مفهوم المرابحة يعني اتفاقا على التبايع بثمن يوازي رأس المال الأصلي، أي سعر التكلفة، زائداً الربح، بمقدار مقطوع محدد أو بنسبة مئوية معينة، ويجوز أن يكون الشراء بأمر موجه من طالب سلعة معينة، مقترن بوعد بشراء ما أمر به، بشرط نفاذ عقد البيع الأول الذي يثبت به التملك والقبض، ثم يتبعه نفاذ عقد البيع الثاني الذي تنتقل به ملكية المبيع أخيراً للطرف الآمر بالشراء .
المرابحة نوعان : عادية ، وللآمر بالشراء ، أما بيع المرابحة العادية : فهي بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح متفق عليه ، وتتكون من طرفين هما: البائع والمشتري ، من غير وجود وعد سابق بشرائها ، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة وربح يتفق عليه .
وهي أحد عقود بيوع الأمانة المشروعة باتفاق الفقهاء .
وأما بيع المرابحة المقترنة بوعد أو للآمر بالشراء : فهو البيع الحاصل بناء على إبداء شخص رغبته بشراء سلعة بمواصفات معينة ، مع وعد بالشراء ، وقبول بدفع ربح معين .
ويتكون من ثلاثة أطراف : البائع ، والمشتري ، والبنك المستثمر أو التاجر الذي يكون وسيطاً بين البائع الأول والمشتري ولكن لا يقدم البنك على شراء السلعة إلا بعد إعلان المشتري رغبته فيها ، وإصدار وعد سابق بالشراء ، ويقال للعميل الراغب بالشراء : الآمر بالشراء .