القاعدة التاسعة : ” المتهم بريء حتى تثبت ادانته ” ، أي أن الانسان بريء الذمة وليس مطلوبا منه تبيان براءته بل يقع عبء اثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق .
القاعدة الثامنة : ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” ، أي أنه لا يمكن عد أي فعل جريمة اذا لم يجرمه المشرع سابقا ولا يمكن فرض أي عقوبة لم يجعلها المشرع من العقوبات التي يعاقب بها .
القاعدة السادسة : ” درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ” ، أي أن المكلف اذا كان بصدد جلب مصلحة لكن تلازمها او تعترضها مفسدة فليترك تلك المصلحة حتى لا يقع في المفسدة الملازمة لها .
القاعدة الخامسة : ” الأمور بمقاصدها ” ، أي عندما يكون للتأويل موجب يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل .