10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أكتوبر 2023

أركان جريمة الإختلاس

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 174من قانون العقوبات اشترط لقيام المسؤولية الجزائية توافر العناصر التالية:

1-فعل الاختلاس المادي.

2-ان يكون الفاعل موظف.

3-ان يقوم الموظف بادخال في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه.

كما ان المشرع وفي المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية حدد المقصود بالموظف لاغراض هذا القانون بأنه:

1-كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك من اي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود (3الى 8) من الفقرة ب من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر.

وحيث ان المتهمة كانت تعمل لدى شركة البريد الاردني بوظيفة مأمورة حجز خدمة وان من طبيعة وظيفتها استقبال الطرود والبرقيات وقبض فواتير وعمليات السحب والايداع الخاصة بالتوفير البريدي وصرف المعونة الوطنية للمواطنين فتكون المتهمة والحالة هذه موظفة بالمعنى المقصود بقانون الجرائم الاقتصادية ويكون استيلاؤها على مبلغ من المال موكل اليها امر جبايته وحفظه بحكم وظيفتها الفعلية يشكل سائر اركان وعناصر جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 174/1 من قانون العقوبات.

قرار صادر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(596/2017فصل3/4/2017).

12 مسجدا دمرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وصل عدد المساجد التي دمرها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء عدوانها السبت 12 مسجدا حتى الآن، وفق وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، حسام أبو الرب، الثلاثاء.

وقال أبو الرب في رده على استفسارات “المملكة” إن القصف الإسرائيلي تسبب بتضرر مساجد عدة في الق…

قانون محكمة أمن الدولة

رقم الجريدة : 1429
الصفحة : 529
التاريخ : 01-07-1959 قانون محكمة امن الدولة السنة : 1959
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 01-07-1959

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة
يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 2-
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و / او المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 2 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 2 :

في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 10-10-1959
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة تدعى محكمة امن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و / او المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 30 لسنة 1959

تعدل المادة 2 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( واحدة او اكثر ) بعد عبارة ( محكمة خاصة ) التي وردت فيها .

المادة (3)

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:- 1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. 2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته. 4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته. 5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها . ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل
أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :
1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
3. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .
4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .
7. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
8. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
9. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .
10. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
11. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .
ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:-
1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.
4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.
5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
7/5/2014.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :

1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

3. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .

4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .

5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .

6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .

7. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

8. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

9. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .

10. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

11. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .

ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :

1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

3. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .

4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .

5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .

6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .

7. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .

8. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

9. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

10. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .

11. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1997
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1997

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرتين ط و ي التاليتين اليها :

ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :

أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .

و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 30-11-1966
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 104 لسنة 1966

تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية الى اخرها :

ح. الجنايات والجنح التي تقع على الوزراء والموظفين ورجال الجيش والامن العام والمخابرات العامة اثناء قيامهم بواجباتهم .

28/11/1966
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-08-1966
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 57 لسنة 1966

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (و) المضافة اليها بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 1961 حسبما عدلت بالقانونين رقم ( 24 و46 ) لسنة 1963 والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وقانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وكافة التعديلات التي طرات عليهما .

23/7/1966
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-12-1963
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و.- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 46 لسنة 1963

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي كما يلي :

أ . بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .

ب. باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (و) مباشرة :

ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-1963
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و.- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 24 لسنة 1963

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي كما يلي :

أ . بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 23 لسنة 1963 .

ب. باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (و) مباشرة :

ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

18/5/1963
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1961
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1961

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (هـ) مباشرة :

و. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .

28/2/1961
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-1960
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (102 الى 112 ) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد ( 119 الى 121 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 127 الى 141) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 149 الى 160) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 27 لسنة 1960

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي :
أ . بشطب الاشارة الى المواد ( 102 الى 112 ) ، ( 119 الى 121 ) ، ( 127 الى 141 ) ، (149 الى 160 ) التي وردت في الفقرات ( أ ، ب، ج، د) منها والاستعاضة عنها على التوالي بالمواد التالية :
( 107 الى 117 ) ، (124 الى 126 ) ، ( 135 الى 149 ) ، ( 157 الى 168 ) .
ب. بشطب عبارة ( رقم 85 لسنة 1951 ) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
20/6/1960

المادة (4)

يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.

