10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تصرفات مريض مرض الموت

تصرفات مريض مرض الموت

تصرفات مريض مرض الموت

تصرفات مريض مرض الموت وفقا للقانون الأردني

بحث فقهي_قانوني مقارن مستند لاجتهادات محكمة التمييز الأردنية

 

مقدمة

يُعدّ «مرض الموت» من أهم الموضوعات التي تناولها الفقه الإسلامي والقضاء الأردني، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة التصرفات المالية والحقوقية الصادرة عن المريض في أيامه الأخيرة.

وقداستقرّ اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على معايير دقيقة تُحدد ما إذا كان المرض يُعدّ مرض موت وما يترتب عليه من آثار قانونية.

 

أولاً: تعريف مرض الموت في الفقه والإجتهاد

 

خلصت محكمة التمييز الأردنية إلى أن مرض الموت حالة قانونية لا تُفترض بمجرد المرض، بل يجب إثبات:

 

أن المرض يغلب فيه الهلاك.

 

أن يعجز المريض عن قضاء مصالحه المعتادة.

 

أن ينتهي المرض بالوفاة خلال سنة من بدئه أو من اشتداده.

 

كما نصّت مجلة الأحكام العدلية (م 1595) على أن مرض الموت هو الذي:

 

“يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارج داره، ويموت على هذه الحالة قبل مرور سنة.”

 

 

ثانياً: شروط اعتبار المرض مرض موت

 

1- أن يكون المرض غالبا بالموت

 

يشترط أن يكون من الأمراض التي تنتهي عادة بالوفاة، مثل السرطان في مراحله المتقدمة.

 

2- تولّد شعور الخوف من الموت لدى المريض

 

وهو شرط أساسي لاعتبار التصرفات باطلة أو في حكم الوصية.

 

3- أن ينتهي المرض بالوفاة خلال سنة

 

فإذا امتد المرض أكثر من سنة دون اشتداد، اعتُبر بحكم الصحيح.

 

4- العجز عن قضاء المصالح

 

بالنسبة للرجل: العجز عن رؤية مصالحه خارج المنزل.

بالنسبة للمرأة: داخل المنزل.

 

 

ثالثاً: عبء الإثبات ودور الخبرة الطبية

 

اجتهاد محكمة التمييز رقم 2024/3803

 

قررت المحكمة:

 

أن إثبات مرض الموت مسألة فنية تتطلب خبرة طبية كاملة تشمل الملف الطبي للمورّث.

 

أن الخبرة الناقصة تُنقض ويجب استبدالها بخبرة مستوفية.

 

للمحكمة إجراء الخبرة من تلقاء نفسها (المادة 83/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية) لأنها من النظام العام.

 

 

 

رابعاً: أثر مرض الموت على التصرفات القانونية

 

1- التصرفات الصادرة عن المريض

 

إذا كان المريض في مرض الموت:

 

كل تبرع أو نقل مال يُعتبر وصية.

 

يجوز للورثة الطعن به.

 

وعلى من صدر له التصرف عبء إثبات أنه ليس تبرعًا أو أنه لم يكن مرض موت.

 

 

2- عدم الحاجة للبحث في مرض الموت عندما لا يصدر التصرف من المريض

 

أكّدت محكمة التمييز (قرار 2024/1120) أن:

 

إذا كان المال قد سُحب من المريض أو استُولي عليه دون تفويض، فلا مجال للبحث في مرض الموت أصلاً.

 

فهذه الحالة تُعتبر:

 

استيلاء على مال الغير

 

إثراء بلا سبب

 

وليست تصرفًا صادرًا عن المريض.

 

 

خامساً: اجتهادات محكمة التمييز المتصلة بالموضوع

 

من أهم المبادئ المستقرة:

 

1- مرض السكري وارتفاع الضغط ليسا مرض موت

 

لقابلية المرض للسيطرة وطول مدته عادة.

 

 

2- الشيخوخة ليست مرض موت

 

بل مرحلة عمرية لا يفترض معها بطلان التصرفات.

 

 

3- التصرف المنجز نافذ ولو حرَم الورثة

 

طالما صدر المبيع أو الهبة قبل مرض الموت وثبت قبض الثمن أو تحقق شرط الصحة.

 

 

4- التصرف في مرض الموت قرينة على التبرّع

 

وعلى المتصرف إليه إثبات العكس.

