١ – الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الشيك ليس مطالبة بالتعويض عن ضرر ؛ لأن الدين سابق على وقوع الجريمة ،
اما الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الاخرى فهو مطالبة بالتعويض عن ضرر ، لأن الضرر ناشىء عن الجريمة .
٢ – تحسب الفائدة القانونية في الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الشيك من تاريخ عرض الشيك على البنك ،
اما الفائدة القانونية في الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الأخرى ، فتحسب من تاريخ تسجيل الادعاء بالحق الشخصي ودفع الرسوم القانونية عنه .
٣ – لا يجوز حبس المحكوم عليه بالادعاء بالحق الشخصي في جرائم الشيك وفقا لقانون التنفيذ الا بعد إثبات أقتداره ؛ لأن الدين سابق على وقوع الجريمة ، اما المحكوم عليه بالادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الأخرى ، فيجوز حبسه دون حاجة إلى إثبات اقتداره .
٤ – إصدار المحكمة الجزائية قرارا بإسقاط دعوى الحق العام للتقادم يمنع من إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الحقوقية المادة ٢٣٨ و٣٣٩ من قانون اصول جزائية ، ويستثنى من هذه القاعدة العامة دعوى الحق العام الناشئة عن جرائم الشيك ، حيث أن مدة التقادم الصرفي الخاصة بالشيك هي عشر سنوات . المادة٢٧١ / ٤ و ٥٨ من قانون التجارة .