المادة (5)

على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة (6)

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المشمولة بالمادتين (3 و4) من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام انه لم يبدأ بمحاكمتها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص المادة 6 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المشمولة بالمادتين (3 و4) من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام انه لم يبدأ بمحاكمتها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

يلغى نص المادة 6 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .

المادة (7)

أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به. ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل

يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
يجوز للقائد العام للقوات المسلحة في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان يعين ضابطا او اكثر كلجنة تحقيق لتمارس وظيفة المدعى العام كما يجوز له ان يعين المشاور العدلي للجيش العربي الاردني او احد مساعديه ليقوم بوظيفة النائب العام وفقاً للصلاحيات المعطاة لكل منهما في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 واي تعديل يطرأ عليه او اي قانون يحل محله.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 7 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 7 :

يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة (8)

أ- تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه. ب- تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1997
>> قبل التعديل
تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1997

تعدل المادة 8 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها :

ب. تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997

المادة (9)

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء . ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه . 2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون . ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون .

30/3/2004
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

تعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( في الجنايات ) بعد عبارة ( محكمة امن الدولة ) الواردة فيها .

21/8/2001
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
تصدر محكمة أمن الدولة قراراتها باغلبية الاراء ولا تكون قابلة للاستئناف او التمييز او الطعن باي وجه آخر امام أية محكمة اخرى.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص كل من المادتين 9 و10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :

المادة 9 :

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

المادة 10 :

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .

د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

30/ 1/ 1993

المادة (10)

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به . ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة . ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها . د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
لا تنفذ احكام الاعدام الصادرة بمقتضى هذا القانون الا بعد ان تقترن بتصديق الملك وفقاً لاحكام الدستور ، ولا تنفذ الاحكام التى تقضي بسجن المحكوم عليه اكثر من سنة واحدة الا بعد ان يصدقها رئيس الوزراء الذي له الحق أن يطلب اعادة المحاكمة او ان يخفض او ان يزيد العقوبة المحكوم بها.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص كل من المادتين 9 و10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :

المادة 9 :

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

المادة 10 :

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .

د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

30/ 1/ 1993

المادة (11)

يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. محكمة امن الدولة المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4662 على الصفحة 2698 بتاريخ 01-06-2004 والساري بتاريخ 01-06-2004 المعدل بقانون معدل رقم 19 لسنة 2014 (قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2014) المنشور في العدد 5289 على الصفحة 3370 بتاريخ 01-06-2014 والساري بتاريخ 01-06-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1959 (قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959) وتعديلاته

قانون الأمن السيبراني

رقم الجريدة : 5595
الصفحة : 5143
التاريخ : 16-09-2019 قانون الأمن السيبراني السنة : 2019
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 16-09-2019

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الفضاء السيبراني: بيئة تتكون من تفاعل الأشخاص والبيانات والمعلومات ونظام المعلومات والبرامج على الشبكات المعلوماتية وانظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها.

الأمن السيبراني : الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الاخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.

التصريح : الإذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص أو أكثر أو إلى الجمهور للدخول إلى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء او حذف او إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات او معلومات أو حجب الوصول اليها او إيقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع إلكتروني او إلغائه او تعديل محتوياته .

المجلس : المجلس الوطني للأمن السيبراني.

المركز : المركز الوطني للأمن السيبراني.

البيانات : الأرقام او الحروف او الرموز او الأشكال او الأصوات أو الصور او الرسومات التي ليست لها دلالة بذاتها.

المعلومات : البيانات التي تمت معالجتها واصبحت لها دلالةنظام المعلومات : مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا او إرسالها او تسلمها او معالجتها أو تخزينها او إدارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية .

الشبكات : ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

البنية التحتية الحرجة : مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.

البرامج : مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات

حادث الأمن السيبراني : الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطراً على البيانات او المعلومات او نظم المعلومات او الشبكة المعلوماتية او البنى التحتية المرتبطة بها و يتطلب استجابة لإيقافه او للتخفيف من العواقب أو الآثار المترتبة عليه.

