02
ديسمبر
0
Comments
مخاصمة الورثة والتنفيذ على التركة
-
يجوز في التشريع الاردني للدائن في حالة وفاة المدين مخاصمة أحد الورثة بالإضافة إلى التركة وفي هذه الحالة يعتبر باقي الورثة خصوما في الدعوى .
فيصبح المدعى عليهم جميع الورثة بالإضافة إلى تركة مورثهم ، وهذا ما نصت عليه المادة ( ١٦٤٢ ) من مجلة الأحكام العدلية . وهذه المادة لا تزال نافذة المفعول ولم يتم إلغاؤها سندا لنص المادة ( ١٤٤٨ ) من القانون المدني .
-
كما يشترط المشرع الاردني – إذا أثبت الدائن دعواه – تحليف المدعي يمين الاستظهار حتى يتحقق القاضي من أن المدعي لم يستوف دينه من المتوفى ولم يبرئه منه ،وهي يمين وجوبية ، وهذا ما نصت عليه المادة ( ٥٤ / ٢ ) من قانون البينات .
-
وفي حال صدور حكم لصالح الدائن في مواجهة الورثة بالإضافة إلى التركة فلا يستطيع الدائن حبس الورثة أو التنفيذ عليهم إلا إذا كانوا قد وضعوا يدهم على التركة أي أن يكون الورثة قد ورثوا أموالا من مورثهم .
-
وهذا المبدأ يعرف في الشريعة الإسلامية بمبدأ ( لا تركة إلا بعد سداد الديون ) أي أن الورثة مسؤولون عن سداد الديون المستحقة في ذمة مورثهم في حدود ما آل إليهم من التركة فقط .