في هذا اليوم ………… الموافق ………… من سنة ………. تم الاتفاق بين :
شركة ومركزها الرئيسي …………….. والمشار اليها فيما بعد ب المؤجر ” ، و ……………. وعنوانه ………….. والمشار إليه فيما بعد بــ ” المستأجر” ،
وذلك على مايلي :
المادة (1)
قام المؤجر بتأجير المستأجر الطائرة المبينة أوصافها ، أدناه والمشار إليها فيما بعد بـ ” الطائرة ” وذلك للرحلة المبينة في هذه الاتفاقية ووفقا للسعر و الشروط المبينة فيها :
أ – نوع الطائرة …………. .
ب – المساحة المؤجرة …………. .
جـ – الرحلة من …… إلى ………. .
د – الحد الاعلى للسعة الاستيعابية …………..
هــ – تاريخ الرحلة …………….. .
و – برنامج الطيران ( الرحلة ) وعدد ساعات الطيران …………. المخطط له …… والمؤكد……….. .
ز – سعر الإيجار ( بدل الايجار) :
المبلغ والعملة : ………………………………….. .
تاريخ الدفعة : ……………………………………. .
طريقة الدفع : ………………………………… .
ح – يلتزم المستأجر بأن يكون المسافرون جاهزين للمغـادرة وكـذلك أمتعتهم و / أو البضائع المشحونة جاهزة للتحميل قبل موعد المغادرة المعلن بـ …………………….. .
للإقلاع مقدارها ط – يلتزم المستأجر بدفع غرامة اية تأخير عن الموعد المحدد للإقلاع مقدارها …………… عن كل ساعة أو جزء منها وتحتسب من ………………… ( الساعة والتاريخ ) ويلتزم المستأجر بهذه الغرامة على النحو الذي يحدده ويحتسبه المؤجر ، ويـسـري
هذا الحكم على المدة الإضافية للرحلة إن وجدت .
ي –
يلتزم المستأجر بأن يدفع الى المؤجر غرامة إلغاء وفق التالي :
…………….. % من بدل الإيجار إذا حصل الإلغاء بعد توقيع العقد وقبل مدة ……………… من تاريخ الرحلة ، …………. % من بدل الإيجار إذا حصل الإلغاء قبل …….. يوم من تاريخ الرحلة .
وفي الحالتين السابقتين تسري المدة من تاريخ قيام المستأجر بتبليغ المؤجر برغبته في الإلغاء.
المادة ( 2 )
الطائرة والطاقم :
1 – يقوم المؤجر بتوفير ” الطائرة ” مجهزة بشكل كامل ومـزودة بطـاقم كامل للقيام بالرحلة المحددة في المادة ( 1 ) أعلاه .
2 – للمؤجر أن يوفر طائرة بديلة أو أكثـر للطـائرة المـ بالمتطلبات اللازمة للرحلة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . فإن المؤجر لا يكون ملزما بتوفير مثل هذا البديل حتى لـو كـانـت الرحلة لا تكتمل أو لا تنفذ بدون الطائرة الأصلية إلا إذا كان السبب تقصيراً من المؤجر.
المادة ( 3 ) : التغيير في برنامج الطيران :
1 – لا يجوز للمستأجر إجراء أية تغييرات و / أو تمديدات علـى الرحلـة المتفق عليها أو مدة الرحلة ، أو برنامج الطيران إلا بموافقة المؤجر المسبقة .
يكون جدول الطيران تبعا لما سيكون متاحاً من الاماكن والمواعيد والتصاريح المخصصة للإقلاع والهبوط . 2 –
المادة ( 4 ) : التصاريح والموافقات
يتولى المؤجر تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقـات مـن الجهات الحكومية أو أية سلطات أو جهات رسمية من أجل تنفيذ الرحلـة ، ومع ذلك فإن المؤجر لا يتحمل تبعة عدم صدور هذه التصاريح في الوقت المناسب أو رفض إصدارها أو عدم استمرارية صلاحية هذه التصاريح ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 8 ) من هذه الاتفاقية.
