10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

هل القانون يحمي المغفلين ؟

هل القانون يحمي المغفلين ؟

نعم القانون يحمي المغفلين.

وعرف القانون في المادة (206) فقرة (3) من قانون الاحوال الشخصية ذي الغفلة على أنه:”الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه”. أي ضعف في ملكات الفهم ما يسهل خداعه.

وكما اعتبره القانون المدني في المواد (44)/(45) في بعض الحالات والإجراءات من ناقصي الاهلية.

واحاطه بحماية خاصة بالمواد (127)/(128)/(129)/(130)، واعتبر تصرفاته في حالة الحجر عليه كتصرفات الصبي المميز، فان كانت نافعة نفعًا محضًا فتقع صحيحة، وإن كانت ضارة ضررًا محضًا فتقع باطلة، أما قبل الحجر عليه فتصرفاته صحيحة.

– المواد (44)/(45)/(127)/(128)/(129)/(130) من القانون المدني.
– المادة (38) من المذكرة الايضاحية للقانون المدني.
– المادة (205) من قانون الاحوال الشخصية.
– المادة (206) من قانون الاحوال الشخصية.
– المادة (269) من قانون الاحوال الشخصية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان الأردن

إستشر محامي