الدعوى المدنية في القانون الأردني: شروط قبولها وإقامتها وفق أحدث الاجتهادات
الدعوى المدنية وشروط قبولها وإقامتها
لم يأت قانون أصول المحاكمات المدنية على تعريف للدعوى، لكن سبق لمجلة الأحكام العدلية أن عرفتها في المادة /1613/ بأنها:
” طلب أحد حقه بحضور الحاكم ويقال للطالب المدعي وللمطلوب المدعى عليه “.
شروط قبول الدعوى المدنية
شروط قبول الدعوى المدنية بالنسبة لشخص المدعي: الصفــة – الأهليـة – المصلحــة.
أولاً: الصفــة
القاعدة العامة أن أصحاب الحقوق هم ذو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء.
فإذا ما انتقل الحق للورثة أو للغير انتقلت الدعوى معه، وأصبح هؤلاء أصحاب صفة في مباشرتها، لذلك يجب لمعرفة من له الصفة في الخصومة البحث عن صاحب الحق موضوع النـزاع.
وليس أحد ملزماً أن يباشر الدفاع في دعوى تجرد رافعها من صفة التقاضي، فإذا تبين فقدان الصفة كانت الدعوى غير مقبولة، وتقضي المحكمة بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى وأمام أي درجة من درجات التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق ذلك بالنظام العام.
أجمعت محاكم التمييز في إجتهاداتها على المبادئ التالية:
من شروط قبول الدعوى شكلاً إثبات الصفة.
قبل البحث في الدفوع يجب التثبت من الصفة.
الصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء الجهة المدعية أو الجهة المدعى عليها.
أصحاب الحقوق هم ذو الصفة في الدعوى والمخاصمة عنها أمام القضاء، وقد يقوم مباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق؛ وكلاءه ( الاتفاقيون أو القانونيون ) فيكون لهؤلاء الصفة في المخاصمة فتكون مستمدة اما من الوكالة أو من نصوص القرارات الصادرة بتسميتهم أو من القوانين.
الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى سواء بالنسبة للمدعي أو للمدعى عليه وإقامة الدعوى على ورثته بصفتهم الشخصية وليس إضافة للتركة مدعاة لردها ، وهذا يرقى إلى مستوى النظام العام.
على المحكمة التثبت من الصفة وصحة التمثيل وحق الإدعاء قبل البحث بالموضوع وإلا فإن حكمها عرضة للنقض.
الدعوى المدنية
شروط قبول الدعوى
الصفة والمصلحة والأهلية
محامي مدني في الأردن
مكتب العبادي للمحاماة
استقر الاجتهاد على عدم جواز تبديل الصفة خلال سير الدعوى.
الصفة وموضوع توافرها من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها.
إذا كانت الدعوى في الأصل مفتقرة إلى الصفة والمصلحة والدليل، فإنها تكون غير صحيحة. ولا يصححها تدخل من آخر إلى جانب المدعي.
إن صحة الخصومة من النظام العام، ويتوجب على المحكمة في شتى الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة الخصومة أو من صحة التمثيل أو الاذن.
والتمثيل يكون على نوعين؛ التمثيل التعاقدي وهو الذي يقوم به المحامي بحسب وكالته عن أحد أطراف النـزاع أو يقوم به شخص لمثيل قريب حتى الدرجة الثالثة، والتمثيل القانوني هو الذي يقوم به الولي أو الوصي أو القيّم أو وكيل التفليسة أو المصفي.
إذاً يجب لمن يباشر الدعوى أن يتمتع بالصفة اللازمة لمباشرتها.
لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً، تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى.
ثانياً: الأهليـة
ويقصد بالأهلية هنا أهلية التقاضي، فلا بد للمدعي من أن يكون ذا أهلية للادعاء، ويتمتع بأهلية الادعاء كل شخص يتمتع بأهلية التعاقد، ويقضي التمييز بالنسبة لأهلية التقاضي بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء.
