ان الشريك الساكن في العقار المشترك لا يحق له طلب اجرة شريكة الساكن معه بحجة انه يشغل من العقار اكثر من حصته، لان السكنى والاشغال لا يمكن تحديده تحديدا دقيقا متناسبا مع سهام الشركاء ولان الشريك انما يحق له طلب الاجرة حينما لا يكون قاطنا في العقار.
قرار 591 / 1989 – أساس 659 – محاكم الاستئاف – سورية قاعدة 290 – م. المحامون 1989 – اصدار١٠_١٢.