10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

لا يجوز لأحد أن يتصرف بملك الغير إلا بإذنه

لا يجوز لأحد أن يتصرف بملك الغير إلا بإذنه

القاعدة الثالثة والأربعون : ” لا يجوز لأحد أن يتصرف بملك الغير إلا بإذنه “ ، أي أن التصرف في ملك الغير إما أن يكون فعلي وهو الاستهلاك بأخذ أو بإعطاء فهذا التصرف يعتبر بلا إذن تعدي والمتصرف في حكم الغاصب فهو ضامن للضرر  .