1- يجوز اثبات التدليس بسائر وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن . 2- لكي يمكن ابطال العقد لعلة التدليس ، يجب ان تكون الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد .
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة او السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ما كان الاخر لا يقدم على ابرام العقد لو علم بها . ان انكار الشريك وجود شركة محاصة مع خصمه لا يكفي لتوافر عناصر التدليس على اعتبار ان الخصم يملك اثبات وجود هذه الشركة المحاصة بجميع وسائل الاثبات في حين ان التدليس يجب ان يبلغ من الجسامة الحد الذي يشوب الارادة .
يجوز اثبات التدليس والخديعة بسائر وسائل الاثبات وخاصة بالبينة الشخصية والقرائن، ويشترط في القرائن، ان تكون قوية ودقيقة ومتوافقة، ولما كان لا فرق في ذلك بين الاتفاقات على انواعها وبين سائر الصكوك القضائية التي تحمل تعهدات. غير انه لما كانت المحكمة لم تلاحظ في توصيفها واقعة التدليس المزعوم العناصر الجوهرية التي يتالف منها التدليس وما شرعته المادة (126) من القانون المدني التي اجازت ابطال العقود للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد، ولما كانت الاجتهادات المستمرة نبذت الاستدلالات البسيطة على التدليس واجمعت على ان تكون المناورات الخداعية والاجراءات غير الشرعية التي يقوم بها احد الفريقين المتنازعين في الدعوى قد اجبرت الفريق الاخر على ابرام العقد، وان هذا الخداع يجب ان يكون هو الاساس في افساد رضا الطرف الاخر واجباره على التعاقد لا ان يكتفي القاضي بالدلائل البسيطة التي تقوم على مجرد التوهم (تراجع الفقرات 225 وما يليها من بحث العقود والاتفاقات بصورة عامة من مجموعة دالوز العملية). ولما كان القاضي في حكمه لم يناقش كل ذلك بوجه من الوجوه ولم يفصح عن الاسس التي جعلته يستدل على توفر عناصر التدليس التي اشترطها الفقهاء من شل ارادة واجبار معنوي…. الخ، بل جاء قراره قاصرا على (ان المدعي قد حصر دفعه للايصال المبرز بالتدليس الجائز اثباته بالبينة الشخصية). وكان اهمال ذلك يعرض قراره للنقض.