القاعدة الواحد والأربعون : ” النكول بالنكول تصديق للأول “ ، أي في حال وجود دعوى وقرر احد الاطراف توجيه يمين حاسمة بالدعوى فالجهة الأخرى التي وجهت لها اليمين بيدها الخيار إما بالحلف أو برد اليمين فاذا نكل هذا الاخيرعن حلف اليمين ونكل الطرف الذي وجه اليمين اعتبر تصديق لمن وجه له اليمين .