يقصد بالإسعاف والإنقاذ في قانون التجارة البحرية ، مد يد العون ، تقوم به سفينة لسفينة أخرى معرضة للخطر ويختلف الإسعاف عن الإنقاذ في أن الإسعاف يتمثل بتقديم المعونة للسفينة المعرضة للخطر قبل هلاكها ، وأما الإنقاذ فيتمثل بمد يد العون للسفينة بعد هلاكها ، ( انظر د. هشام فرعون : القانون التجاري البحري – منشورات جامعة حلب– ط3- 1995 – ص251) .