المرابحة نوعان : عادية ، وللآمر بالشراء ، أما بيع المرابحة العادية : فهي بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح متفق عليه ، وتتكون من طرفين هما: البائع والمشتري ، من غير وجود وعد سابق بشرائها ، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة وربح يتفق عليه .
وهي أحد عقود بيوع الأمانة المشروعة باتفاق الفقهاء .
وأما بيع المرابحة المقترنة بوعد أو للآمر بالشراء : فهو البيع الحاصل بناء على إبداء شخص رغبته بشراء سلعة بمواصفات معينة ، مع وعد بالشراء ، وقبول بدفع ربح معين .
ويتكون من ثلاثة أطراف : البائع ، والمشتري ، والبنك المستثمر أو التاجر الذي يكون وسيطاً بين البائع الأول والمشتري ولكن لا يقدم البنك على شراء السلعة إلا بعد إعلان المشتري رغبته فيها ، وإصدار وعد سابق بالشراء ، ويقال للعميل الراغب بالشراء : الآمر بالشراء .