أهلية الوجوب: وهي أن يكون الشخص صالحاً لثبوت الحق له وثبوته عليه ، ومناط ذلك الصفة الإنسانية فحسب، من غير نظر إلى سن أو عقل أي أن يكون مستقل في وجوده الإنساني.
أهلية الأداء: وهي أن يكون الشخص صالحاً لممارسة الأعمال وقابلاً لكل أنواع الالتزامات ومناط هذه الأهلية العقل والإدراك.
ثالثاً: المصلحــة
شرط المصلحة هو من أهم الشروط لقبول الدعوى.
فيجب أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها، ولذا قيل بأنه لا دعوى بغير مصلحة، كما قيل أيضاً أن المصلحة هي مناط الدعوى.
والمصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء، وقد أخذ المشرع بذلك صراحة في المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على ما يلي:
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2- تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.
والمصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية ويشترط أن تكون شخصية ومباشرة وأن تكون قائمة وحالة.
وعليه فإن إثبات الصفة والمصلحة شرط قانوني أساسي لقبول الدعوى، وكل دفع أو طلب بادعاء لا تتحقق فيه المصلحة غير مقبول.
وتكفي المصلحة لإقامة الدعوى ولو كانت محتملة باعتبار أن المصلحة مناط كل دعوى غير أن على الشخص إثبات مصلحته.
شروط قبول الدعوى المدنية بالنسبة للحق المدعى به:
أن يكون الحق المدعى به ثابتاً ومستحق الآداء:
أي موجوداً وقت المطالبة به، فلا يتوفر هذا الشرط إذا كان الحق معلقاً وجوده على شرط واقف ولو كان المدعي يقصد بمباشرة الدعوى تعليق نتيجة الحكم فيها على مصير الشرط فينفذ إن تحقق ويسقط إن تخلف.
وكذلك لا تسمع الدعوى إذا كان الحق المدعي به غير مستحق الأداء، وبعبارة أخرى إذا كان الحق مؤجلاً، امتنعت مباشرة الدعوى حتى يحل الأجل، ما لم يكن الأجل مشروطاً لمصلحة الدائن، أو ما لم يخل المدين بالتأمينات الكافلة لوفاء الدين.
واشتراط ثبوت الحق وحلوله لازم لمباشرة الدعوى، فإذا رفعت الدعوى قبل ذلك كانت غير مقبولة ولو تحقق الشرط أو حل الأجل أثناء سير الخصومة، لأن العبرة في قبول الدعوى بتوافر شروطها عند رفعها للقضاء.
الدعوى المدنية
شروط قبول الدعوى
الصفة والمصلحة والأهلية
محامي مدني في الأردن
مكتب العبادي للمحاماة
فالالتزام المؤجل هو التزام غير مستحق الأداء أو بعبارة أخرى التزام غير نافذ، ويترتب على ذلك:
لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على وفاء الالتزام قبل حلول الأجل أي لا يقبل التنفيذ الجبري.
إذا أوفى المدين قبل حلول الأجل جاهلاً أنه يتمتع بالأجل ومعتقداً أن الأجل قد حل ، يجوز له استرداد ما دفع.
المقاصة القانونية لا تقع بين دين مؤجل ودين آخر مستحق الأداء على المدين الدائن.
لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل.
على أن وجود الشرط أو الأجل لا يمنع الدائن من أن يتخذ من الإجراءات التحفظية ما يكفل له المحافظة على حقه كـــــ:
قيد الرهن المقرر لضمان حقه وتجديد هذا القيد.
طلب وضع الأختام.
كما يحق للدائن أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه.
رفع دعوى الصورية.
أن يكون الحق المدعى به مشروعاً:
ويقصد بمشروعية الحق، أن لا يكون مخالفاً للقانون أو للآداب العامة ومشروعية الحق شرط أساسي لجواز المطالبة به، وعدم المشروعية في الواقع يرجع إما إلى نص القانون أو إلى مخالفة هذا التعامل للنظام العام والآداب العامة.
على أن نص القانون الذي يمنع من التعامل في الشيء إنما يكون مبنياً على اعتبارات ترجع هي ذاتها إلى النظام العام والآداب.
