شهادة الزور والرجوع عنها

شهادة الزور والرجوع عن الشهادة:
تعد نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقاً في الواقع العملي؛ وذلك لمساسه بمصالح الناس وإرتباطه بها لحاجتهم له لكسب حقوقهم المتنازع عليها أمام القضاء.
لذا إهتمت القوانين بتنظيم القواعد العامة في الإثبات ومنها القانون الأردني بقانون عام للاثبات ألا وهو القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 وتعديلاته، من خلال المواد من (72 إلى المادة 86).
وقد نظم المشرع الأردني وسائل و طرق الإثبات من خلال قانون خاص، هو قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته.
حيث نص المشرع الاردني في المادة الثانية من قانون البينات بأنه، تقسم البينات وأدلة الإثبات إلى:
الأدلة الكتابية، الشهادة، القرائن، الإقرار، اليمين، المعاينة والخبرة.
تعتبر الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات بل أنها تعد الأكثر شيوعاً أمام المحاكم، لذا نظم المشرع الأردني أحكام الشهادة كوسيلة من وسائل الاثبات في الباب الثالث من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته، إلا أنه نظم إجراءات الإثبات المدني بالشهادة في قانون اأصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته في المادتين 81 – 82.
وكذلك نظم المشرع اجراءات وقواعد الشهادة في الدعاوى الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته في عدة مواد مختلفة تنظم انواع الشهادة ومراحلها وصفة الشهود وأهليتهم والامتناع عن الشهادة واليمين الكاذبة وشهادة الزور.
وسنتحدث في هذا المقال عن شهادة الزور والرجوع عنها ونطاق تطبيقها في الدعاوى الجزائية وفق قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته . وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.
نصت المادة 1728 من مجلة الأحكام العدلية على:
اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد آداء الشهادة وقبل الحكم في حضور الحاكم، فتكون شهادتهم في حكم العدم كأن لم تكن ، ويعزرون (انظر المادة 80).
نصت المادة 2014 من قانون العقوبات الأردني على:
1- من شهد زورا امام سلطة قضائية او مامور له او هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها ، سواء اكان الشخص الذي ادى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة ام لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات ام لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات.
2- واذا وقع منه هذا الفعل في اثناء تحقيق جناية او محاكمتها، حكم عليه بالاشغال المؤقتة واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال عن عشر سنوات.
3- وان وقعت الشهادة من دون ان يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.
نصت المادة 216 من قانون العقوبات على حالات الإعفاء من عقوبة شهادة الزور:
يعفى من العقوبة:
أ- الشاهد الذي يحتمل ان يتعرض – اذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا، او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخوانه او اصهاره من الدرجات ذاتها.
ب- الشخص الذي افضى امام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب ان ينبه الى ان له ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا شاء.
في الحالتين السابقتين اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.
نصت المادة 217 من قانون العقوبات على حالات تخفيض نصف عقوبة شهادة الزور:
يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي اديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما، لو قال الحقيقة او يعرض احد اقاربه لضرر كالذي اوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.
نصت المادة 420 من قانون العقوبات على إخفاء المعلومات حيث جاء فيها:
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال او محاميا او وكيلا لبائع او راهن:
– اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية المبيع او المرهون او اي حق او رهن آخر يتعلق بملكية المبيع او المرهون او اي حق او رهن آخر يتعلق به.
– زور شهادة تتوقف او يحتمل ان تتوقف عليها الملكية.
عقوبة شهادة الزور في قضية جزائية:
إذا أفضت الشهادة إلى حكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ضد المتهم البريء:
يعاقب شاهد الزور بنفس العقوبة التي حُكم بها على ذلك المتهم.
إذا لم تُفضِ الشهادة إلى هذا النوع من الحكم:
تكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات أشغال شاقة مؤقتة.
أركان جريمة شهادة الزور:
لإثبات وقوع جريمة شهادة الزور، يجب توفر العناصر التالية:
1- وجود دعوى قضائية قائمة أمام جهة مختصة.
2- أن يكون الشخص قد أدى اليمين القانونية.
أن يدلي الشخص بمعلومة كاذبة عن قصد.
أو أن تكون الشهادة مؤثرة في مجرى العدالة.
أثر شهادة الزور على القضية الأصلية:
– قد تُشكل سببًا في إعادة المحاكمة في حال ثبوت أن الحكم بُني على شهادة زور.
– المتضرر يمكنه تقديم شكوى جزائية ضد الشاهد الزور.
تقادم شكوى شهادة الزور:
تسقط شكوى شهادة الزور بالتقادم:
بعد مرور ثلاث سنوات في الجنح، وعشرة سنوات في الجنايات.
إعداد وتقديم مكتب العبادي للمحاماة
مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com