10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

لاية التزويج

لاية التزويج

ولاية التزويج

المادة (14): الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.

المادة (15): يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
المادة (16): رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة، ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يُسقط اعتراض الولي الغائب، ورضاء الولي دلالةً كرضاه صراحة.

المادة (17): إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويتٌ لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه، فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.

المادة (18): مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.

المادة (19): لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر سنة.
المادة (20): إذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي

محامي الأردن

Tags: