أولاً : الفصل في الاحكام المستأنفة الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية حسب نص المادة ( 135 ) من قانون اصول المحاكم الشرعية ، سواء كانت مستأنفة من قبل الخصوم أو كانت واجبة الرفع لمحكمة الاستئناف الشرعية لتدقيقها سنداً لأحكام المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية و هي :
الأحكام الصادرة على القاصرين و فاقدي الأهلية و على الوقف و أحكام النسب و الحجر و الدية . أحكام فساد الزواج و بطلانه و اثبات الزواج و اثبات الطلاق و ابطاله و الرضاع المانع للزوجية و الامهال للعُنّة و الجنون و التفريق بين الزوجين للردة و إباء الإسلام و الايلاء و الظهار و الفقد واثبات الرجعة و ابطالها و اثبات الفقد و الغياب و الحكم بموت المفقود . الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لاي سبب من اسباب التفريق . ثانياً : النظر و الفصل في القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهي بها الخصوصية وهي على سبيل الحصر :
قرارات الاختصاص الوظيفي و المكاني و الدولي و القانون الواجب التطبيق و الدفع بأن القضية مقضية و مرور الزمن و الاحالة. قرارات القاء الحجز التحفظي أو رفعه واجراء الفحص بالوسائل العلمية في اثبات النسب و نفيه و الامهال للعُنّة و الجنون و منع السفر و القرارات المعجلة التنفيذ . قرارات وقف الدعوى و اسقاطها و التدخل و الادخال و عدم قبول الدعوى المتقابلة . قرارات تصفية التركة او أي جزء منها و تقسيمها أعيانًا بين الورثة و قسمة الديون التي عليها قسمة غرماء و ادارة المشاريع الموروثة او العمل فيها و تأجير الحصص الارثية أو تضمينها الصادرة في تحرير و تصفية التركات سنداً لأحكام المادة ( 137 ) من قانون اصول المحاكمات الشرعية . النظر و الفصل في القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ الشرعي سنداً لأحكام المادة التاسعة من قانون التنفيذ الشرعي رقم ( 10) لسنة 2013 . النظر و الفصل في طلب تنحية القاضي من رؤية الدعوى المقدم من المدعي أو المدعى عليه سنداً لأحكام المادة ( 125 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، اذا كان القاضي المراد تنحيته قاضي ابتدائي أو عضو استئناف . و تفصل محاكم الاستئناف الشرعية في الاستئناف المقدم لها :
أولا : تدقيقاً في قضايا التنفيذ الشرعي و القضايا واجبة الرفع لها و غير المستأنفة من الخصوم و في باقي القضايا اذا لم يطلب الخصوم نظر الطعن مرافعة .
ثانياً : مرافعة في حال طلب أحد الخصوم ذلك في الدعاوي التالية :
اذا كانت قيمة المدعى به سبعة اّلاف دينار أو أكثر . دعاوي النفقات اذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلقة يزيد عن مائتي دينار شهرياً ، و لأي واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد عن مائة دينار شهرياً . دعاوى الوقف و انشائه و استبداله و النزاع عليه و التفريق بين الزوجين للردة و اباء الاسلام و الفقر وفساد العقد و بطلانه و الهبة في مرض الموت و الوصايا و نفي النسب و تصحيح التخارج و ابطاله و الحجر للسفه و الغفلة و فكه . الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من المحكمة العليا الشرعية . في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة ( 146 ) وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها و تتم الاجراءات ومن ثم تحكم في أساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية الى المحكمة المذكورة الا اذا كانت هناك أسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة ( 137 ) من هذا القانون .
إن محكمة الاستئناف الشرعية هي محكمة موضوع ، وتعد درجة ثانية من درجات التقاضي في المحاكم الشرعية بعد المحاكم الابتدائية .
والأحكام و القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية تكون قابلة للطعن لدى المحكمة العليا الشرعية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً ، باستثناء الأحكام الصادرة بالقضايا التنفيذية و القرارات الوقتية و التحفظية .
تشكيل محكمة الاستئناف الشرعية :
تنعقد هيئة الحكم في محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس و عضوين ، و يجوز تشكيل أكثر من هيئة في المحكمة الواحدة على ان يكون أقدم القضاة فيها رئيساً لها و تصدر أحكامها و قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية .
توجد أربع محاكم استئناف شرعية في كل من عمان و اربد و معان ، و تخضع أحكامها و قراراتها للمحكمة الشرعية و مكانها عمان .
المادة (14): الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.
المادة (15): يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة. المادة (16): رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة، ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يُسقط اعتراض الولي الغائب، ورضاء الولي دلالةً كرضاه صراحة.
المادة (17): إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويتٌ لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه، فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.
المادة (18): مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.
المادة (19): لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر سنة. المادة (20): إذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل .
حالات الطلاق فهي ثلاث 1- الطلاق الرجعي 2- الطلاق البائن بينونة صغرى 3- الطلاق البائن بينونة كبرى .
– الطلاق_الرجعي :- وهو الطلاق الذي لا يزيل الزوجية في الحال ويجوز للزوج مراجعة زوجته اثناء العدة قولا وفعلا، ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة مما يشكل اجحافا بحق المراة ان يتم ارجاعها للزوج دون موافقتها فلا بد من اخذ رأيها ان كانت ترغب بالرجوع له وان لا ينفرد الزوج بقرار الرجعة . مثال ذلك ان يقدم الزوج على تطليق زوجته واثناء فترة العدة يقوم بإرجاعها لذمته دون الاخذ برأيها ان كانت ترغب بذلك ام لا .
– الطلاق_البائن_بينونة_صغرى :- وهو الطلاق اما بطلقة واحدة او بطلقتين، ولا مانع من تجديد النكاح بعد وقوعه برضاء الطرفين ويتم ذلك بعقد جديد ومهر جديد .
– الطلاق_البائن_بينونة_كبرى :- وهو الطلاق البائن بعد ثلاث طلقات ويزيل الزوجية بالحال وتزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجا اخرا ليس بقصد التحليل، بل يشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للزوج الاول، كما يجب على الزوج ان يسجل طلاقه امام القاضي .