في الدعوى الحقوقية هل يجوز اثبات ان (الكمبيالة )الموقعة او (الشيك) كان على بياض واثبات ذلك بالشهود ، مبادرة ، إسأل محامي ، الذي أطلقها مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل ؟ الجواب: إذا طلب المدعى عليه السماح له بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالتين محل المطالبة في الدعوى وقد حدد الطاعن هذه الظروف في معرض إجابته على لائحة الدعوى بأن هاتين الكمبيالتين حررتا على بياض وسلمتا إلى شقيق المطعون ضده على سبيل التأمين من أجل تأسيس شركة بين الطرفين ولغايات معرفة تكاليف تأسيس تلك الشركة مستقبلاً فإن هذه الواقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية عملاً بالمادة (30/5) من قانون البينات ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في القرار (3875/2006).