القاعدة التاسعة والثلاثون : ” ما جاز لعذر بطل لزواله ” ، أي أن المشرع سمح بجواز بعض التصرفات حال وجود عذر نص عليه المشرع فاذا زال هذا العذر يعاد العمل بالقاعدة الاصلية .
القاعدة الثامنة والثلاثون : ” تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق “ ، أي انه إذا المشرع أصدر نص قانوني بتنظيم مسألة معينة وافردها بحكم معين ثم بعد فترة زمنية اصدر نص قانوني جديد لذات المسألة السابقة وبحكم جديد ولم يلغي النص السابق وتعارض النصان فهنا يطبق النص اللاحق ويلغى النص السابق ضمنيا .
القاعدة السابعة والثلاثون : ” النص الخاص يقيد النص العام ” ، أي أن القانون الخاص الذي ينظم مسألة ما بشكل خاص مثل قانون العمل مثلا هو قانون خاص فهو القانون الأولى في التطبيق عن الاحكام المتعلقة بالعمل في القانون المدني .
القاعدة السادسة والثلاثون : ” لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ” ، أي أنه لا يصح الاجتهاد في حال وجود نص ، فالغاية من الاجتهاد هو عدم وجود نص قانوني في قضية أو مسألة معينة .
القاعدة الخامسة والثلاثون : ” لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة “ ، أي أن دحض أو انكار أي بينة كتابية لا يجوز إلا ببينة كتابية أخرى ، وقد استثنى قانون البينات استثناءات وردت حصرا .