29
ديسمبر
0
Comments
دليل أهم المواعيد بالنسبة لأطراف الدعوى سندا لقانون محاكم الصلح | ||||
بدء سريان المدة | المدة القانونية لتقديمها | موضوع الإجراء | موضوع القضية | اختصاص المحكمة |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها . | تقدم خلال مدة 15 يوم ، ويجوز لقاضي الصلح تمديدها 7 أيام بناء على إستدعاء من المدعى عليه | تقديم لائحة جوابية وبينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها . | تقدم خلال مدة أقصاها 7 أيام غير قابلة للتمديد | تقديم لائحة جوابية وبينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار ، في الدعاوى المكتسبة لصفة الإستعجال وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم الأول لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها | تقدم اللائحة الجوابية في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة | تقديم لائحة جوابية من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم الأول لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها | تقدم قائمة البينات في أول جلسة تلي الجلسة التي ختم بها المدعي بيناته | تقديم قائمة بينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعي اللائحة الجوابية ومرفقاتها | تقدم خلال مدة 7 أيام | تقديم المدعي رده على اللائحة الجوابية وتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه وتقديم البينة الداحضة | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ البينات الداحضة | تقدم المذكرة خلال مدة 7 أيام | تقديم المدعى عليه مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ورود البينات من يد الغير الى المحكمة وتبليغها للخصم | تقدم المذكرة خلال مدة 7 ايام | تقديم الخصم مذكرة بدفوعه وغتراضاته على بينات الخصم الموجودة تحت يد الغير | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة وجاهيا في الدعاوى الصلحية الحقوقية | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا في الدعاوى الصلحية الحقوقية | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده لائحة الإستئناف | مدة تقديم جواب الإستئناف 10 أيام | تقديم المستأنف ضده لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الأستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة بصفة الإستعجال عن قاضي الصلح | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار مكتسبة صفة الإستعجال | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق بمثابة الوجاهي | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الجواب ومرفقاته 10 أيام | يقدم المعترض جوابا على بنود لائحة الدعوى في لائحة إعتراضه ويقدم معها مذكرة تتضمن معذرته المشروعة لغيابه ويقدم طلباته وبيناته المؤيدة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ قبول الإعتراض شكلا | مدة تقديم الجواب ومرفقاته 10 أيام | يقدم المعترض جوابا على بنود لائحة الدعوى في لائحة إعتراضه ويقدم معها مذكرة تتضمن معذرته المشروعة لغيابه ويقدم طلباته وبيناته المؤيدة | مطالبة مالية قيمتها تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الإعتراض ومرفقاتها | مدة تقديم رده على لائحة الإعتراض ودفوعه عليها 7 أيام | يقدم المعترض ضده (المحكوم له) رده على لائحة الإعتراض وماتضمنه من جواب وتقديم البينة الداحضة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصلحية الحقوقية بعد صدور قرار الإعتراض | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الاستئناف بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | استئناف الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة وجاهيا | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده المجاوب لائحة الإستئناف | مدة تقديم جواب الإستئناف 10 أيام | تقديم لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف في القضايا الصلحية الجزائية | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الغيابية بغض النظر عن تاريخ صدور الحكم | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة بمثابة الوجاهي (بشرط أن يرفق مع الإعتراض معذرة مشروعة عن سبب غيابه عن الجلسات تفاديا لرد الإعتراض شكلا) | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قبول الإعتراض شكلا | مدة تقديم البينة الدفاعية 10 أيام | مدة تقديم البينات الدفاعية للمحكوم عليه غيابيا أو بمثابة الوجاهي | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم في الإعتراض | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | استئناف الأحكام الصلحية الجزائية بعد صدور قرار الإعتراض | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف بالنسبة للمدعي العام 30 يوم | إستئناف الأحكام الصلحية الجزائية بالنسبة للمدعي العام | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف بالنسبة للنائب العام 60 يوم | إستئناف الأحكام الصلحية الجزائية بالنسبة للنائب العام | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى من قاضي الصلح | مدة تقديم اللائحة الجوابية 15 يوم | تقديم المدعى عليه لائحة جوابية على لائحة الدعوى | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة الصلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مهلة تقديم اللائحة الجوابية من قبل المدعى عليه | مدة تقديم قائمة بينات المدعي 15 يوم | تقديم المدعي قائمة بيناته الخطية الموجودة بيده والموجودة تحت يد الغير وأسماء الشهود وعناوينهم والوقائع المراد إثباتها من خلالهم | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة الصلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي بيناته الخطية | مدة تقديم قائمة بينات المدعى عليه 15 يوم | تقديم المدعى عليه قائمة بيناته الخطية الموجودة بيده والموجودة تحت يد الغير وأسماء الشهود وعناوينهم والوقائع المراد إثباتها من خلالهم | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه بيناته الخطية | مدة تقديم قائمة البينات الداحضة المقدمة من المدعي 10 أيام | تقديم المدعي لبيناته الداحضة على بينات المدعى عليه | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة صلح الجزاء |