المادة ( 5 ) : النفقات
1. يتضمن بدل الإيجار ثمن الوقود وثمن الزيـوت وصـيانة الطـائرة ، ورسوم الهبوط والوقوف، ونفقات الخدمات الأرضية وترحيل الطائرة وكذلك الرواتب وبدل مياومات الطاقم ونفقات الخدمة للمسافرين خلال الرحلة ، وخلال وجودهم على الأرض في محطات توقـف الطـائرة بحيث تكون هذه الخدمات بذات مستوى الخدمات التي يقدمها المؤجر لمسافريه خلال الرحلات أو في هذه المحطات ، وإذا زادت مدة التوقف عن ٧٢ ساعة فإن نفقات الخدمات المشمولة ببدل الإيجار تكون عـن الـ ٧٢ ساعة الأولى فقط إلا إذا كانت الزيادة بسبب تقصير المؤجر.
2 – لا يشمل بدل الإيجار أية نفقات أخرى بما في ذلـك نفقـات التنقـل الارضي في مكان الإقلاع ومكان الهبوط ورسوم التأشيرات والتفتيش ورسوم الجمارك وأية ضرائب بما في ذلك الضرائب التي تدفع عـن المسافرين والأمتعة أو شحنات البضائع المنقولة ، كما لا يـشمل بـدل الإيجار كافة النفقات الخاصة التي يدفعها المؤجر في حالـة الهبـوط الاضطراري بالنسبة للمسافرين والبضائع .
المادة ( 6 ) : التأخير وساعات الطيران الاضافية
1 – يتحمل المستأجر غرامة التأخير وفقا لما هو منصوص عليـه فـي المادة ( 1 / ط ) وذلك عن ساعات الطيران الإضـافية إذا زادت مـدة الرحلة أو عدد ساعات الطيران المذكورة في برنامج الطيران وكان السبب عائدا الى :
أ – رفض منح تأشيرات الدخول أو عدم الحصول فـي الوقـت المناسب على التأشيرات المذكورة أو أية وثائق أخرى لازمة للسفر أو تحميل وتنزيل البضائع والمسافرين والأمتعة . أو
ب – عدم جاهزية الركاب او الامتعة او البضائع للتحميل في الاوقات المحددة في المادة ( 1 ) اعلاه ، او
ج – اي فعل او امتناع من المستأجر او المسؤولين لديه ، او مستخدمية او وكلائكة او المسافرين او شاحني البضائع .
2 – بالرغم مما ورد في البند ( 1 ) أعلاه يحق للمؤجر تجنب الزيادة ف مدة الرحلة أو ساعات الطيران عن طريق تعديل أو تحديد برنامج الطيران مع الاخذ بعين الاعتبار مصالح المستأجر إن أمكن ذلك على أن يتم تعديل بدل الإجارة تبعا لذلك .
المادة (7 ) : الدفع :
1 – يلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار في الموعد المحدد للـدفع أو قبلـه وبالعملة والمكان المذكورين في المادة ( 1 ) أعلاه . وأما النفقات غير المتضمنة في بدل الإيجار وكافة النفقات المنصوص عليها في هـذه الاتفاقية فيجب أن تدفع خلال اسبوعين من تاريخ صدور الفواتير من قبل المؤجر بنفس عملة وطريقة دفع بدل الإيجار ، أو بذات العملـة التي تحمل بها المؤجر هذه النفقات وذلك حسب اختيار المؤجر .
2 – إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالتزاماته المحددة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، أو تأخر في تنفيذها فيحق للمؤجر فسخ هذه الاتفاقيـة ، عـن طريق إخطار المستأجر بذلك دون الحاجة الى أية إنذارات أو اللجوء للقضاء ، وذلك دون الإجحاف بحق المؤجر في استيفاء بدل الإيجـار الذي التزم المستأجر بدفعه أو أية نفقات استحقت علـى المـستأجر بسببة هذه الاتفاقية .
يدفع المستأجر بدل الإيجار بعملة …………. على اساس سعر الصرف في …………… بتاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، ويلتزم المستأجر بدفع بدل الايجار كاملاً قبل موعد المغادره بسبعة ايام على الاقل .
المادة ( 8 ) : عدم تنفيذ الرحلة أو التنفيذ الجزئي لها :
1 – إذا كان عدم تنفيذ الرحلة بسبب رفض اعطاء التصاريح اللازمة لهذا التنفيذ أو التأخر في إصدارها أو لظروف طارئة أو قوة قاهرة أو لأي سبب خارج عن إرادة إرادة المستأجر عدا الأسباب المذكورة في المادة ( 6 ) ، فإن هـذه الاتفاقيـة تنفسخ ولا يستحق المؤجر بدل الايجار ، وإذا كـان بـدل الإيجـار مدفوعا فيلتزم المؤجر برده للمستأجر ، وإذا تم إبقاء الطائرة تحـت تصرف المستأجر بناء على طلبه فإنه يلتزم بدفع تعويض عن ذلـك على أساس غرامة المذكورة فـي المادة ( 1 ) ومحسوبة من التاريخ والوقـت المتفـق عليهمـا لبدايـة الرحلة .
2 – إذا نفذت الرحلة جزئيا بواسطة المؤجر خلال الفتـرة المخصصة للرحلة وذلك لأي من الأسباب المذكورة في الفقـرة ( 1 ) مـن هـذه المادة ، فيتم احتساب بدل الإيجار بنسبة التنفيذ الجزئي مـن الوقـت الأصلي للرحلة وعدد ساعات الطيران خلال هذا التنفيذ الجزئي .
3 – إذا هبطت الطائرة بناء على قرار من قائدها في مكان غير مـذكور في برنامج الطيران ، وذلك لسبب يرى قائد الطائرة معه أن الهبـوط ضروري لسلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابهـا أو ان ذلـك ممـا يقتضيه إتمام الرحلة أو بسبب محاولة إنقاذ حياة المسافرين أو إنقـاذ الممتلكات ، وكان هذا السبب غير متوقع معه أن يتابع قائد الطـائرة رحلته خلال فترة قصيرة بعد هذا الهبوط ، ففي هذه الحالات لا يعتبر المؤجر قد أخل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية ويستحق بدل الإيجار كاملا كما أنه لا يحق للمستأجر في هذه الحالات المطالبة بالتعويض عن أية أضرار .
المادة ( 9 ) : التأجير من الباطن :
1 – لا يحق للمستأجر تأجير الطائرة من الباطن لأي طرف ثالـث أو أن يقوم بتأجير المساحة المستأجرة أو أي جزء منها لطرف ثالـث دون افقة خطية مسبقة من المؤجر .
2 – إذا وافق المؤجر خطيا على قيام المستأجر بالتـأجير مـن البـاطن لشخص ثالث فيبقى المستأجر مسؤولا وملتزما في مواجهة المـؤجر عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فـي هـذه الاتفاقيـة بكافـة شروطها كما يظل مسؤولاً عن أعمال الشخص الثالث ومـستخدميه ووكلائه ، إلا إذا تم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك .
3 – يجب أن تكون بيوع المستأجر المتعلقة بالسفر مقتصرة على نظـام المجموعات فقط ، ولهذه الغاية يجوز إصدار تذكرة واحدة لمجموعة كاملة بشرط أن يظهر في خانة اسم المسافر اسم قائد المجموعـة أو منسقها وعدد أفراد هذه المجموعة ويجب أن يرفق بكل قسيمة في مثل هذا النوع من التذاكر أسـماء المسافرين الذين يشكلون المجموعة .
المادة ( ١٠ ) : المساحة المؤجرة غير المستعملة :
ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ، يحق للمؤجر أن يستغل المساحة المؤجرة غير المستعملة أو أي جزء منهـا و / أو أي وزن مـدفوع الأجـر وغيـر مستعمل .
المادة ( ١١ ) : حدود المسؤولية
1. يتحمل المستأجر وحده المسؤولية فيما يتعلق بنقل الركاب والأمتعـة ( والبضائع المشحونة إن وجدت ) مهما كان نوعها وطبيعتها ، ويضمن المستأجر للمؤجر أن جميع المسؤولين لدى هذا المؤجر أو موظفيـه أو وكلائه لن يتحملوا أية مسؤولية أكثر من تلك المنصوص عليهـا في اتفاقية وارسو ( ۱۲ تشرين أول ١٩٢٩ ) وتعـديلاتها بموجـب بروتوكول لاهاي لسنة 1955 في مواجهة أي مستأجر من الباطن ، أو أي من المسافرين أو الشاحنين ، أو أية جهة لهـا مـصلحة فـي حمولة الطائرة أو المسافرين أو البضائع المحملة على متن الطائرة ويلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أية مطالبات أو مسؤولية قـد تنتج عن حمولة الطائرة مع مراعاة الحدود المنصوص عليهـا فـي اتفاقية وارسو وتعديلاتها بهذا الخصوص .
