يجب أن لا تعلق الكمبيالة على شرط للوفاء مبلغ معین من : النقود يجب أن تشتمل الكمبيالة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بـدفع مبلغ نقدي ويجب ألا يكون هذا الأمر معلقاً على شرط سواء كان شرطاً فاسـخاً أو واقفاً ، حتى لا يعوق تداول الورقة التجارية ويفقدها شـرط الكفايـة الذاتيـة ، يجب أن يكون موضوع الكمبيالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود ، فلا يجـوز أن يكون موضوعها تسليم شيء مثل سند معين أو بوليصة شـحن أو بـضاعة ولا يجوز أن يكون موضوعها الالتزام بأداء عمل فإذا اشتملت الورقة على ذلك فإنها تخرج من عداد الأوراق التجارية ، ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً بطريقة واضحة ودقيقة لا لبس فيها حيث لا يدع مجالاً للشك حول تحديـده أو مقداره ، لأنه لا يمكن أن تتداول الكمبيالة أو أن تؤدي وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمـان إلا إذا كانت كافية بذاتها ومحدداً فيها المبلغ تحديداً كافياً ، وعلى ذلك لا يجوز للساحب أن ينشئ كمبيالة يتوقف تحديـد قيمتهـا علـى تصفية حساب .