” القناعة المبررة” لا تخضع لرقابة الإستئناف أو المحكمة العليا الشرعية لأنها ” أمر وجداني” ، أما الذي يخضع للرقابة فهي ” الوسائل والأسباب والأمور التي أدت لحصول هذه القناعة” ما دام له أصله الثابت بالأوراق ، والذي يؤيد رأيهما ويكون عقيدتهما ” عدم القناعة ” بمجهولية محل إقامة المدعى عليه، ويقع ضمن صلاحيتهما بصفتهما محكمتي قانون .