لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة. إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن الاقالة من أي عقد آخر.
(نقض مدني سوري أساس 672 / 1980 قرار 1879 تاريخ 30 / 11 / 1981) (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 70)