10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

الملكية Tag

الملكية

الملكية :

تعريف – الملكية- هو ( إن حق ملكية الشئ هو حق الاستئثار بأستعماله وبأستغلاله وبالتصرف فيه على وجه دائم ، وكل ذلك فى حدود القانون ) كما أورده الفقيه عبدالرازق السنهورى فى كتاب الوسيط فى شرح القانون المدنى –الجزء الثامن

* ويتضح لنا من هذا التعريف أن لحق الملكية ثلاث خصائص مميزه ، فحق الملكية هو حق جامع وحق مانع و دائم

-حق جامع : فحق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا ومن ثم كان حق الملكيه حقا جامعا فهو يخول صاحبة جميع الحقوق على الشئ المملوكة والأصل فى حق الملكية هو أباحة جميع السلطات والتصرفات بجميع أشكالها

– حق مانع : بمعنى أن حق الملكية حق معنى هو أنه حق مقصور على المالك دون غيره

– حق دائم : مؤدى ذلك المبدأ ومعناه أن المليكة هى حق دائم بالنسبة إلى الشئ المملوك وليس بالنسبة لمالكة . فصفة ديمومة الملكية تبقى مع الشئ ببقائه دون هلاك أما المالك فيتغير سواء بالبيع أو بالهبة أو بالوراثة والوصية بعد وفاة المالك . فتغير المالك لا يعنى أنتهاء صفة الملكية عن الشئ ولكن ينتقل الشئ الى مالك أخر مادام صالحا لأن يكون محلا للتملك .

مكتب العبادي للمحاماة

أشطر محامي في الأردن

الملكية

الملكية :

( لمالك الشئ وحده ، فى حدود القانون ، حق أستعماله وأستغلاله والتصرف فيه )

فحق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا و من له حق الملكية يملك جميع الحقوق على الشئ محل الملكية فهو يملك أبتدأءا الحق فى أستعماله كما يكون له الحق فى أستغلاله وأيضا يكون له الحق فى التصرف فيه فإذا فقد الشخص أى من هذه الحقوق المترتبه على الشئ فهو بذلك يفقد أحد العناصر الثلاثه التى تبنى عليها ملكيته للشئ .

ومن هذ ا يتضح أن للملكية ثلاث عناصر رئيسية تتميز بها وهى :-

1- الاستعمال : ذلك أن حق الملكية هو حق يعطى لصاحبة القدرة على أن يستعمل الشئ فى كل ما أعد له هذا الشئ كما يعطى له الحق فى أستعماله فى كل ما يمكن أن يستعمل فيه . كذلك حق الملكيه يعطى للمالك الحق فى عدم أستعمال ما يملك كما أعطاه الحق فى أستعماله . ولكن المالك يتقيد فى أستعماله أو عدم أستعماله لما يملك بالقيود التى قررها القانون كما هو واضح فى تعريف حق الملكية .

2- الأستغلال : وأستغلال المالك لملكه قد يكون أستغلالا مباشرا كأن يسكن المالك داره أو أن يقوم المالك بزراعة أرضه الزراعيه بنفسه . وقد يكون أستغلالا غير مباشر عن طريق جعل الغير يجنى ثمار الشئ ويدفع مقابل الثمار للملك وذلك كأن يؤجر مالك الأرض الزراعيه أرضه لمزارع على أن يقوم المزارع بزراعة الأرض ويحصل المالك على مقابل ذلك .ويحق للمالك عدم أستغلال ملكه كما يحق له أستغلاله سواءا بسواء . كما ويرد على حق الأستغلال نفس القيد على حق الأستعمال وهو ضرورة التقيود بالقانون فى مباشرة حق الاستغلال .

3- التصرف : يجوز للمالك أن يتصرف فى ملكة بجميع أشكال التصرفات . فيجوز للمالك أن ينقل ملكية الشئ الذى يملكه بمقابل أو بغير مقابل ولذلك فللمالك أن ينقل ملكية الشئ الذى يملكه إلى غيره بالبيع أو بالهبة أو بالشركة أو بالقرض أو بأى شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية. ونقل الملكية هو أوسع ضروب التصرف التى يستطيع المالك أن يقوم بها . كما يجوز للمالك أن ينقل جزء من ملكيته كأن يبيع أو يهب مثلا نصف المنزل فيصبح مالك للنصف ويتنازل عن ملكية النصف الاخر سواءا بمقابل أو بدون مقابل . كذلك يجوز للمالك أن يتصرف فى عنصر من عناصر الملكيه التى يملكها الى الغير ، فللمالك مثلا أن يتنازل عن حق الانتفاع ويبقى ملكية الرقبة والتصرف فى يده ، أو يتنازل عن حق الاستعمال وحده أو حق الاستغلال بمفرده . دون أغفال أن القانون قد يرتب قيودا معينه مؤقته للمالك فى أستعماله لحقه فى التصرف فيما يملك . كذلك قد يقيد القانون المالك فى أستعماله لحق التصرف فيما يملك بقيود شكليه محددة للتصرف . كذلك قد يرد قيد إرادى يقيد حق التصرف كأن يشترط المتصرف الى المتصرف أليه شرطا مانعا من المتصرف وحتى يقوم هذا الشرط مقام المشروعية والنفاذ حد له المشرع فى .

