10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

نفقة Tag

نفقة / نفقة الأولاد

النفقة واجبه على الاب لابنائه الصغار
وبذلك نصت المادة ١٩٥ من قانون الاحوال الشخصية والتي نصت على تستمر نفقة الأنثى غير الموسره بمالها او كسبها إلى أن تتزوج وتستمر نفقة الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه امثاله وبهذا النص فإن نفقة الاولاد على الاب الأنثى إلى أن تتزوج والولد إلى أن يكتسب ويعمل
ونفقة التعليم أيضا على الاب في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية فبل الصف الأول الاساسي والى ان ينال اول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعليم كما نصت المادة ١٩٠ من قانون الاحوال الشخصية الأردني .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل مكتب محاماة في الأردن

شرعي / معلومات عن القضايا الشرعية / طلاق / مشاهدة / خلع

1 _ إذا طلق الزوج زوجته بدون سبب يسمى ( طلاق_تعسفي ) الزوجة تستحق تعويض مادي. عن هذا الطلاق .

2_ للأم الحق باقامة دعوى نفقة أطفالها حتى و أن كانت على ذمة زوجها .

3_ للأب حق مشاهدة أولاده من خلال أقامة دعوى مشاهدة وله حق اصطحابهم أيضا اثناء اوقات المشاهدة .

4_ الخلع هو إتفاق بين الزوجين على ان تبذل الزوجة بعض حقوقها او جميع حقوقها مقابل الطلاق ولا يقع الخلع إذا لم يكن هناك إتفاق .

5_ لا يجوز للأم ان تتنازل عن نفقة أولادها لأنها حق خاص بهم والأب ملزم بالانفاق عليهم .

6_ أن فقدت الأم احد شروط الحضانة فانها تسقط عنها وتكون الحضانة للأب .

7_ إذا خرجت الزوجة من دار زوجها بدون اذن او بدون سبب فانها لا تستحق النفقة .

8_ تستحق الام أجور الحضانة بعد الطلاق فقط .

مكتب العبادي للمحاماة

افضل محامي في عمان

افضل مكتب محامي في عمان

افضل مكتب محاماة في عمان

شرعي / نفقة / تقدير النفقة / اجتهاد قضائي مقارن

قرار المجلس الأعلى عدد: 471
المؤرخ في: 2004.10.06
ملف شرعي عدد: 97/2/1/2004
القاعدة:
– يتعين على المحكمة حين تحديدها للنفقة أن تبين العناصر التي اعتمدتها في هذا التقدير وتوضح الحجة التي استندت عليها لتحديد الوضعية المادية للزوج دون الاكتفاء بتعليل عام من قبيل أن مبلغ النفقة المحكوم به مناسب لكلا الطرفين ولا غبن فيه .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

أجرة الحضانة مستقلة عن موضوع نفقة الاولاد والنفقه الزوجيه

أجرة الحضانة مستقلة عن موضوع نفقة الاولاد والنفقه الزوجيه

اذا كانت المطلقه لاتستحق النفقه الزوجيه بعد الطلاق لكن يمكنها بعد انقضاء العده المطالبه

بأجرة الحضانة و تستحقها الزوجة المطلقة الحاضنة للصغير طوال فترة الحضانة وتنتهي اجره الحضانة بانتهاء سن الحضانة ولا يحكم بها إلا من تاريخ الادعاء
وأجره الحضانه مستقله عن نفقه المحضون و تستحق للحاضنة بسبب وجود المحضون تحت يدها سواء كانت مستحقة للحضانة أو ساقطة الحق بالحضانة وهذه الأجرة مقابل خدمة المحضون وتنظيفه والعناية به.
علما ان أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها ، ويجوز تعديلها متى رأت المحكمة مسوغا صحيحا لذلك التعديل
كما ان الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل أجرة الحضانة لأن الأم الحاضنة لا تستحقها إلا بعد انفصام عرى الزوجية .

مكتب العبادي للمحاماة