10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

فلسطين Tag

قبل نهاية هذا العام 2023 الحزين ، المحامي محمد زهير العبادي يكتب لفلسطين

نحن في اليوم الأخير من هذا العام الحزين .

 نقف خلف الشاشات التي تبث لنا أنين أهالي غزة المنكوبين ، بفعل إسرائيل وحلفائها المحكومين من الصهاينة النازيين .

عام حزين ، تعرفنا فيه على معادن الحكام المزيفيين ، وعلى واقع العالم وصورية وزيف القوانيين .

عام حزين ، سمعنا فيه صراخ النساء والأطفال البريئين ، وشاهدنا جثث محروقة بفعل القادة السياسيين والعسكريين .

عام حزين ، شاهدنا توافد الزعماء من اليسار واليمين ، مؤيدين القتل والفتك كأنهم شياطين ، أرسلوا البوارج والسفن لإبادة المدنيين .

عام حزين ، غزة الآن من دون كهرباء ولا غذاء ولا دواء ولا ماء ، وأغلب الضحايا ماتوا عطشانين ، أو ماتوا بهدم البيوت على رؤوس الساكنين .

عام حزين ، عرفنا فيه سلاح الصهاينة المهزوزين ، الفتك والحرق والقتل وبنك أهدافهم الأطفال المساكين .

عام حزين ، قصفت المستشفيات في غزة ومات فيها الكثيرين ، وأطفال خدج ماتوا أيضا من نقص الأكسجين ، وكنائس ومساجد ردمت على رؤوس المصلين .

ونحن في اليوم الأخير من هذا العام الحزين ، نتذكر قبل عامين هرب ستة من الأبطال المساجين عبر نفق حفروه بالمعالق والسككاكين ، وقد شاهدنا بطولة أهالي غزة المقاومين عبر الأنفاق وبيدهم مقذوف الياسين ، كسروا فيه القيد وأكدوا أن أرضهم هي كل فلسطين .

ونحن في اليوم الأخير من هذا العام الحزين ، أقول لكم عاشت فلسطين ، وسيزول الإحتلال وينتهي قبل أن يكمل عامه الثمانين .

المحامي محمد زهير العبادي

إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني

بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة المستشفى المعمداني في غزة تكون قوات الاحتلال قد خالفت القانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية خاصة للمستشفيات.

فالقانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).

وتشمل المواقع المدنية كلا من المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون.

وخصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

وتنص الاتفاقية على “عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية”، وفق المادة الـ19.

في حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف على وجوب “جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم”.

في عام 1970 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (2675) الذي ينص على أن “منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية”، ولذلك “لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية”.

وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، بموجب نظام روما الأساسي، في حين يشكل استهداف المستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشكل متعمد “جريمة حرب”، بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وسقط 500 شهيد على الأقل في قصف للاحتلال، أمس الثلاثاء، على ساحة المستشفى الأهلي المعمداني، وفق وزارة الصحة في القطاع، وسط موجة تنديد على المستوى الرسمي وغضب على الصعيد الشعبي في دول عربية وإسلامية وغربية.

أبرز قواعد القانون الإنساني الدولي التي انتهكتها إسرائيل

إلى متى الصمت ؟

بوحشية نشرت دماء الفلسطينيين على خارطة الصمت الدولي، فتحدثت اسرائيل بلغة الاجرام التي لا تملك سواها، فقصفت المدنيين في فلسطين وعلى الحدود اللبنانية –الفلسطينية، وأبادت وبطشت ووثقت مرة جديدة للعالم انتهاكها الفاضح للقانون الدولي الانساني ولكل معاني الانسانية بمشاهد جرمية يندى لها الجبين.

وبإرتكاب اسرائيل هذه المجازر اليومية فانها تنتهك قواعد القانون الدولي الانساني، والامثلة على ذلك كثيرة، على الرغم من انّ اسرائيل تبرر لنفسها ما تقترفه بحق المدنيين من جهة وتحاول الاحتيال على هذه المبادئ، اضافة الى مواقف الدول الغربية الاساسية التي تأتي في اطار “شرعنة” ارتكابات العدو الاسرائيلي وإعطائها الغطاء الدولي للاستمرار في انتهاكاتها من جهة اخرى.

وأي كان الوضع على الارض، فيبقى للعالم ان يشهد على المجازر الاسرائيلية، امّا هذه الملفات القانونية التي سنقوم بسردها، فستحفظ للتاريخ مع استمرار العدوانية الاسرائيلية المتغطرسة.

فكيف تنتهك اسرائيل القانون الدولي الانساني؟

احتيال اسرائيلي
يشرح الاستاذ الجامعي والخبير الدستوري دكتور جهاد اسماعيل في حديث لـ”لبنان 24″ كيف تتحايل اسرائيل على القانون الدولي، وأي مبادئ ومواد قانونية تنتهكها بلا حسيب او رقيب. وينطلق اسماعيل من التوصيف القانوني اولا لما اقترفته اسرائيل في المستشفى الاهلي المعمداني، مشيرا الى انّ ذلك يندرج  ضمن جريمة الحرب سنداً للفقرة التاسعة من المادة 8 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنصّها الذي يقول: “تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخير ية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى”، اضافة الى ادارج ما حصل ايضا تحت جريمة ضد الانسانية وفقا للفقرة “ك” من المادة 7 لتحقيق الافعال الانسانية ذات الطابع المماثل الّتي تسبب في معاناة شديدة أو اذى خطير يلحق بالصحة.

