الإدعاء بالحق الشخصي ؛ لا يكفي لغايات تقديم الإدعاء بالحق الشخصي أن يكون هناك جريمة قد وقعت وإنها منظورة أمام القضاء الجزائي ، إنما ينبغي أن تتوفر علاقة سببية ما بين الجريمة الحاصلة والضرر الناجم عنها بصورة مباشرة .
الإدعاء بالحق الشخصي ؛ لا ينحصر تقديم الإدعاء بالحق الشخصي ضد مرتكب الجريمة بصفته الفاعل الأصلي لها ، إنما يجوز مطالبة الشريك بالجريمة والمتدخل والمحرض بالتعويض ، بحيث يصبحون جميعاً مسؤولون بالتكافل والتضامن عن أداء قيمة التعويض الذي حُكم به للمدعي بالحق الشخصي.
أفضل محامي يجيب ، هناك نوعان للادعاء بالحق الشخصي في التشريع الجزائي الاردني وهما :
النوع الاول : الادعاء بالحق الشخصي الوجوبي
وهذا النوع يشترط المشرع تقديمه لتحريك دعوى الحق العام على سبيل الوجوب والالزام تحت طائلة اصدار قرار بوقف الملاحقة في دعوى الحق العام .
وقد نصت عليه المادة ( ٣ / ١ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها :
” في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء ” .
ومن الجرائم التي يشترط تقديم ادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام بشأنها جرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على آحاد الناس ، المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات .
وفي الجرائم التي يشترط المشرع لتحريك دعوى الحق العام بشأنها تقديم ادعاء بالحق الشخصي يجب تقديم الشكوى مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة .
وهذا القيد الزمني نصت عليه المادة ( ٣ / ٢ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وبحب تقديم الادعاء بالحق الشخصي على سبيل الوجوب حتى لو كان المشتكى عليه حدثا أو منتسبا لجهاز الأمن العام أو من الأشخاص العسكريين الذي تتم محاكتهم امام المحاكم العسكرية المشكلة بموجب قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ .
لكن المحكمة لا تبت فيه ولا تسمع بينات على الادعاء بالحق الشخصي ولا تجري خبرة ولا تحكم بأي تعويض .
النوع الثاني : الادعاء بالحق الشخصي الجوازي
وهذا النوع اختياري للمجني عليه أو المضرور ان شاء تقدم به او لا يتقدم به.
و هذا النوع هو ما نصت عليه المادتان ( ٦ / ١ ) و ( ٥٢ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية
ولكن يجب تقديمه قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة او بينة المشتكي .
وهذا النوع هو المقصود في نص المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ الذي لا يجوز تقديمه امام المحكمة الناظرة في الجرائم المسندة إلى الاحداث .