2 – إذا كانت رحلة السفر خاضعة لنظـام قـانوني يتطلـب حـدا مـن المسؤولية أعلى من مسؤولية المؤجر المبينـة فـي الفقـرة ( 1 ) أو مسؤولية تلقائية عن الحوادث الشخصية أو غيرها فـإن مـسؤولية المؤجر تمتد تلقائيا الى تلك الحدود.
3 – ان المواعيد المبيئة في برنامج الطيران هي مواعيد تقريبية وليـست مضمونة أو مؤكدة وللمؤجر الحق في تعديل برنامج الطيـران و / أو مدة الرحلة و / أو إنقاص الحد الأعلى المسموح به من الحمولـة و / أو الحد الأعلى من عدد المقاعد فـي الأحـوال الخارجـة عـن إرادة المؤجر .
تكون البضائع المنقولة بموجب هذه الاتفاقية مقبولة لغايات النقل دون الإعلان عن قيمتها 4 – على الـرغم مـن كون قيمة الحمولة مذكورة في سند الشحن الجوي أو غيـره ، إلا إذا كانت قيمة التقييم الخاصة التي تستحق عن الشحنات المصرح بقيمها قد دفعت للمؤجر قبل بداية النقل . وما لم تكن قيمة التقييم مدفوعـة على النحو المذكور فإن المستأجر يضمن للمؤجر أن لا يتحمـل أي عبء أو التزام يزيد من مسؤوليته بسبب الإعلان عن القيمة .
5 – مع مراعاة ما ورد في بنود هذه الاتفاقية فإن التعويضات التي يمكن أن يتحملها المؤجر في حالة عدم تنفيذ هذه الاتفاقية بسبب تقصير أو خطأ المؤجر أو أحد وكلائه أو مستخدميه لن تزيد في أية حالة عـن مبلغ بدل الإيجار فإن كان المؤجر قد قبض الإيجار فيلتزم برده وإن لم يكن قد قبضه فلا يستحقه . كما أن التعويض عن التنفيذ الجزئي لن يزيد عن بدل الإيجار النسبي .
6 – لا يتحمل المؤجر أية مسؤولية أو نفقات قد تنتج عن إرسال الأمتعة أو الحمولة بصورة منفصلة أو مستقلة بسبب زيادة الوزن أو زيـادة في القياسات والأبعاد .
المادة ( ١٢ ) : وثائق النقل ( الحركة ) :
1. بالنسبة لجميع عمليات النقل التي ينبغي تنفيذها وفقا لهذه الاتفاقيـة ، فإن وثائق النقل والحركة المتعلقة بها يجب أن يـتم إعـدادها وفقـا للشروط والمتطلبات الخاصة بالنقل المعتمدة من المؤجر وكذلك وفقا للإجراءات والممارسات المعتمدة لديه .
يجب أن يظهر اسم المؤجر في كل وثائق النقل بصفته الناقل . 2 –
المادة ( ١٣ ) : الفسخ :
1 – يحق للمستأجر فسخ هذه الاتفاقية قبل بدء الموعـد المتفـق عليـه لتنفيذها بشرط تبليغ المؤجر قبل يوما من هذا الفسخ حيث يسري الفسخ من تاريخ هذا التبليغ ، وذلك في مقابل قيام هـذا المستأجر بدفع ( غرامة الإلغاء ) وفقا للنسب والمدد المبينة في المـادة ( ۱ / ي ) أعلاه ، ويكون دفع هـذه الغرامـة إبـراء نهائيـا ( final acquittal ) في علاقة الفريقين ببعضهما بحيث لا يجوز لأي مـن الفريقين المطالبة بأية تعويضات عن هذا الفسخ
2 – إذا طالب المستأجر بفسخ هذه الاتفاقية بعد التـاريخ المتفـق عليـه لتنفيذها فإن المستأجر يلتزم بدفع كامل بدل الإيجار .
3 – مع مراعاة نصوص المواد السابقة ، فإن المستأجر يضمن للمؤجر أن لا يتحمل أية مسؤولية ناتجة عن أية مطالبات سواء من الركـاب او الشاحنين أو أي اشخاص آخرين لهم علاقة بالمـستأجر تكـون قـد نتجت عن فسخ هذه الاتفاقية سواء من قبل المـؤجر أو المـستأجر ، ويتحمل المستأجر وحده أية مسؤوليات أو نفقات تترتب عـن هـذا الفسخ .
