محامي عقود من مكتبنا يجيب على سؤال ، ما هي التزامات البائع ؟
ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه اياه ، والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك ، ومتى اثبت المشتري التزام البائع بالتسليم و ذلك باثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به والا خضع لمؤيدات عدم الوفاء. – اذا اخل البائع بالتزام التسليم فان المشتري يستطيع ان يطالبه بالتنفيذ العيني كما يستطيع ان يطلب فسخ البيع وله ان يطلب في الحالتين تعويضا عما عساه ان يكون قد اصابه من الضرر من جراء اخلال البائع بالتزامه. – ان دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه و نفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين بغير حاجة الى الرجوع الى الورقة التي اثبت فيها التعاقد اولا. وهي بماهيتها دعوى استحقاق مالا. – ان الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع اوجه النزاع في شان عقد البيع ويكون حجة قاطعة على ان البيع صحيح و نافذ و بالتالي يجعله في مامن من الطعن بالبطلان او الابطال او الفسخ و الانفساخ او عدم النفاذ لاي سبب كان. ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد او الدفع بعدم صحته .
– ان الاراء الفقهية والاجتهادات القضائية والنص القانوني في المادة ( 13 ) من القرار 188 لعام 1926 ، اوضح انه لايمكن للاشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم الحق بوجود عيوب ان يتذرعوا بمفعول القيود . – ان قرارات محكمة النقض قالت بان العلم بالبيع الاول قرينة على توفر سوء النية لدى المشتري الثاني الذي سجل عقده في القيود العقارية . – ان الغش يرادف سوء النية وقد يقع في عمل ايجابي كما يقع في عمل سلبي ايضا بسكوت من سجل العقار لاسمه مع علمه بانه ليس له وبهذا الاتجاه كان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم 20/20 تاريخ 1972/12/31 .
محكمة النقض – الغرفة الثانية – قرار 951 اساس 1296 تاريخ 2000/6/19 سجلات محكمة النقض. – موسوعة القضاء المدني – الحسيني – الجزء الثاني – القسم الثاني – قاعدة 3982- صفحة 1822 .
(( ان طلب تسليم المبيع لايعتبر طلبا جديدا اذ هو اكمال لالزامات البائع فطالما قضت المحكمة بثبوت البيع فان الالتزام بالتسليم هو اكمال لثبوت تلك الملكية )) نقض سوري غرفة ثانية اساس ٢١٦ قرار ١٦٠٣ لعام ٢٠٠٠
– ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه اياه ، والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك. ومتى اثبت المشتري التزام البائع بالتسليم و ذلك باثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به والا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.
– اذا اخل البائع بالتزام التسليم فان المشتري يستطيع ان يطالبه بالتنفيذ العيني كما يستطيع ان يطلب فسخ البيع وله ان يطلب في الحالتين تعويضا عما عساه ان يكون قد اصابه من الضرر من جراء اخلال البائع بالتزامه.
– ان دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه و نفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين بغير حاجة الى الرجوع الى الورقة التي اثبت فيها التعاقد اولا. وهي بماهيتها دعوى استحقاق مالا.
– ان الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع اوجه النزاع في شان عقد البيع ويكون حجة قاطعة على ان البيع صحيح و نافذ و بالتالي يجعله في مامن من الطعن بالبطلان او الابطال او الفسخ و الانفساخ او عدم النفاذ لاي سبب كان ، ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد او الدفع بعدم صحته .
على ماذهبت اليه محكمة النقض السورية بقرار رقم ١٤٣٥ لعام ١٩٨٥ بالدعوى رقم اساس ١٨٣٧ منشور في التقنين المدني السوري قاعدة ٤٦ .