عرفت المادة (399/1) من قانون العقوبات السرقة على انها : ( هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه )
عرفت المادة 399 من قانون العقوبات السرقة بانه أخذ ما الغير المنقول دون رضاه وتعني اخذ المال إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه.
وباستقراء هذا النص تجد المحكمة ان جريمة السرقة تقوم على الاركان التالية:-
1- الركن المادي المتمثل بفعل الاخذ
2-محل السرقة وهو ان يكون مال منقول غير مملوك للجاني
القصد الجرمي
ونصت المادة 406 من قانون العقوبات على انه ( يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية
1.أ. أن يكون الوقت ليلا ، أو
ب. أن يكون السارق اثنين فأكثر ، او
ج.ان تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .
2. ان يكون السارق حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا .
3. أ . ان يكون السارق خادما باجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص اتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، او
ب. ان يكون السارق مستخدما او عاملا او صانعا او تلميذا في صناعة ويسرق من بيت استاذه او مخزنه او معلمه، او
ج. ان يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة .
4. ان يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذيا او نوتيا او سائق سيارة وامثالهم من اصناف الناس واتباعهم من ارباب الحرف ويسرق كل ما اودعه او بعضه .
نصت المادة 354 من ذات القانون (كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بأحد الوسائل المذكورة في المادة 73 وكان من شانه التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير ).
كما نصت المادة 467 من ذات القانون (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير : 1- من احدث بلا داع ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين) .
و نصت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية:
1- المتهم بريء حتى تثبت ادانته
2- البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
3- اذا نص القانون على طريقة معينه للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
4- اذا لم تقم البينة عن الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم او الضنين او المشتكى عليه عن الجريمة المسنده اليه.
تجد المحكمة أن أركان جريمة السرقه حسبما نصت عليها الماده الانف ذكرها تتمثل بـــ :
1- الركن المادي ( النشاط الاجرامي) المتمثل بفعل الاخذ اي اخراج الشيء من حوزة المالك وادخاله في حوزة الجاني خلافاً لارادة مالكه.
2- الركن المعنوي ويمثل نية التملك حيث ان نية المشتكى عليه اتجهت للتملك .
3- ان يتم ذلك بغير رضى المالك المجنى عليه ورغما عن ارادته .