القاعدة الرابعة والاربعون : ” الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ” ، أي أنه إذا كان باطل تصرف شخص ما في ملك الغير دون إذن فكيف من يأمر بالتصرف في ملك الغير ، فإذا قام المأمور بالتصرف في ملك الغير يعتبر ضامن إلا اذا كان مجبرا .
القاعدة الثالثة والأربعون : ” لا يجوز لأحد أن يتصرف بملك الغير إلا بإذنه “ ، أي أن التصرف في ملك الغير إما أن يكون فعلي وهو الاستهلاك بأخذ أو بإعطاء فهذا التصرف يعتبر بلا إذن تعدي والمتصرف في حكم الغاصب فهو ضامن للضرر .
القاعدة الثاني والاربعون : ” الاجتهاد لا ينقض بمثله” ، أي أنه اذا اجتهد قاضي في قضية ما من القضايا القانونية الاجتهادية وعمل باجتهاده ، ثم رأى بان له رأي آخر فعدل عن الأول بقضية أخرى ، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول .
القاعدة الواحد والأربعون : ” النكول بالنكول تصديق للأول “ ، أي في حال وجود دعوى وقرر احد الاطراف توجيه يمين حاسمة بالدعوى فالجهة الأخرى التي وجهت لها اليمين بيدها الخيار إما بالحلف أو برد اليمين فاذا نكل هذا الاخيرعن حلف اليمين ونكل الطرف الذي وجه اليمين اعتبر تصديق لمن وجه له اليمين .