دليل المواعيد بالنسبة للدائن والمدين والأطراف الآخرين سندا لقانون التنفيذ |
بدء سريان المدة | المدة القانونية | موضوع الإجراء | موضوع القضية | إختصاص المحكمة |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذي | مدة الإعتراض خلال 15 يوما | إعتراض المدين على مجموع الدين كله أو قسم منه | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذي | مدة الإعتراض خلال 15 يوما | إعتراض المدين بسند رسمي على الدين بادعاء الوفاء كليا أو جزئيا أو بادعاء تزوير السند الرسمي | تنفيذ سند رسمي | دائرة التنفيذ |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذي | مدة الإعتراض خلال 15 يوما | اعتراض المدين بسند عادي أو ورقة تجارية على الدين بإنكار التوقيع أو ادعاء بالتزوير أو الادعاء بالوفاء كليا أو جزئيا | تنفيذ سند عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ إستحقاق السند التنفيذي | يقدم الطلب لتنفيذ السند خلال مدة 15 سنة | تقديم الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات التنفيذية ، تقادم السند التنفيذي | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذي | مهلة الإخطار 15 يوم | مهلة الإخطار بالدفع أو عرض تسوية بالنسبة للمحكوم عليه | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مدة الإخطار التنفيذي | بعد إنتهاء مدة 15 يوم الممنوحة للمدين بموجب الإخطار التنفيذي | نشوء حق المحكوم له في مباشرة إجراءات التنفيذ عند عدم دفع المحكوم عليه الدين وعدم عرض تسوية قانونية خلال مهلة الإخطار التنفيذي | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تفهيم القرار أو تبليغه | مدة الاستئناف 7 أيام | الطعن في قرار رئيس التنفيذ بطريق الإستئناف | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الحجز | يقدم الاقرار خلال مدة 7 أيام | تقديم المحجوز لديه إقرارا بما في ذمته إلى دائرة التنفيذ | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيع | المزايدة خلال مدة 30 يوم | المزايدة الاولى على العقار المحجوز | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من تاريخ اصدار قرار بالاحالة المؤقتة | الاحالة المؤقتة خلال مدة 30 يوم | اصدار رئيس التنفيذ قرار بالاحالة المؤقتة في بيع العقار المحجوز | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيع | المزايدة خلال مدة 15 يوم | المزايدة الثانية على العقار المحجوز | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيع | الاحالة القطعية خلال مدة 15 يوم | اصدار رئيس التنفيذ قرار بالاحالة القطعية في بيع العقار المحجوز اذا كان بدل مزاد العقار لا ينقص بمقدار 25% من قيمته المقدرة | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيع | المزايدة خلال مدة 30 يوم | الاشتراك في المزايدة الثالثة على العقار المحجوز بعد اعادة طرح العقار للبيع اذا نقص بدل المزاد عن 25% من قيمته المقدرة | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيع | الاحالة القطعية خلال مدة 30 يوم | اصدار رئيس التنفيذ قرارا بالإحالة القطعية بعد اعادة طرح العقار للبيع اذا كان بدل المزاد ينقص بمقدار 25% فاكثر عن قيمته المقدرة | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار الإحالة | تقديم الزيادة على الثمن خلال مدة 10 ايام | الزيادة على الثمن بعد الاعلان عن الإحالة القطعية بما لا يقل عن 10% من الثمن المحال به العقار | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ايداع المزايد الجديد 10% من الثمن في صندوق دائرة التنفيذ | يعين موعد جديد للمزايدة خلال 15 يوم | تعيين موعد جديد للمزايدة بعد ايداع المزايد عشر الثمن الجديد في صندوق دائرة التنفيذ | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الإحالة القطعية | للمدين أن يوفي الدين خلال مدة 30 يوم | وفاء المدين الدين بعد الإحالة القطعية | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس التنفيذ بالإحالة القطعية | الايداع خلال مدة 10 ايام | ايداع الثمن من قبل المحال عليه في صندوق دائرة التنفيذ | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحال عليه اخطارا بوجوب دفع الثمن | الايداع خلال مدة 10 ايام | قيام المحال عليه بدفع الثمن في صندوق دائرة التنفيذ بعد اخطاره بوجوب دفع الثمن اذا لم يكن دفعه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (94) من قانون التنفيذ | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس التنفيذ باعادة البيع | اجراء البيع خلال مدة 15 يوم | اجراء البيع بعد اعادة البيع بعد نكول المحال عليه عن دفع الثمن بعد اخطاره من قبل دائرة التنفيذ وعدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال 3 ايام تلي اخطاره | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسم المحال عليه | لا يجوز للمحال عليه التصرف بالعقار المحال خلال مدة سنة واحدة | عدم جواز التصرف من قبل المحال عليه في العقار المحال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الإحالة القطعية | يقدم الطلب خلال مدة 30 يوم | تقديم طلب من المشتري الى رئيس التنفيذ فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه إذا تعذر اتمام عملية البيع والفراغ بسبب لا يد للمشتري فيه | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ البيع أو الفراغ | ترفع الدعوى خلال مدة سنة واحدة | رفع دعوى طلب فسخ بيع أو فراغ أية أموال غير منقولة تم بواسطة دائرة التنفيذ بالمزاد العلني بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القائمة | الاعتراض خلال مدة 7 ايام | الاعتراض على قائمة التوزيع المؤقتة | تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية | دائرة التنفيذ |