أ . تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية .
ب. وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي :
1. من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب محاكم الصلح .
2. من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .
3. من ثلاثة قضاة عن النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .
ج. تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية .
د. عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فاكثر يراسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالاجماع او الاكثرية .
هـ. اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الراي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة .
و. عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقله الى وظيفة قضائية أخرى ، فيبقى مختصا باصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله ، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا يتم إرساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم من إجراء .