النفقة واجبه على الاب لابنائه الصغار وبذلك نصت المادة ١٩٥ من قانون الاحوال الشخصية والتي نصت على تستمر نفقة الأنثى غير الموسره بمالها او كسبها إلى أن تتزوج وتستمر نفقة الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه امثاله وبهذا النص فإن نفقة الاولاد على الاب الأنثى إلى أن تتزوج والولد إلى أن يكتسب ويعمل ونفقة التعليم أيضا على الاب في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية فبل الصف الأول الاساسي والى ان ينال اول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعليم كما نصت المادة ١٩٠ من قانون الاحوال الشخصية الأردني .
قرار المجلس الأعلى عدد: 471 المؤرخ في: 2004.10.06 ملف شرعي عدد: 97/2/1/2004 القاعدة: – يتعين على المحكمة حين تحديدها للنفقة أن تبين العناصر التي اعتمدتها في هذا التقدير وتوضح الحجة التي استندت عليها لتحديد الوضعية المادية للزوج دون الاكتفاء بتعليل عام من قبيل أن مبلغ النفقة المحكوم به مناسب لكلا الطرفين ولا غبن فيه .
أجرة الحضانة مستقلة عن موضوع نفقة الاولاد والنفقه الزوجيه
اذا كانت المطلقه لاتستحق النفقه الزوجيه بعد الطلاق لكن يمكنها بعد انقضاء العده المطالبه
بأجرة الحضانة و تستحقها الزوجة المطلقة الحاضنة للصغير طوال فترة الحضانة وتنتهي اجره الحضانة بانتهاء سن الحضانة ولا يحكم بها إلا من تاريخ الادعاء وأجره الحضانه مستقله عن نفقه المحضون و تستحق للحاضنة بسبب وجود المحضون تحت يدها سواء كانت مستحقة للحضانة أو ساقطة الحق بالحضانة وهذه الأجرة مقابل خدمة المحضون وتنظيفه والعناية به. علما ان أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها ، ويجوز تعديلها متى رأت المحكمة مسوغا صحيحا لذلك التعديل كما ان الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل أجرة الحضانة لأن الأم الحاضنة لا تستحقها إلا بعد انفصام عرى الزوجية .