١ – لا يجوز للمحامي الأستاذ انابة متدربه أمام محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية
٢ – لا يجوز للمحامي الأستاذ انابة متدرب غير متدربه
٣ – لا يجوز للمحامي المتدرب – إذا كانت الدعوى مقامة منه بصفته الشخصية أو مقامة عليه بصفته الشخصية – أن ينيب محاميا أستاذا فهذا الحق مقصور على المحامي الأستاذ اذا كان مدعيا أو مدعى عليه او مشتك او مشتكى عليه بصفته الشخصية المادة ( ٤٤ / ٢ ) من قانون نقابة المحامين النظاميين .
٤ – لا يجوز للمحامي انابة محام اخر اذا وجد نص في الوكالة يمنع المحامي الوكيل من انابة محام اخر . م ٤٤ / ٢
٥ – إذا كان المحامي معينا من قبل المحكمة أو المدعي العام تعيينا وجوبيا بسبب عقوبة الجناية المسندة إلى المتهم .