عمليات الأمن السيبراني : مجموعة من الاجراءات المرتبطة بإدارة ومراقبة واكتشاف حوادث الأمن السيبراني والتهديدات التي تقع ضمن حيز الفضاء السيبراني ووضع خطط الاستجابة لها وتنفيذها.

خدمات الأمن السيبراني : الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتحقيق والتدقيق والخدمات الاستشارية.

المادة (3)

أ- يشكل في المملكة مجلس يسمى (المجلس الوطني للأمن السيبراني) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الاعضاء يمثلون الجهات التالية: –

1- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

2- البنك المركزي الأردني.

3- القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

4- دائرة المخابرات العامة.

5- مديرية الأمن العام.

6- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

7- ثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.

ب- يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه.

ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه أربع مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضريند- لرئيس المجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .

ه- يحضر رئيس المركز اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.و- يسمي رئيس المركز أحد موظفي المركز أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال يكلفه بها رئيس المجلسز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حالات استثنائية يقدرها رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ، يجوز أن ينعقد اجتماع المجلس بحضور أربعة على الأقل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون القرار قانونيا ملزما على أن يحاط باقي أعضاء المجلس علما به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب.

المادة (4)

يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :-

أ- اقرار الاستراتيجيات والسياسات والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني.

ب- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لقيام المركز بمهامه وواجباته بما فيها برامج التعاون الدولي والإقليمي.

ج- اعتماد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة والتقرير السنوي عن أعمال المركز.

د- تشكيل اللجان التنسيقية من ذوي العلاقة لتمكين المركز من تحقيق اهدافه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

هـ- إقرار الموازنة السنوية للمركز.

المادة (5)

أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن السيبراني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية وكيل ادارة قضايا الدولة.ب- يرتبط المركز برئيس الوزراء.ج- يكون مقر المركز في مدينة عمان وله فتح فروع في محافظات المملكة.

المادة (6)

أ- يهدف المركز إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني و سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-1- اعداد استراتيجيات وسياسات ومعايير الأمن السيبراني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس لإقرارها.2- تطوير عمليات الأمن السيبراني وتنفيذها وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لبناء فرق عمليات الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص وتنسيق جهود الاستجابة لها والتدخل عند الحاجة.3- تحديد معايير الأمن السيبراني وضوابطه وتصنيف حوادث الأمن السيبراني بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.4- منح الترخيص لمقدمي خدمات الأمن السيبراني وفقا للمتطلبات والشروط والرسوم المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.5- تبادل المعلومات وتفعيل التعاون والشراكات وابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالأمن السيبراني.6- تطوير البرامج اللازمة لبناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الوعي به على المستوى الوطني.7- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز أمن الفضاء السيبراني.8- اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها للمجلس.9- التقييم المستمر لوضع الأمن السيبراني في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.10- تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها.11- إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات السيبرانية12- تقييم النواحي الأمنية لخدمات الحكومة الإلكترونية.13- تقييم وتطوير فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني .14- إعداد سياسة تتضمن معايير أمن وحماية المعلومات.15- دعم البحث العلمي في مجالات الأمن السيبراني بالتعاون مع الجامعات .16- إجراء تمارين ومسابقات للأمن السيبراني.17- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن أعماله والبيانات المالية الختامية.18- إعداد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة ورفعها للمجلس.19- أي مهام او صلاحيات أخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات الصادرة استنادا الى أحكام هذا القانون.

المادة (7)

أ- يعين للمركز رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأمن السيبراني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية ويتم تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه .ب- يمثل رئيس المركز المركز لدى الغير.ج- تحدد كيفية ادارة المركز وسائر الشؤون المتعلقة به ومهام رئيسه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (8)

أ- يتلقى المركز الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالأمن السيبراني وحوادث الأمن السيبراني وله متابعتها واتخذ الإجراء المناسب لمعالجتها ومنع حدوثها أو استمرارها وفق الصلاحيات الممنوحة له.ب- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والخاصة والأهلية بما يلي:-1- اتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز لكل قطاع وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .2- تزويد المركز بالمعلومات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.3- ابلاغ المركز عن اي حدث يهدد الأمن السيبراني او يتعلق بأمن الفضاء السيبراني والقيام بكل ما يلزم لتفادي وقوعه.ج- يعمل المركز مع دائرة المخابرات العامة عند إعداد الاستراتيجيات والسياسات وبناء الأنظمة وشراء الخدمات اللازمة لأداء مهامه.