4 – في حالة التعاقد على رحلات متتابعة ، إذا قام المستأجر بإلغاء ثـلاث رحلات متتالية فإنه يحق للمؤجر إلغاء باقي الرحلات ، وفـي هـذه الحالة لا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويض عن هذا الإلغاء.
المادة ( 14 ) :
1 – يحق لأي من الفريقين فسخ هذه الاتفاقيـة وإنهاؤهـا فـورا دون الحاجة الى أية مذكرات رسمية أو تدخل قضائي في حالة تصفية الفريق الآخر أو إعلان إفلاسه أو إلقاء الحجز القضائي على كامل أو معظم ممتلكاته ، سواء كان الحجز تحفظيا أو تنفيذيا إذا كان الفسخ يرجع الى سبب متعلق بالمستأجر على النحو المبين الفقرة السابقة ، فيلتزم بأن يدفع الى المؤجر .
2 – إذا كان الفسخ يرجع إلى سبب متعلق بالمستأجر على النحو المبين في الفقرة السابقة، فيلتزم بأن يدفع إلى المؤجر :
أ . الحد الأعلى لبدل الإلغاء المذكور في بداية هـذه الاتفاقيـة إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في البند ( ۱ ) من هذه المادة قبـل تاريخ المباشرة بالرحلة .
ب – كامل بدل الايجار كتعويض في حالة إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في البند ( 1 ) من هذه المادة في التاريخ الذي يفترض فيه المباشرة بالرحلة او بتاريخ بعده .
المادة ( 15 ) : التزام المستأجر بالقوانين والأنظمة والتعليمات :
1- مع مراعاة المادة ( 9 ) أعلاه يضمن المستأجر أن يقـوم كـل مـن المستأجر من الباطن والركاب أو أية أطراف أخرى قد تكـون لهـا مصالح متعلقة بالبضائع أو الأمتعة المنقولة بموجب هذه الاتفاقيـة ، بالإلتزام بالتعليمات الجمركية وأية تعليمات رسمية أخـرى ، وبـدفع كافة الرسوم والمستحقات المتعلقة بذلك .
2 – لا يسمح للماشية أو الطيور أو الحيوانات الأليفة أيـا كـان نوعهـا بمرافقة الركاب على الطائرة ، ولا يقبل نقلها كحمولة بأيـة صـورة كانت إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر .
3 – يلتزم المستأجر ومستخدموه ووكلاؤه بأن يتقيدوا بكافـة القـوانين والأنظمة والتعليمات السارية بما فيها تعليمات السلامة والإجـراءات الأمنية المعتمدة من قبل المؤجر ، وكذلك الالتزام بقوانين وتعليمـات البلدان التي تدخلها أو تمر بها الطائرة .
4 – يضمن المستأجر التزام الركاب والشاحنين وأي طرف آخر بالتقيـد بالتعليمات المتعلقة بحظر نقل أو حمل أية مواد خطرة أو ممنوعة أو محظورة أو ممنوع نقلها بموجب قوانين البلدان التي تدخلها الطائرة أو تمر بها .
المادة ( 16 ) : السلطة التقديرية لقائد الطائرة :
لقائد الطائرة سلطة تقديرية كاملة فيما يتعلق بحمولة الطائرة وتوزيع هـذه الحمولة ، وكذلك تنفيذ أو عدم تنفيذ أية رحلة ، أو مكان الهبـوط وتوقيتـه ويلتزم المستأجر بقرارات قائد الطائرة باعتبارها نهائية مع مراعاة ما ورد المادة ( ۱ ) والمادة ( ١٢ ) من هذه الاتفاقية .
المادة ( 17 ) : التأخر في الدفع :
إذا تأخر المستأجر عن دفع المبالغ المستحقة عليه خلال المدد المحددة فـي هذه الاتفاقية ، فتسري على المبالغ المذكورة الفائدة القانونيـة دون إخـلال بحقوق المؤجر الاتفاقية والقانونية .
المادة ( 18 ) التعديلات :
نصوص هذه الاتفاقية ملزمة لفريقيها ولا يجوز تعديلها الا خطيا وبموافقة الفريقين .
