وعرف القانون في المادة (206) فقرة (3) من قانون الاحوال الشخصية ذي الغفلة على أنه:”الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه”. أي ضعف في ملكات الفهم ما يسهل خداعه.
وكما اعتبره القانون المدني في المواد (44)/(45) في بعض الحالات والإجراءات من ناقصي الاهلية.
واحاطه بحماية خاصة بالمواد (127)/(128)/(129)/(130)، واعتبر تصرفاته في حالة الحجر عليه كتصرفات الصبي المميز، فان كانت نافعة نفعًا محضًا فتقع صحيحة، وإن كانت ضارة ضررًا محضًا فتقع باطلة، أما قبل الحجر عليه فتصرفاته صحيحة.
– المواد (44)/(45)/(127)/(128)/(129)/(130) من القانون المدني. – المادة (38) من المذكرة الايضاحية للقانون المدني. – المادة (205) من قانون الاحوال الشخصية. – المادة (206) من قانون الاحوال الشخصية. – المادة (269) من قانون الاحوال الشخصية .