وفقًا لنص المادة 52 من قانون العقوبات الأردني، يسقط الحق العام بمجرد صفح المشتكي، شريطة أن يقع الاسقاط قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتاليًا الجرائم المشمولة باسقاط الحق العام :
– اليمين الكاذبة. – الزنا. – الايذاء البسيط. – السفاح بين الأصول والفروع وبين الشقيقات والأشقاء والأخوة والأخوات لأب أو أم. – الذم والقدح والتحقير. – خرق حرمة المساكن. – التهديد لفضح أمر أو إفشاءه أو الاخبار عنه. – جنح السرقة وإساءة الأمانة. – اخفاء الأشياء المسروقة. – الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية. – التزوير في أوراق خاصة. – جرم تزوير الشيكات البنكية. – جرم عم تسجيل الطلاق لدى المحكمة المختصة. – الايذاء الذي يسبب مدة تعطيل تزيد على 20 يومًا. – التهديد بإشهار السلاح. – التهديد والوعيد بارتكاب جناية. – التسبب باحراق املاك الغير. – التسبب بالتخريب والهدم. – سرقة الخيل أو الدواب وسائر المواشي من الحظائر. – سرقة الآلات الزراعية وما أعد للعيب من خشب وحطب واحجار. – سرقة المحاصيل والمحصودات والمقلوعات. – جرم شراء الأموال المسروقة والتعامل بها. – الاحتيال. – جرم الاقراض والبيع برضا فاحش. – جرم هدم بناء الغير. – جرم نزع التخوم. – جرم اغتصاب العقار. – جرم الاستيلاء على عقار الغير. – التعدي على المزروعات واتلافها. – الرعي بأرض الغير. – قتل الدواب والمواشي دون سب. – اتلاف الادوات الزراعية. – هدم أو تخريب الإنشاءات المشيّدة للانتفاع بالمياه العمومية.
تنويه :لا تشمل نص المادة حالات التكرار في الجنح التي تحرك دون شكوى المتضرر