المادة ( ١٩ ) : القانون الواجب التطبيق :
تخضع هذه الاتفاقية في تفسيرها وتطبيقها وكل ما ينشأ عنها من خلافـات لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية .
: المادة (٢٠) : حل النزاعات
أي خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا يتم التوصل الى حل ودي الى التحكيم وتتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل فريق محكما ويختار المحكمان المعينان المحكم الثالث ويكون مكان التحكيم عمان – الأردن ويخضع التحكيم من النواحي الإجرائيـة والموضـوعية للقانون الأردني .
المادة ( ٢١ ) : العناوين :
إن عناوين مواد هذه الاتفاقية قد تم إدخالها لتسهيل الرجوع الى المواد فقط ولا يعتد بهذه العناوين كما لا تنطوي على أي مدلول قانوني عنـد تفـسير مواد الاتفاقية وتحديد مدلولها .
المادة ( ۲۲ ) : المراسلات أو الإشعارات :
المراسلات أو الإشعارات يتم تبادلها بين الفريقين بواسطة البريد المـسجل أو العادي أو السريع أو برقيا أو بواسطة الفاكس أو التلكس أو سيتا وذلـك على العنوان المختار لكل فريق والمبين أدناه .
عن المؤجر عن المستأجر
الاسم : الأسم :
العنوان : العنوان :
الوظيفة : الوظيفة :
رقم الهاتف : رقم الهاتف :
رقم الفاكس : رقم الفاكس :
التوقيع : التوقيع :
الفريق الأول ( البائع ): ……………./ يحمل الرقم الوطني……………. ويحمل بطاقة شحصية رقم………… صادرة عن مكتب الأحوال المدنية بمدينة ………….. بتاريخ……………. .
عنوانه:………… ، منطقة ……….، حي………….، شارع………….، بناية رقم………… شقة رقم………….. .
الفريق الثاني ( المشتري ): …………/ يحمل الرقم الوطني………… ويحمل بطاقة شخصية رقم ……….. صادرة عن مكتب الأحوال المدنية بمدينة ……….. بتاريخ…………. .
عنوانه المختار للتبليغ :……….، منطقة……….، حي…………. شارع…………..بناية رقم……………. شقة رقم………….. ، رقم الهاتف للتبليغ : …………………………. .
المقدمة :
حيث إن الفريق الأول يملك كمية من (……………… ) أو منتجات لـ ………………. وهو راغب ببيعها .
المقدمة :
حيث إن الفريق الأول يملك كامل المتجر المسجل بالسجل التجاري بمدينة ……… برقم ……… بتاريخ ………………………. وهو كائن في البناء المقام على قطعة الارض رقم… من حوض…. رقم… لوحة رقم…… قرية…… من اراضي… والكائنة في منطقة ………. على شارع…… والمكون من دكان وهوعبارة عن محل تجاري يتعاطى ………..ويحتوي على ………………. .
وكان الفريق الثاني راغبا في استثماره بالتجاره نفسها التي يمارسها الفريق الأول .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة ( 1 ) :
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة ( 2 ) :
اتفق الفريقان على قيام الفريق الثاني باستثمار المتجر الموصوف في المقدمة والجاري بملك الفريق الأول القابل ذلك بجميع عناصره المادية من أدوات وبضائع والمعنوية من اسم وشهرة وزبائن وحق إجارة لقاء بدل سنوي وقدره…… دينار أردني يدفعه الفريق الثاني للأول على قسط نصف سنوي بدءاً من… /…/ ويستحق كل منها سلفاً في بداية المدة المعينة ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حال عدم تسديد اي قسط بموعده دون حاجة إلى توجيه إعذار أو إنذار .
المادة ( 3 ) :
التزم الفريق الثاني بعدم ارتكاب أية مخالفة للأنظمة والقوانين والتراخيص خاصة الجمركية والتموينية وكل مخالفة يكون مسؤولاً عنها بصفته الشخصية ومن ماله الخاص كما التم بعدم الإساءة لسمعة المتجر أو تبديل أو تحوير اسمه أو شعاره أو التجارة التي يتعاطاها .
المادة ( 4 ) :
تسلم الفريق الثاني المتجر المذكور بجميع موجوداته وعناصره هذا العقد واسقط كل حق ودعوى وطلب خلاف ذلك خاصة ما يتعلق بأي عيب أو نقص أو كسر أو غيره .