فالمحل يكون غير مشروع إذا كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب، سواء ورد نص في القانون بتحريمه أو لم يرد، وقررت المادة 163 من القانون المدني:
حيث قررت المادة 163 من القانون المدني على أنه:
” إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام والآداب كان العقد باطلاً “.
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً، وهذا البطلان يوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه الطرفان قبل نشوء الالتزام بينهما.
فلا يكفي أن يكون محل الالتزام مشروعاً، بل يجب أن يكون سبب الالتزام مشروعاً أيضاً حتى تجوز المطالبة به وتنفيذه.
والسبب المشروع هو الذي لا يجرمه القانون ولا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
وقد نصت على ذلك صراحة المادة 165 من القانون المدني بقولها :
” يجب أن يكون السبب موجوداً وصحيحاً ومباحاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب”
مثال: التعهد القائم على الامتناع عن الإخبار بجريمة يعتبر مبنياً على سبب غير مشروع.
أما إذا كان القصد من الدعوى طلب بطلان الالتزام وإسترداد ما دفع إستناداً إلى عقد مخالف للقانون أو الآداب، فإن الاجتهاد القضائي يميل إلى قبول هذه الدعوى.
فالبطلان مطلق ويسري بحق المدعي ولو كان طرفاً في العقد الباطل، وحيث أن بطلان العقد يوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
أن لا يكون قد سبق الحكم به:
يشترط لقبول الدعوى ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها، وتطبيقاً لمبدأ حجية الشيء المحكوم به، لا يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن حسمه حكم سابق، الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.
وعليه إن الأحكام القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، وكلمة الحق تعني موضوع الدعوى الأصلي.
وكذلك لا يجوز قبول ادعاء جديد ضد حكم له قوة القضية المقضية بالنسبة لأصل الحق.
وقد بحث قانون البينات في حجية الأحكام التي حازت درجة القطعية في المادة 41 منه:
الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.
ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
إن للحكم حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد، ومتى صدر حكم وجب على الخصوم إحترامه، فلا يجوز لأحد منهم أن يجدد النزاع بدعوى مبتدئة، ولو رفعت هذه الدعوى لا يجوز قبولها وتدفع بحجية الأمر المقضي.
إن الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية يعد من القرائن القضائية التي لا يجوز نقضها في كل ما يتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
إن المشترع أجاز التمسك بحجية الحكم الأول في دفع الدعاوى اللاحقة إذا كانت تقوم على أساس واحد للخصومة وتعتبر سلسلة لنزاع واحد.
الدعوى المدنية
شروط قبول الدعوى
الصفة والمصلحة والأهلية
محامي مدني في الأردن
مكتب العبادي للمحاماة
والمشرع جعل من الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باكتسابها درجة القطعية قرينة قانونية من نوع خاص، فهي لا تقبل أي دليل عكسي حتى، ولا الدليل المستمد من الإقرار أو اليمين، والدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها والذي يؤدي إلى ردها يكون محله عند صدور الحكم فاصل للنـزاع ولو كان حكماً غير مكتسب الدرجة القطعية على اعتبار أن هذا الحكم يبقى عنواناً للحقيقة بحيث لا يجوز تجديد النـزاع بشأن ما قضى به.
على أن هذه القرينة القانونية القاطعة المستمدة من قوة القضية المقضية وإن قامت على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إلا أنها ليست من النظام العام وقد أخذ المشرع بهذه النظرية فنصت الفقرة الثانية من المادة /90/ من قانون البينات على أنه:
” لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.”
على أن قوة القضية المقضية ذات صفة نسبية فهي لا توجد إلا إذا توافرت شروط منها يتعلق بالنسبة للحكم ومنها شروط بالنسبة للحق المدعى به.
