يقصد بالإسعاف والإنقاذ في قانون التجارة البحرية ، مد يد العون ، تقوم به سفينة لسفينة أخرى معرضة للخطر ويختلف الإسعاف عن الإنقاذ في أن الإسعاف يتمثل بتقديم المعونة للسفينة المعرضة للخطر قبل هلاكها ، وأما الإنقاذ فيتمثل بمد يد العون للسفينة بعد هلاكها ، ( انظر د. هشام فرعون : القانون التجاري البحري – منشورات جامعة حلب– ط3- 1995 – ص251) .
القاعدة الثامنة والعشرون : ” لا يتم التبرع إلا بالقبض “ ، أي أن التبرع هو تمليك الغير مالا مشروعا بدون عوض ويشترط لقيام التبرع ونفاده ان يقبض المتبرع له المال المتبرع به وعليه فاذا لم يتم القبض ومات المتبرع له بطل التبرع .
القاعدة السابعة والعشرون : ” المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة “ ، أي أن اللفظ المطلق يعمل به على اطلاقه حتى بقوم دليل التقييد إما بالنص عليه او بالدلالة ، كأن توكل شخص بشراء سيارة لك فاشتراها زرقاء فتقول انك اردتها سوداء ففي هذه الحالة تلزم بما اشتراه الوكيل لان كلامك له بالوكالة مطلق ولم يرد عليه دليل تقييد بلون محدد .