المادة (9)

أ- يحدد حادث الأمن السيبراني الذي يشكل خطرا على أمن المملكة وسلامتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز.ب- يكون المركز مسؤولا عن ادارة و توجيه الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلتزم الجهات كافة بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر عن المركز.

المادة (10)

أ- يحظر على أي شخص او جهة تقديم أي من خدمات الامن السيبراني دون الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- على الجهات والأشخاص التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة تصويب أوضاعها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (11)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس تفويض اي هيئة رقابية أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة ببعض مهام المركز وصلاحياته المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- تلتزم الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برفع تقارير دورية للمركز بالأعمال المعهودة اليها وكلما دعت الحاجة لذلك كما تلتزم بإعلام المركز فور وقوع أو الاشتباه بوقوع حادث أمن سيبراني.

المادة (12)

تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه وثائق محمية تسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

المادة (13)

أ- تكون لرئيس المركز وللموظفين المفوضين منه خطيا لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية ويحق لهم دخول وتفتيش أي مكان تشير الدلائل إلى قيامه باي من الممارسات التي تشكل تهديدا او خرقا للأمن السيبراني كما يكون لهم الحق بضبط الأجهزة والوسائل والادوات والبرامج وانظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية التي تشير الدلائل إلى استخدامها بارتكاب أي من تلك الممارسات والاحتفاظ بها وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين.ب- على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الضبط وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة رفع تقرير بنك إلى رئيس المركز.

المادة (14)

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: -أ- ما يرصد له في الموازنة العامة.ب- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.ج- الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز.د. حصيلة الغرامات التي يفرضها المركز.

المادة (15)

أ. تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.ب- يتمتع المركز بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (16)

أ. للمركز اتخاذ اجراء او اكثر من الإجراءات التالية بحق من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها:-1- التنبيه الخطي لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها.2- تصويب المخالفة والرجوع على المخالف بالنفقات التي تكبدها المركز نتيجة لذلك.3- حجب او الغاء أو مصادرة أو تعطيل شبكة الاتصالات ونظام المعلومات والشبكة المعلوماتية وأجهزة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخاصة مع الجهات ذات العلاقة عن كل من يشتبه في ارتكابه أو اشتراكه في اي عمل يشكل حادث أمن سييراني.4 – الزام الجهة المخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تسببه بالمخالفة من العاملين لديها5 – الغاء او إيقاف ترخيص المرخص له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني للمدة التي يراها المركز مناسبة6- فرض غرامة لا تقل عن ( 500 ) دينار ولا تزيد على ( 100,000 ) دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر المجلس تعليمات تحدد معايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها.

المادة (17)

أ- يطبق على المركز نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي انظمة تحل محلها ، ولهذه الغاية يمارس رئيس المركز صلاحيات الوزير والوزير
المختص والأمين العام ويمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في تلك الأنظمة .ب- مع مراعاة التشريعات النافذة ، لرئيس المركز طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية للعمل في المركز وبموافقة هذه الجهات ويتمتع من يتم إلحاقهم بالمركز بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم .ج- للمركز منح مكافآت أو حوافز مالية لأي من العاملين او الملحقين فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز.

المادة (18)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (19)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 16 لسنة 2019 (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) المنشور في العدد 5595 على الصفحة 5143 بتاريخ 16-09-2019 والساري بتاريخ 16-09-2019

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 16 لسنة 2019 (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019)

جريمة الشروع بالقتل

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بطعن المجني عليه وقيامه بطعنه بواسطة حربة (اداة حادة) في بطنه طعنة واحدة واصابته اصابة شكلت خطورة على حياته تشكل سائر اركان وعناصر جرم الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70من قانون العقوبات.

قرار صادر عن محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(602/2017فصل10/4/2017).