أولاً- الشروط بالنسبة للحكم:
لا يعتبر الحكم بمثابة القرينة القانونية القاطعة المستمدة من قوة القضية المقضية إلا إذا صدر عن مرجع قضائي سواء كان مدنياً أو إدارياً أو شرعياً وسواء كان مرجعاً عادياً أو استثنائياً وأن يكون صادر عن المحكمة بحسب سلطتها القضائية لا بحسب سلطتها الولائية، والسير بالإجراءات التنفيذية لا يضفي على القرار الصفة القطعية كون الطعن لا يوقف التنفيذ.
وتتمتع الأحكام الأجنبية أيضاً بقوة القضية المقضية إذا منحت صيغة التنفيذ وكذلك الأمر بالنسبة لقرارات المحكمين إذا اكتسبت صيغة التنفيذ، و إذا صدر حكم عن محكمة غير مختصة واكتسب الدرجة القطعية يعتبر متمتعاً بقوة القضية المقضية.
ويشترط أيضاً في الحكم ليحوز قوة القضية المقضية أن يكون قطعياً.
وتتعلق القرينة القانونية المستمدة من قوة القضية المقضية في منطوق الحكم لا في أسبابه التي توضح الوقائع وتبين الحجج التي أدت إلى صدور منطوق الحكم إلا أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث تشكل معه وحدة لا تتجزأ تكتسب الحجية كالمنطوق تماماً وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
ثانياً – الشروط بالنسبة للحق المدعى به:
لا يكون للحكم القضائي قوة القضية المقضية إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة وهي وحدة الخصوم و وحدة المحل و وحدة السبب.
1– وحدة الخصوم:
لا يعتبر الحكم متمتعاً بقوة القضية المقضية إلا بالنسبة للخصوم الذي صدر بمواجهتهم ولا أثر له بالنسبة للغير، وهذا الشرط مستمد من مبدأ نسبية الأحكام.
وحجية الحكم لا تقتصر على الخصم نفسه، بل تتعداه إلى خلفه سواء كان عاماً كالورثة أو خاصاً كالمشتري دون الغير.
للحكم المبرم حجية على الخلف سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً دون الغير.
والغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد.
ـ إذا اختل أي شرط من شروط قوة القضية المقضية كالسبب أو الموضوع أو الخصوم بأن اختلف أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب التقرير بالحجية للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية، وعلى ذلك فعند اختلاف الخصوم لا يكون للحكم حجية ولو اتحد المحل والسبب.
2– وحدة المحل:
ولكي يعتبر الحكم قرينة قانونية قطعية، يجب أن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم هو نفس موضوع الدعوى الثانية.
وأما القاعدة في معرفة ما إذا كان محل الدعويين واحداً، فهي أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكراراً للحكم السابق، فلا تكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو بإنكاره حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان.
3- وحدة السبب:
ويقصد بالسبب المصدر القانوني للحق المدعى به، ويكون هذا المصدر واقعة مادية أو تصرفاً قانونياً.
فالسبب في الدعوى بين البائع والشاري المتعلقة بالشيء المبيع أو بثمن المبيع هو عقد البيع، والسبب في دعوى الحيازة هو وضع اليد.
شروط الصحة في تقديم الدعوى
اشترط المشرع لصحة تقديم الدعوى بعض الشروط، منها ما يتعلق باستدعاء الدعوى ومنها ما يتعلق بقيدها ومنها ما يتعلق بأطراف النـزاع.
فبالنسبة لاستدعاء الدعوى فقد اشترط المشرع في المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحتى المواد 59 من ذات القانون، أن يتضمن بعض البيانات الالزامية، وبالنسبة لقيد الدعوى فقد ألزم القانون المدعي بدفع الرسوم القضائية، وفيما يتعلق بأطراف النـزاع فيجب أن يكون المتخاصمون متمتعين بالأهلية اللازمة وأن يمثلوا في الدعوى وأن يكون التبليغ حسب الأصول.
فإذا فقد شرط من هذه الشروط، يحق للمدعى عليه أن يطلب رد الدعوى كما يحق للمحكمة نفسها إذا كان الشرط غير المتوافر في الدعوى من النظام العام أن ترد الدعوى من تلقاء نفسها.
