القاعدة السابعة عشر : ” العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني ” ، أي أن اذا ابرم شخص عقد مع آخر فصحة العقد وآثاره القانونية تكون بالمقصود والباطن وما يريده العاقد .
القاعدة السادسة عشر : ” الغنم بالغرم ” ، أي أن من ينتفع بالشيء يتحمل ضرره فكل ما يلزم الشخص من تبعات شيء مطلوب له تكون في مقابل الحصول على منفعة ذلك الشيء .
القاعدة الخامسة عشر : ” لا يعذر أحد بجهله بالقانون “ ، أي أنه لا يجوز اتخاذ الجهل بالقانون أو التمسك بعدم معرفة وجود القاعدة القانونية ذريعة للتهرب من تطبيق احكام القانون .