 
توصيف قانوني
وبالتالي فانّه لجهة التوصيف القانوني لسلوك اسرائيل يقول اسماعيل: “يدخل هذا السلوك ضمن الجرائم الدولية المصنّفة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية، فهو أولا جريمة حرب، لكونها تشمل الافعال التي أعطتها المادة 6 من النظام الاساسي للمحكمة كالقتل العمد وتدمير الممتلكات وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين وقصف المدن والقرى”.

ويتابع اسماعيل:”وهو ثانيا جريمة ضد الانسانية انطلاقا من الأوصاف المتوافرة في المادة 7 من النظام الاساسي كالحصار والقتل العمد والنقل القسري للسكان والحرمان من الحقوق الطبيعية والأساسية كالدواء والطعام، وهو ثالثا جريمة عدوان لأنها تتضمن أفعالا ضد السلم والأمن الدوليين”.

كل هذا ولم تُحاسب اسرائيل يوما على افعالها. مع استمرار المعايير المزدوجة للدول التي تصمّ اذانها عن الانتهاكات الاسرائيلية، بينما هي تمزق وتخرق القانون الدولي الانساني.

خرق المواد
وبحسب اسماعيل فانّ اسرائيل “خرقت المادة 12 من اتفاقية جنيف الاولى التي تنص على انه يجب في كل الاحوال في وقت الزاعات حماية الجرحى من افراد القوات المسلّحة. وهو ما تنسفه اسرائيل”. وكذلك خرقت اسرائيل المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص: “على انّه عندما لا يكون هناك صراع ذا طابع دولي فيجب على الأطراف كحد أدنى الالتزام بالحماية وخصوصا غير المقاتلين وأفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر يعاملون في كل الأحوال معاملة إنسانية”.

ويتابع اسماعيل: “كما خرقت اسرائيل المادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والمعطوفة على سائر الاتفاقيات التي ؤكد انّه لا يجوز باي حال من الاحوال تعريض المدنيين او الذين توقفوا عن الهجمات لخطر الهجمات بل يجب صيانة هؤلاء من اي خطر”.
 
جنيف الرابعة
وايضا خرقت اسرائيل المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة وتنص: “أنه لا يجوز معاقبة الأشخاص لارتكابهم جريمة لم ترتكب شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب”.

واللافت انّ قواعد القانون الدولي الانساني هي قواعد ملزمة وآمرة يترتب على مخالفتها عقوبات دولية. وبحسب اسماعيل: “على مجلس الامن الدولي في حال تعرض اي بلد للتهديد لوجود قوة معينة تهدد السلم والامن الدوليين، كما يحصل حاليا في فلسطين ، فانّه يتوجب على المجلس ان يفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية وديبلوماسية”.
وأكثر من ذلك في حال الاطاحة بالقانون الدولي الانساني، فمن المفترض ان يتم احالة الدولة المعتدية على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كل من يهدد السلم. ويتابع اسماعيل: “كما يمكن للجمعية العامة في الامم المتحدة ان توقف عضوية اي جهة بناء على توصيات تحصل عليها من مجلس الامن”.

اتفاقية لاهاي
ولكن للاسف فانّ كل هذه المعايير لا تنفذ، ويبقى العدو الاسرائيلي يتجاوز كل الاعراف الانسانية ببطشه، محتالا على القوانين والشرائع الانسانية. ويتابع اسماعيل: “تسارع اسرائيل امام العالم للقول بانها بحالة دفاع عن نفسها، ولكنها فعليا لا يمكنها التستر خلف تلك الذريعة، انطلاقا من المادة 42 من اتفاقية لاهاي الدولية التي تتحدث عن سيطرة قوات العدو على ارض اجنبية. وبحسب المادة فانها تنص: “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”.

وبالتالي فانّه لا مجال لتطبيق حظر استخدام القوة للاحتلال ما يعني انّه لا امكانية للتستر خلف الدفاع المشروع والمكرس بالمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، التي تنص على التالي: “تقرّ الحقّ الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتمّ اتّخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العالميين”.

المحكمة الجنائية
ويتابع اسماعيل: “غالبا ما تتذرع اسرائيل بانّ لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في معاقبتها لانها ليست دولة عضو ولا تلتزم بالنظام، ولكن نرد على هذه الذريعة بالقول انّ فلسطين هي طرف اساسي في نظام روما الاساسي، وبحسب المادة 12 من نظام روما، فانّه للمحكمة الجنائية ولاية اقليمية على الاراضي الفلسطينية وبالتالي كل سلوك يقع في اقليم الدولة يمكن ان تحاسب عليه الجهة المعتدية”.

ويأتي في نص المادة 12: “من الممكن كذلك لدولة ليست طرفًا في النظام الأساسي، ولكنها إما أن تكون دولة جنسية المتهم أو الدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها، أن تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ما يخصّ قضية ما، على أساس خاص، وفي هذه الحالة يجب أن تتفق على التعاون التام مع المحكمة”.
 
وتستمر اسرائيل في بطشها.. فالى متى؟