الشروط المتعلقة باستدعاء الدعوى
يقصد باستدعاء الدعوى هو المعروض الذي يقدمه المدعي إلى المحكمة شارحاً في دعواه ومحدداً فيه طلباته التي يطلب بها الحكم له على خصمه، وأوضحت الفقرة الأولى من المادة 56 أصول المحاكمات المدنية، ما يجب أن يتضمنه استدعاء الدعوى من بيانات وهي:
– اسم المحكمة التي تُرفع الدعوى أمامها : يجب على المدعي ان يحدد بذلك المحكمة التي ستنظر في دعواه تبعاً للحق المدعى به مراعياً في ذلك تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم ، فيقال مثلاً أن محكمة البداية المدنية في دمشق أو إلى محكمة الصلح المدني في روما.
– تاريخ تحرير الاستدعاء: يجب أن يذكر في استدعاء الدعوى تاريخ تحريره باليوم والشهر والسنة ويغني عن هذا التحديد تاريخ قيد الدعوى في ديوان المحكمة وتاريخ تسديد الرسوم القضائية المتوجبة ، وإن جميع الآثار القانونية التي تنجم عن تقديم الدعوى إنما تترتب اعتباراً من تاريخ دفع الرسوم القضائية وقيد الدعوى في سجلات المحكمة.
– اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه: إن ذكر اسم المدعي بشكل واضح في الاستدعاء من شأنه أن يسهل على المدعى عليه معرفة الشخص الذي يخاصمه، كما أن ذكر اسم المدعى عليه وموطنه يسهل على المحضر أمر تبليغه استدعاء الدعوى ومذكرات التكليف بالحضور هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فان عدم ذكر اسم المدعى عليه في الاستدعاء يحول دون انعقاد الخصومة وتحديدها.
إن ذكر موطن المدعى عليه تتجسد أهميته في تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة التي تضع يدها على النـزع.
بيان موضوع الدعوى: إن كان من المنقولات وجب ذكر جنسها ونوعها وقيمتها وأوصافها، وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعها وحدودها أو بيان رقم محضرها.
عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى: يقصد بالأوجه القانونية المستند القانوني للدعوى. وليس من الضروري أن تذكر المادة القانونية بالذات إذ لا يشترط للحكم في دعوى مدنية وجود نص قانوني، خلافاً للدعوى الجزائية التي يشترط فيها وجود النص عملاً بالقاعدة القانونية لا عقوبة بدون نص . ومثال المستند القانوني في الدعوى أن يبني المدعي دعواه على نظرية الإثراء بلا سبب.
ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه: إن الاجتهاد القضائي والفقه مستقران على وجوب بيان الأساس القانوني للدعوى وإبراز مؤيدات ثبوتها.
توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي: ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه ، وإذا كان المدعي أمياً فيمكن أن يستعيض عن التوقيع بوضع خاتمه أو بصمة إبهامه، وقد جرت العادة على إبراز سند الوكالة أو صورة مصدقة عنه مع استدعاء الدعوى.
شروط قيد الدعوى :
بعد أن يقوم المدعي بإعداد دعواه وفق ما أوجبته المادة (94) أصول مدنية، يقدم المدعي أو وكيله القانوني باستدعاء الدعوى ويربط به جميع الوثائق المؤيدة للدعوى إلى ديوان المحكمة بملف خاص يبين في ظاهره؛ اسم المحكمة وأسماء الخصوم ويجب أن يتضمن هذا الملف:
– استدعاء الدعوى والوثائق المؤيدة لها مذيلاً بتوقيع المدعي أو وكيله.
– صورة عن استدعاء الدعوى والوثائق المؤيدة لها بعدد الخصوم.
– قائمة مفردات هذه الأوراق، ويجب أن يوقع المدعي أو وكيله على كل ورقة من الأوراق مع إقراره بمطابقتها للأصل إن كانت من قبيل الصورة.
يقوم الموظف المختص بحساب الرسم المتوجب دفعه من المدعي وفقاً لقانون الرسوم القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (105) لعام 1953 وتعديلاته.