المادة ( 5 ) :
أ – تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم وأية جهة أخرى اعتبار من تاريخ تسلمه المتجر حتى تاريخ إعادته للفريق الأول .
ب – تقع على عاتق الفريق الثاني جميع مصاريف ونفقات المتجر بما في ذلك أجور العمال ، ولا يجوز له إنهاء خدماتهم أو استخدام غيرهم في المتجر الا بموافقة الفريق الأول .
المادة ( 6 ) :
مدة هذا العقد…………. سنة اعتباراً من تاريخ هذا العقد .
المادة ( 7 ) :
أ – التزم الفريق الثاني بإعادة المتجر للفريق الأول بانقضاء مدة الاستثمار دونما حاجة لإخطاره أو اعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك مع جميع موجوداته التي كانت به عند بدء الاستثمار والمبينة في المقدمة أو بدائلها عدداً ونوعاً وجودة .
ب – إذا تأخر الفريق الثاني عن تسليم المتجر للفريق الاول بانقضاء مدة الاستثمار يعتبر الفريق الاول مفوضا وموكلا من الفريق الثاني للقيام بتسلم المحل بعد جرد البضاعة العائدة للفريق الثاني بحضور اثنين من الجوار ووضعها كأمانه خارج المحل ريثما يحضر الفريق الثاني لتسلمها ويعتبر هذا التفويض والتوكيل غير قابل للعزل لتعلق حق الوكيل المفوض بذلك .
المادة ( 8 ) :
أ – يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
ب – لايعتبر هذا العقد إجارة بأي حال من الأحوال ويستعيد الفريق الاول متجره بنهاية مدة الاستثمار .
ج – يقر الفريقان أن العناوين المثبتة إزاء كل منهما هي الموطن المختار لإجراء التبليغات وأية إخطارات او تبليغات او مراسلات على هذه العناوين تعد صحيحة منتجة لآثارها القانونية ما لم يخطر أي فريق الفريق الآخر بتغير عنوانه بإخطار خطي .
المادة ( 9 ) :
كل خلاف بين الفريقين تختص بالنظر فيه محكمة مدينة ……………
المادة ( 10 ) :
نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما .
عمان/………. تحريراً في ………..
الفريق الاول الفريق الثاني
الفريق الاول : مؤسسة ……………………….. ، رقم المنشأه ………………، عنوانها………………….. .
الفريق الثاني : ………………………….. ، الرقم الوطني …………………. ، عنوانه المختار للتبليغ :…………………………… ، رقم الهاتف للتبليغ …………………… .
اسم الخادمة : ………………. ، جواز سفر رقم : ………………….. .
اتفق الفريقان على أن يقوم الفريق الاول بإحضار الخادمة ( جنسيتها ) إلى الأردن من أجل العمل في منزل الفريق الثاني حسب الشروط التالية :
1 – تكفل المؤسسة الخادمة من أنها خالية من الامراض السارية والمعدية ولمدة شهر واحد من تاريخ خروجها إلى بيتى مخدومها .
3 – تكفل المؤسسة الخادمة لمدة سنتين في حالة عدم موافقة الخادمة على العمل أو المطالبة بالعودة إلى بلدها او ان العمل لا يعجبها ………. الخ .
3 – يتعهد الفريق الثاني بعمل الإجراءات القانونية المتعلقة بتصريح العمل والإقامة لدى الجهات الحكومية المختصة وعلى نفقته .
4 – يلتزم الفريق الثاني بعدم إيذاء الخادمة أو الاعتداء عليها .
5 – يتعهد الفريق الثاني بدفع الرواتب للخادمة مبلغ ( …) دينار شهرياً وتكاليف تذكرة العودة بعد انتهاء مدة العقد .
ملاحظات أخرى : في حالة إرجاع الخادمة يدفع الفريق الاول للفريق الثاني المبالغ التي دفعها للفريق الثاني وهي ………. دينار تدفع بعد وصول الخادمة وعملها لدى بيت مخدومها مدة اسبوعين .
تحريراً في يوم ………………. تاريخ … /…/….. .
