القاعدة الرابعة والعشرون : ” البينة حجة متعدية ، والإقرار حجة قاصرة ” ، أي أنه اذا اثبت الانسان حقا لغيره على نفسه فان اقراره ملزم له فقط ولا يتعدى الى الغير لأن الاقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في نفس الشخص .
القاعدة الثالثة والعشرون : ” من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ” ، أي انه من يتوسل بوسائل غير مشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له يعامل ضد مقصوده جزاء له على فعله واستعجاله .
القاعدة الثاني والعشرون : ” من لا صفة له لا تسمع دعواه “ ، أي انه لما كان موضوع الدعوى هو دائما ادعاء بحق او بمركز قانوني فان الدعوى ترفع لحماية هذا الحق او المركز من صاحب الحق او المركز القانوني .
القاعدة الحادي والعشرون : ” جناية العجماء جبار “ ، وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث النبوي الشريف “العجماء جرحها جبار” والعجماء هي البهيمة ومعنى جبار انه هدر لا مؤاخذه فيه ولا ضمان ،أي أن ما تفعله البهائم من تلقاء نفسها فأضرت احدا فلا ضمان على صاحبها .
القاعدة العشرون : ” الإستثناء يقدر بقدره ولا يقاس عليه” ، أي أنه عند الإستثناء على أصل قاعدة معينة يجب أن يحصر هذا الإستثناء على أضيق نطاق ولا يطبق هذا الإستثناء على مسألة معينة بالقياس فالإستثناء لا يقاس عليه .