اثارة الدفع بمرور الزمن ( التقادم ) في الدعاوى الحقوقية :
لا تملك المحكمة إثارة التقادم في الدعاوى الحقوقية ، إنما يجب أن يتم الدفع بالتقادم من قبل المدعى عليه ضمن المدة المقررة لتقديم اللائحة الجوابية وقبل الدخول في أساس الدعوى ، وهذا الإجراء الواجب الاتباع في الدعاوى الصلحية والبداية على حد سواء ؛ كون هذا الدفع من الدفوع غير المتصلة بالنظام العام .
وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ( ٤٦٤ ) من القانون المدني و المادة ( ١٠٩ / ١ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبدلالة المادة ( ١٩ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ .
وتتم إثارة الدفع بالتقادم بتقديم طلب مستقل يسجل في سجل الطلبات مع البينات المؤيدة للطلب ، ويدفع عنه رسم قيد .