مكتب العبادي للمحاماة

أحسن محامي في الأردن

قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام

رقم الجريدة : 4900
الصفحة : 1309
التاريخ : 16-04-2008 قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام السنة : 2008
عدد المواد : 18
تاريخ السريان : 16-04-2008

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة الهيئة الملكية الاردنية للافلام .
المجلس مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس رئيس المجلس .
المدير مدير عام الهيئة .
الشخص الشخص الطبيعي او الاعتباري .
مشاريع الانتاج الانشطة والاعمال التي تنشأ و/او تنفذ داخل المملكة ، بصورة كلية او جزئية ، والمتعلقة بانتاج الافلام او الانتاج السينمائي او التلفزيوني او الاذاعي او الدعائي او الفوتوغرافي او انتاج وصناعة الالعاب الالكترونية او الرسوم المتحركة او الالكترونية ذات الابعاد الثنائية او الثلاثية .

المادة (3)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها

تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام .

المادة (4)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها

يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشاء فروع او فتح مكاتب في اي مكان داخل المملكة وخارجها .

المادة (5)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها

تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي : أ. ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج .
ب. العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج .
ج. دعم الانشطة والجهود والبرامج التي تهدف الى تنمية مشاريع الانتاج وترويجها ، وبصورة خاصة ، كصناعة تصديرية رائدة .

المادة (6)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية : أ. القيام باي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري .
ب. ابرام الاتفاقيات والعقود تطوير الانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج داخل المملكة وخارجها بما في ذلك العقود الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية لمشاريع الانتاج داخل المملكة .
ج. توفير الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج وتدريبيها وتأهيلها .
د. تأسيس الشركات ذات العلاقة باهداف الهيئة او المساهمة فيها .
هـ. اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات واعداد الاحصاءات المتعلقة بالانشطة والمرتبطة بمشاريع الانتاج بهدف الارتقاء بها وتطويرها .
و. مع مراعاة التشريعات النافذة تعمل الهيئة لتنفيذ اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك استقدام الاشخاص والفنيين والخبراء وذوي المعرفة من العرب والاجانب للعمل في مشاريع الانتاج كاصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل ومنح اذونات الدخول الى مختلف المواقع داخل المملكة بما في ذلك المواقع الاثرية والسياحية وغيرها بهدف تنفيذ مشاريع الانتاج .
ز. شراء المعدات والاجهزة الفنية والتقنية اللازمة لمشاريع الانتاج وتملكها واستئجارها وتأجيرها للغير .

المادة (7)
ادارة الهيئة

أ. يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه .
ب. يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية سامية .
ج. يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز استبدال اي منهم بغيره بالطريقة ذاتها .
د. ويجوز للمجلس ان يقرر ضم اعضاء فخريين للهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة من الاردنيين او من غير حملة الجنسية الاردنية .

المادة (8)
ادارة الهيئة

يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية : أ. رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج .
ج. اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها .
د. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه من اعضائه و/او من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة منها في قرار تشكيلها .
هـ. وضع الهيكل التنظيمي للهيئة .
و. وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج .
ز. اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ح. تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه .
ط. تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة .
ي. اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ك. اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة .
ل. التنسيق والتعاون مع اي جهة من القطاع العام او الخاص او اي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف الهيئة .

المادة (9)
ادارة الهيئة

يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل .

المادة (10)
ادارة الهيئة

يعين بقرار من المجلس مدير عام للهيئة يحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة (11)
ادارة الهيئة

أ. يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية : 1. تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس .
2. تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
3. الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها .
4. تمثيل الهيئة امام الغير ولدى الجهات كافة .
5. توقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد اقرارها من المجلس .
6. اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس .
7. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس .
8. اي مهام اخرى يفوضه بها المجلس .
ب. للمدير العام ان يفوض صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لنائبه وفقا لمتطلبات عمل الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (12)
موازنة الهيئة ومواردها المالية

يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة (13)
موازنة الهيئة ومواردها المالية

أ. تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي : 1. المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة .
2. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة .
3. ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة .
4. عوائد مشاريع الانتاج والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة او تشارك فيها .
ب. يحول الى الخزينة العامة ، بقرار من المجلس ، الفائض من موارد الهيئة الذي يزيد على حاجتها للقيام بمهامها .

المادة (14)
احكام عامة

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها .

المادة (15)
احكام عامة

أ. يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على اي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون وكذلك اصدار الرخص والتصاريح على اختلاف انواعها ومتطلبات التسجيل والترخيص لمشاريع الانتاج والعاملين فيها المقررة بمقتضى احكام اي تشريع اخر ويرفع المجلس هذه الاسس والمعايير الى مجلس الوزراء لاقرارها . ب. بعد موافقة مجلس الوزراء على اسس ومعايير التأهيل المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس ، وحسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة لمنح اي من مشاريع الانتاج اي اعفاءات او تسهيلات او ميزات يتطلبها انجاز المشروع ، ولهذه الغاية يجوز للمجلس اصدار اي تعليمات تنظيمية تتطلبها لتنفيذ تلك الاسس والمعايير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة .

المادة (16)
احكام عامة

يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي : أ. اسس واجراءات تعيين الجهاز التنفيذي للهيئة وتنظيم شؤونه المختلفة .
ب. تنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة .
ج. تنظيم اجتماعات المجلس .

المادة (17)
احكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون .

المادة (18)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2008/3/25