التدليس وسائر عيوب الإرادة وقائع مادية يجوز اثباتها بكل طرق الاثبات ولا يحول دون ذلك ما يذكر في السند من اسقاط حق الكذب في الاقرار ، وليس للتدليس طريقة معينة وانما يكفي ان تكون الطريقة كافية للتضليل بالنسبة لشخص المتعاقد الضعيف .
– إن جواز إبطال العقد للتدليس يتوقف على نوع الحيلة التي استعملها المتعاقد الآخر في الحصول على الرضاء بابرام العقد . – إن التأكيد بأن العقد هو تأمين لقاء البضائع التي ستسلم لمدعي التدليس إنما يؤلف عند ثبوته مجرد كذب لا يكفي للقول بوجود التدليس .