 

 

5- امتداد المرض لأكثر من سنة دون اشتداد

 

يجعل التصرفات صحيحة ونفاذة.

 

 

6- اشتداد المرض يعيد حساب السنة من تاريخ اشتداده

 

وهو ما قد يعيد التصرف إلى دائرة مرض الموت.

 

 

7- يمكن إثبات مرض الموت بشهادة الشهود

 

ولا يشترط أن يكون المريض طريح الفراش.

 

 

سادساً: الفرق بين مرض الموت والتصرف الصادر من الغير

 

التصرف من المريض أثناء مرض الموت: يدخل تحت المادة 543 القانون المدني.

 

التصرف من الغير دون تفويض: لا علاقة له بمرض الموت ويُعدّ عملًا غير مشروع.

 

 

سابعاً: تطبيقات قضائية مهمة

 

1- بيع العقار دون ثمن في فترة المرض الخطير

 

اعتبرته المحكمة في عدة أحكام هبة في مرض الموت تستوجب المعاملة كوصية.

 

 

2- هبة أحد الورثة دون الآخرين

 

إذا كانت في مرض الموت تعتبر وصية غير نافذة إلا بإجازة باقي الورثة.

 

 

3- سكوت الورثة سنوات عن التصرف

 

قد يُعدّ إجازة ضمنية للعقد.

 

 

4- خطورة مرض السرطان

 

قررت المحكمة أنه مرض موت إذا لم يمتد لأكثر من سنة وكان في مرحلة متقدمة.

 

 

 

ثامناً: خلاصة القواعد القانونية

 

يجوز تلخيص شروط مرض الموت بأنه:

 

مرض يغلب فيه الموت.

 

يتولد معه خوف الموت لدى المريض.

 

يعجز فيه المريض عن قضاء مصالحه المعتادة.

 

ينتهي بالموت خلال سنة.

 

يخضع إثباته للخبرة الطبية والشهادة.

 

التصرف في مرض الموت يعدّ وصية إذا كان تبرعًا.

 

التصرف من الغير لا يُعد تصرفًا مرضيًّا بل استيلاءً غير مشروع.

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت، ويعجز فيه عن قضاء مصالحه المعتادة، وينتهي بالوفاة قبل مرور سنة ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
  • أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة.
  • تولد شعور الخوف من الموت لدى المريض.
  • أن ينتهي المرض بالوفاة قبل سنة من بدئه أو من اشتداده.
  • عجز المريض عن قضاء مصالحه المعتادة.
لا، الشيخوخة ليست مرض موت، بل مرحلة من مراحل الحياة، وتصرفات المسن تبقى بحكم تصرفات الأصحاء ما لم يثبت خلاف ذلك.
لا، استقر الاجتهاد القضائي على أن السكري والضغط ليسا من أمراض الموت لأنها تمتد سنوات ولا تولّد خوف الموت عادة.
إذا ثبت أن التصرف حصل في مرض الموت وكان بقصد التبرع، يُعامل معاملة الوصية ولا ينفذ إلا بمقدار الثلث، إلا إذا أجاز الورثة الزيادة.
الهبة في مرض الموت تعتبر وصية، وعلى المتصرف إليه عبء إثبات أن التصرف لم يكن تبرعًا أو لم يكن في مرض الموت.
نعم، يمكن إثبات مرض الموت بالشهادة، إلى جانب الخبرة الطبية التي تعد الأساس في تقدير حالة المريض.
لا، قد لا يكون طريح الفراش لكنه عاجز عن قضاء مصالحه المعتادة، وهذا يكفي لاعتبار المرض مرض موت.
يتحمل الورثة عبء إثبات أن التصرف صدر في مرض الموت لافتراض التبرع، بينما يتحمل المتصرف إليه إثبات العكس.
إذا امتد المرض اكثر من سنة دون اشتداد، فلا يعد مرض موت، أما إذا اشتد المرض فيعاد حساب السنة من تاريخ الاشتداد.

الشيوع

الشيوع محامي شيوع محامي ورثة تركة محامي تركة...

دعوى عدم نفاذ التصرف | الدعوى البوليصية

دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن، إحاطة الدين بمال المدين:تمهيد:هذه الدعوى هي إحدى الوسائل التي وضعها المشرع تحت تصرف الدائنين بقصد حمايتهم من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية إضراراً...
تصرفات مريض مرض الموت