– وبعد أن يسدد المدعي الرسم المقرر، يستلم الموظف المختص ملف الدعوى ويقوم بعد التأكد من إيداع إيصال الرسم بالإجراءات التالية:
1- يقيد في نفس اليوم في سجل خاص يدعى سجل قيد الدعاوى (الأساس) برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها.
2- يختم استدعاء الدعوى والوثائق المبرزة بخاتم المحكمة.
3- يدون على استدعاء الدعوى ودفتر القيد تاريخ تقديمها باليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور الاستدعاء.
4- يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الاثبات لكاتب الضبط ضمن الملف الخاص الذي يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة ، ويرقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
5 يحرر مذكرة دعوة المدعى عليه إلى المحاكمة ويرفق بها صورة عن استدعاء الدعوى والوثائق المرفقة بها ويسلم مذكرة الدعوى ومرفقاتها إلى قلم المحضرين لتبليغها إلى المدعى عليه.
الآثار القانونية لتقديم الدعوى
ويترتب على قيد استدعاء في سجل المحكمة آثار قانونية عديدة أهمها:
1- قطع التقادم: نصت المادة (380) مدني: ” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. “
فالأثر المباشر لرفع الدعوى هو إذن انقطاع التقادم، ويترتب هذا الأثر ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
2- بدء سريان الفائدة القانونية: يبدأ اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى سريان الفائدة القانونية بالنسبة لدعاوى الدين، هذا إذا لم يتضمن سند الدين ، تاريخاً آخر لسريان الفائدة كأن يذكر مثلاً في السند أن الفائدة تعتبر مستحقة منذ تاريخ استحقاق السند، ونصت على ذلك المادة (227) مدني.
3- تحديد أهلية التقاضي: يتعين من تاريخ قيد الدعوى ما إذا كان المدعي أو المدعى عليه أهلاً للتقاضي.
4- استحقاق الدين أو تحقق الالتزام: يتبين من تاريخ قيد الدعوى ما إذا كان الالتزام موضوع الدعوى مستحق الأداء، فإذا كان معلقاً على شرط أو أجل تكون الدعوى غير مسموعة ويقتضي ردها.
الشروط المتعلقة بأطراف النـزاع:
أولاً – المدعي والمدعى عليه :يفترض في كل دعوى مرفوعة أمام المحاكم وجود طرفين فيها المدعي والمدعى عليه، ويمكن لكل من هذين الطرفين أن يقوم بدور المدعي والمدعى عليه بآن واحد.
على أنه لا بد لكل دعوى مدنية من مدعى عليه ، فلا يجوز وبحسب تشريعنا رفع الدعوى المدنية على مجهول وإن كان يتعذر أحياناً على المدعي تعيين المدعى عليه كما هو الحال مثلاً لو توفي المدين وكان يصعب على الدائن معرفة من هم ورثته.
ثانياً – المتدخلون: يوجد أحياناً في الدعوى القائمة، إلى جانب المدعي والمدعى عليه أشخاص تدخلوا في الدعوى من تلقاء أنفسهم لحماية مصالحهم أو أدخلوا فيها من قبل المدعي أو المدعى عليه .. على أن المواد القانونية المتعلقة بالتدخل وأحكامه وأصوله لا تنطبق على الدعاوى الجزائية لعدم وجود نص قانوني في قانون أصول المحاكمات الجزائية ينظمها.
المراجع:
1- مجموعة الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري.
2 – المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفا.
3 – نظرية الدفوع في قانون المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا.
4 – قواعد المرافعات للدكتورعبدالوهاب العشماوي والدكتور محمد العشماوي مجلة المحامون.
5- الدعاوى واجراءاتها العملية للمؤلف مصطفى محمود فراج.
الدعوى المدنية
شروط قبول الدعوى
الصفة والمصلحة والأهلية
محامي مدني في الأردن
مكتب العبادي للمحاماة
مكتب العبادي للمحاماة – محامي تسجيل دعوى
مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com