18
ديسمبر
0
Comments
دليل أهم المواعيد بالنسبة لأطراف الدعوى سندا لقانون محاكم الصلح | ||||
بدء سريان المدة | المدة القانونية لتقديمها | موضوع الإجراء | موضوع القضية | اختصاص المحكمة |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها . | تقدم خلال مدة 15 يوم ، ويجوز لقاضي الصلح تمديدها 7 أيام بناء على إستدعاء من المدعى عليه | تقديم لائحة جوابية وبينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها . | تقدم خلال مدة أقصاها 7 أيام غير قابلة للتمديد | تقديم لائحة جوابية وبينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار ، في الدعاوى المكتسبة لصفة الإستعجال وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم الأول لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها | تقدم اللائحة الجوابية في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة | تقديم لائحة جوابية من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم الأول لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها | تقدم قائمة البينات في أول جلسة تلي الجلسة التي ختم بها المدعي بيناته | تقديم قائمة بينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعي اللائحة الجوابية ومرفقاتها | تقدم خلال مدة 7 أيام | تقديم المدعي رده على اللائحة الجوابية وتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه وتقديم البينة الداحضة | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ البينات الداحضة | تقدم المذكرة خلال مدة 7 أيام | تقديم المدعى عليه مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ورود البينات من يد الغير الى المحكمة وتبليغها للخصم | تقدم المذكرة خلال مدة 7 ايام | تقديم الخصم مذكرة بدفوعه وغتراضاته على بينات الخصم الموجودة تحت يد الغير | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة وجاهيا في الدعاوى الصلحية الحقوقية | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا في الدعاوى الصلحية الحقوقية | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده لائحة الإستئناف | مدة تقديم جواب الإستئناف 10 أيام | تقديم المستأنف ضده لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الأستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة بصفة الإستعجال عن قاضي الصلح | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار مكتسبة صفة الإستعجال | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق بمثابة الوجاهي | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الجواب ومرفقاته 10 أيام | يقدم المعترض جوابا على بنود لائحة الدعوى في لائحة إعتراضه ويقدم معها مذكرة تتضمن معذرته المشروعة لغيابه ويقدم طلباته وبيناته المؤيدة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ قبول الإعتراض شكلا | مدة تقديم الجواب ومرفقاته 10 أيام | يقدم المعترض جوابا على بنود لائحة الدعوى في لائحة إعتراضه ويقدم معها مذكرة تتضمن معذرته المشروعة لغيابه ويقدم طلباته وبيناته المؤيدة | مطالبة مالية قيمتها تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الإعتراض ومرفقاتها | مدة تقديم رده على لائحة الإعتراض ودفوعه عليها 7 أيام | يقدم المعترض ضده (المحكوم له) رده على لائحة الإعتراض وماتضمنه من جواب وتقديم البينة الداحضة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصلحية الحقوقية بعد صدور قرار الإعتراض | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الاستئناف بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | استئناف الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة وجاهيا | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده المجاوب لائحة الإستئناف | مدة تقديم جواب الإستئناف 10 أيام | تقديم لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف في القضايا الصلحية الجزائية | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الغيابية بغض النظر عن تاريخ صدور الحكم | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة بمثابة الوجاهي (بشرط أن يرفق مع الإعتراض معذرة مشروعة عن سبب غيابه عن الجلسات تفاديا لرد الإعتراض شكلا) | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قبول الإعتراض شكلا | مدة تقديم البينة الدفاعية 10 أيام | مدة تقديم البينات الدفاعية للمحكوم عليه غيابيا أو بمثابة الوجاهي | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم في الإعتراض | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | استئناف الأحكام الصلحية الجزائية بعد صدور قرار الإعتراض | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف بالنسبة للمدعي العام 30 يوم | إستئناف الأحكام الصلحية الجزائية بالنسبة للمدعي العام | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف بالنسبة للنائب العام 60 يوم | إستئناف الأحكام الصلحية الجزائية بالنسبة للنائب العام | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى من قاضي الصلح | مدة تقديم اللائحة الجوابية 15 يوم | تقديم المدعى عليه لائحة جوابية على لائحة الدعوى | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة الصلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مهلة تقديم اللائحة الجوابية من قبل المدعى عليه | مدة تقديم قائمة بينات المدعي 15 يوم | تقديم المدعي قائمة بيناته الخطية الموجودة بيده والموجودة تحت يد الغير وأسماء الشهود وعناوينهم والوقائع المراد إثباتها من خلالهم | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة الصلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي بيناته الخطية | مدة تقديم قائمة بينات المدعى عليه 15 يوم | تقديم المدعى عليه قائمة بيناته الخطية الموجودة بيده والموجودة تحت يد الغير وأسماء الشهود وعناوينهم والوقائع المراد إثباتها من خلالهم | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه بيناته الخطية | مدة تقديم قائمة البينات الداحضة المقدمة من المدعي 10 أيام | تقديم المدعي لبيناته الداحضة على بينات المدعى عليه | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة صلح الجزاء |
دليل المواعيد في قانون محكمة أمن الدولة |
اختصاص المحكمة | موضوع القضية | موضوع الاجراء | المدة القانونية | بدء سريان المدة |
محكمة التمييز | تمييز | تمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي الصادرة في القصايا الجنائية من قبل المحكوم عليه | 30 يوم | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ لتبلغ الحكم |
محكمة التمييز | تمييز | تمييز الاحكام الوجاهية الصادرة في القضايا الجنائية من قبل المحكوم عليه | 30 يوم | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم |
محكمة التمييز | تمييز | تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية من قبل النائب العام | 30 يوم | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم |
محكمة التمييز | تمييز | تمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي في القضايا الجنحوية من قبل المحكوم عليه | 15 يوم | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ لتبلغ الحكم |
محكمة التمييز | تمييز | تمييز الاحكام الصادرة وجاهيا في القضايا الجنحوية من قبل المحكوم عليه | 15 يوم | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم |
محكمة التمييز | تمييز | تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنحوية من قبل النائب العام | 15 يوم | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم |
محكمة أمن الدولة | اعتراض | الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائية | 10 أيام | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي |
محكمة أمن الدولة | اعتراض | الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة في القضايا الجنحوية | 10 أيام | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي |
دليل المواعيد في قانون المالكين والمستأجرين |
اختصاص المحكمة | موضوع القضية | موضوع الاجراء | المدة القانونية لتبليغها | بدء سريان المدة |
صلح حقوق / كاتب العدل | المطالبة ببدل الايجار | اخطار المستأجر بضرورة دفع بدل الاجارة أو أي جزء مستحق الاداء قانونا أو مراعاة المستأجر شرط العقد الذي تم مخالفته | 15 يوما | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأجر الانذار العدلي |
صلح حقوق | دعوى فسخ عقد إيجار | دفع المستأجر بدل الاجارة أو أي جزء مستحق الاداء قانونا أو مراعاة المستأجر شرط العقد الذي تم مخالفته | 15 يوما | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأجر الانذار العدلي |
صلح حقوق / كاتب العدل | اخلاء العرصة المؤجرة | رغبة المالك في اخلاء العرصة المؤجرة | 6 أشهر على الأقل | يبدأ سريان المدة قبل رفع الدعوى |
صلح حقوق / كاتب العدل | اخلاء العقار لإجراء تغيير او تعمير او هدم | رغبة المالك في اخلاء العقار لإجراء تغيير او هدم او تعمير | 6 أشهر على الأقل | يبدأ سريان المدة قبل رفع الدعوى |
صلح حقوق | التعويض أو أجرة المثل من المستأجر في حال اخلائه لرغبة المالك بإجراء هدم او تعمير او تغيير | ابداء المستأجر رغبته بالتعويض أو أجر المثل في حال اخلائه لقيام المالك بإجراء هدم او تعمير او تغيير | شهران اثنان | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأجر الانذار العدلي |
صلح حقوق | طلب اخلاء العقار بتقديم طلب مستعجل لدى قاضي الامور المستعجلة | نشوء حق المالك في طلب اخلاء عقاره بتقديم طلب مستعجل لدى قاضي الامور المستعجلة | 10 أيام | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأجر الانذار العدلي أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء عقد الايجار ايهما يأتي لاحقا |
صلح حقوق | استرداد المأجور لدى قاضي الامور المستعجلة | طلب تنفيذ اخلاء العقار بتقديم طلب مستعجل لدى قاضي الامور المستعجلة واعتبار القرار سندا تنفيذيا | 10 أيام | من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأجر قرار استرداد المأجور دون الطعن فيه |
صلح حقوق | انهاء الكفالة العدلية | طلب إنهاء مفعول الكفالة العدلية أو إعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه | 30 يوم | من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأجر لقرار استرداد المأجور دون الطعن فيه ودون أن يقدم المستأجر دعوى موضوعية بخصوص عقد الايجار |