الفريق الاول الفريق الثاني
أنه في يوم ……… الموافق / / تم الاتفاق بين كل من :
أولا : السيد / ……… ومهنته …….. وجنسيته …….. ويحمل بطاقة / جواز سفر
رقم …… صادر من ….. والمقيم ……. ( طرف أول بائع)
ثانيا : السيد/ ……. ومهنته …….. وجنسيته ……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر
رقم …… صادر من ….. والمقيم في …………………….، عنوانه المختار للتبليغ ……………………………. ن رقم الهاتف للتبليغ :…………………………. ( طرف ثان مشتري)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا على ما يلي :
تمهيد
يمتلك الطرف الأول قطعة أرض مساحتها ……متر مربع والكائنة …… وذلك بموجب عقد البيع المسجل برقم ……. بتاريخ / / شهر عقاري ……. وحدودها الأربعة ما يلي :
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
الحد البحري :
الحد القبلي :
وحيث أن الطرف الأول قام ببناء العمارة رقم …….على قطعة الأرض سالفة الذكر بموجب الترخيص الصادر له برقم ……. ملف …… قسم….. منطقة الإسكان والمرافق لحي …….. .
1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .
2- باع الطرف الأول الثاني القابل بذلك الشقة السكنية رقم …… بالطابق ….. بالعقار المملوك للطرف الأول سالف الذكر وتبلغ مساحة الشقة الإجمالية ……. متر مربع ومكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ (تذكر مواصفات الشقة ) .
وحدود هذه الشقة كما يلي :
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
الحد البحري :
الحد القبلي :
3- تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره …… دفع الطرف الثاني ليد الطرف الأول مبلغ وقدره …… جنيه وباقي الثمن وقدره ……. جنيه يدفع على عشرة أقساط ربع سنوية قيمة كل قسط …….. دينار أردني يبدأ القسط الأول في …/…/….. .وينتهي في …/ …/….. .
4- يقر الطرف الأول بأم ملكية الأرض المقام عليها العقار موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم …….. بتاريخ / / مكتب توثيق ……. ( أو عن طريق الميراث عن …….. أو …….. ) .
5- يضمن الطرف الأول سلامة الشقة المباعة موضوع هذا العقد وحفظها من كافة الحقوق العينية أو الشخصية كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع ……. إلخ .
6- يشمل تسليم الشقة موضوع هذا العقد تسليم الطرف الثاني حصته من المرافق والأجزاء المشتركة الخاصة بالعمارة ويعتبر استلامه للشقة استلاما فعليا لكامل حصته من هذه المرافق والأجزاء المشتركة .
7- يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قد استلمها ووضع يده عليها بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأي شئ بسبب ذلك
وأنه أصبح مسئولا عن جميع مصروفات الشقة من عوائد وخلافه وأصبح مسئولا عن المياه ونور السلم وأجرة البواب …… إلخ وذلك بعد استلامه الشقة الحاصل في / / وبنسبة الجزء الذي له في العقار وحسب عدد الشقق المقامة فعلا .
8- يشترك الطرف الثاني مع ملاك شقق العمارة في ملكية البناء وملحقاته والانتفاع المشترك بين جميع الملاك ويكون له نصيب في الأرض بنسبة حصة تقدر …….. دينار أردني .
9- تظل الوحدة السكنية محل هذا العقد في ملكية الطرف الأول لحين تمام سداد الطرف الثاني كامل الثمن وفي حالة تخلف الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويكون من حق الطرف الأول استرداد الشقة المبيعة دون أن يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بما سبق وأن سدده من ثمن الشقة ويعتبر المبلغ الذي سبق وأن سدده تعويضا مستحقا للطرف الأول .
10- لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الشقة المبيعة سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو بأي نوع من أنواع التصرفات الأخرى إلا بعد سداد كامل الثمن .
11- إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره …….. للطرف الآخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء .
12- يتعهد الطرف الأول بتحرير عقد البيع النهائي فور استلامه كامل الثمن ويتعهد بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على عقد البيع النهائي للتصديق على هذا العقد وفي حالة تخلفه عن الحضور يحق للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع بمصروفات تقع على عاتق الطرف الأول .
13- يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنوان الذي يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والإخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العنوان بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي .
14- تختص محكمة …..ز بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .
15- حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بها عند اللزوم .
تحريراً في ……………….
الطرف الأول الطرف الثاني