09 أكتوبر 0 Comments Share Facebook Twitter LinkedIn لا يجوز لأحد أن يتصرف بملك الغير إلا بإذنه Posted by Bara'a Al Assaf in قرارات تمييز هيئة عامة, معلومات قانونية يومية القاعدة الثالثة والأربعون : ” لا يجوز لأحد أن يتصرف بملك الغير إلا بإذنه “ ، أي أن التصرف في ملك الغير إما أن يكون فعلي وهو الاستهلاك بأخذ أو بإعطاء فهذا التصرف يعتبر بلا إذن تعدي والمتصرف في حكم الغاصب فهو ضامن للضرر .