نصت المادة (431) من قانون العقوبات الأردني على أن: “كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم، أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع لهذه الصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين
باستقراء نص المادة أعلاه، نجد أن أركان جرم الغش بالمبيع تتمثل بما يلي
الركن المفترض وهو وجود عقد بيع
محل الجرم وهو البضاعة موضوع العقد
الركن المادي وهو غش العاقد الآخر، أي توصيف البضاعة بغير صفتها الحقيقية الجوهرية أو طبيعتها أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المقيّدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر ذا اعتبار بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيس للبيع
الركن المعنوي بعنصريه العلم والإرادة، بمعنى أن يكون العاقد الآخر على معرفة بتلك الصفة الحقيقية الجوهرية للبضاعة ورغم ذلك تتجه إرادته الآثمة لتوصيفها للعاقد الآخر بصورة تخالف الواقع والقصد الجرمي غير مفترض ويتوجب إثباته .
_ تجنب الإحتفاظ بصور خاصة أو عائلية على الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت .
_ تجنب التواصل مع شخص لا تعرفه جيداً ولا ترسل أو تستقبل أي صور أو روابط من أشخاص لا تعرفهم جيداً .
_ في حال تعرضك للإبتزاز الإلكتروني لا تستسلم لهذا الخبيث ، عليك تبليغ الجهات المختصة بمشكلتك فوراً وهم من لديهم خبرة في معالجة هذه المشاكل بسرية تامة .
إستشر محامي مختص /وكالة بالخصومة / اسم المُخاصم / تصرف قانوني لم يشترط المشرع لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم إلا أن صحة الوكالة بالخصومة تفترض بداهة الإشارة للخصم الذي تقام ضده الدعوى ما لم تكن وكالة عامة تجيز إقامة الدعوى ضد أي كان كمدعى عليه أو تمثيل الموكل بمواجهة أي مدعٍ. ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 ) إن لائحة الدعوى أمر لاحق للوكالة لكنه يتعين أن يستند إلى عقد وكالة صحيح إذ أن الوكالة هي التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنعقد خصومة بين طرفي الدعوى.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 وتم الرجوع عنه إذا خلت الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها من اسم الخصم الذي ستقام الدعوى بمواجهته فتكون مشوبة بالجهالة التي لا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليها تمييز حقوق هيئة عامة رقم (7819/2022).