08
أكتوبر
0
Comments
أصول محاكمات مدنية , بطلان حكم التحكيم , إجراءات التحكيم , لا بطلان بدون نص , بطلان إجراءات
-
نصت المادة (15/ج) من قانون التحكيم الأردني على أن (يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله) ، ويستفاد من هذا النص أن تشكيل هيئة التحكيم لا يكون تاماً لمجرد تعيين المحكم أو المحكمين وإنما يلزم أيضاً قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إذ لا يمكن إجبار شخص على ممارسة التحكيم رغماً عن إرادته ويجب أن يكون هذا القبول قاطعاً غير معلق على شرط ولم يشترط المشرع أن يتم القبول في شكل معين على أنه في الغالب يتم كتابة عن طريق تبادل خطابات أو إثبات القبول في محضر الجلسة الأولى للتحكيم أو التوقيع بقبول المهمة على مشارطة التحكيم كما يجب على المحكم وفقاً للنص المذكور أعلاه أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حيدته أو استقلاله وهذا يعني أن على المحكم أن يفصح عن أي علاقة مباشرة له بأي من طرفي النزاع أو وكلائهما أو العاملين لديهما أو أقاربهما سواء كانت هذه العلاقة مادية أو مهنية أو اجتماعية وسواء كانت علاقة سابقة أم علاقة حالية مع الإشارة إلى أن الكتابة لازمة للإثبات فقط بقبول المهمة ولهذا يمكن إثبات هذا القبول بما يقوم مقام الكتابة في الإثبات كالإقرار أو اليمين الحاسمة وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح ولم توجد أية ظروف تثير الشك حول استقلال المحكم أو حيدته فإن هذا الالتزام يكفي لتنفيذه قيام المحكم بقبول مهمته كتابة ، وعلى فإنه وإن اشترط المشرع أن يتوافر في حكم التحكيم شروط شكلية وأخرى موضوعية لكي يكون صحيحاً ومن ثم يتحقق بطلان الحكم في حال عدم توفرها ولكن هذا لا يعني أن مجرد تخلف شرط من هذه الشروط يؤدي حتماً إلى بطلان حكم التحكيم وإنما لا بد وأن يؤثر تخلف هذا الشرط على مضمون الحكم ، وإذا كان المشرع الأردني قد جعل بعض الإجراءات سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم فإن مقتضى ذلك أن القانون لا يرتب البطلان كجزاء يتعين توقيعه على كل مخالفة إجرائية وإنما يقع على عاتق مدعي البطلان أنيثبت أن هذا الإجراء الباطل قد رتب ضرراً أي أنه قد غير وجه الحكم ، وحيث أن المحكم المحامي أسامة كان قد قبل المهمة وأفصح عن حيدته واستقلاله ووجه كتاب للمميز بتاريخ 10/9/2017 قبل مباشرة إجراءات التحكيم وتم توريده من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 17/9/2019 وهي جلسة النطق بالحكم فإن ذلك لا يجعل من هذا الإجراء باطلاً ما لم يثبت مدعي البطلان أن ضرراً قد لحقه من جراء ذلك وأن قياس المادة (15) من قانون التحكيم على المادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية واعتبارها من متعلقات النظام العام هو قياس غير مقبول ذلك أن المشرع في المادة (83/3) قد أفصح عن بطلان الإجراء أما في المادة (15) لم يفصح عن ذلك والقاعدة أنه لا بطلان بدون نص ومن ثم فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
-
إذا اتفق طرف التحكيم في الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية على تفويض رئيس هيئة التحكيم بإصدار القرارات في المسائل الإجرائية بالاستناد لأحكام المادة (38) من قانون التحكيم واتفقا على إعفاء الهيئة من التقيد بقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات كما اعتبرا رئيس هيئة التحكيم ممثلاً للهيئة، وحيث أن المادة (25) من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 أوجبت أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه ، وعليه فإن الجلسة التي عقدها رئيس هيئة التحكيم بتاريخ 23/5/2019 والتي قرر فيها عدم إجابة طلب وكيلة المحتكم ضدها المتضمن طلب تحويل استدعائها لعطوفة رئيس محكمة استئناف عمان لتزويدها بمشروحات عن الدعوى البدائية الجزائية رقم 194/2015 وذلك لعدم الإنتاجية فإنه إذا كان الأصل أن تقوم هيئة التحكيم بنفسها بإجراءات الإثبات ما لم يخولها القانون الذي تطبقه بالنسبة للإجراءات أو يخولها الأطراف هذه السلطة وحيث إن الطرفين فوضا رئيس الهيئة إصدار القرارات في المسائل الإجرائية فإن هذا التفويض لا يخالف القانون .
-
أن صرف النظر عن دعوة شاهد طلب أحد أطراف التحكيم صرف النظر عنه يعد من المسائل الإجرائية التي يملك رئيس هيئة التحكيم إصدار القرارات بشأنها باعتبارها مسألة إجرائية في ضوء اتفاق الأطراف على تخويله هذه السلطة ومن ثم فإن هيئة التحكيم لم تخرج عن الصلاحيات المخولة لها بموجب اتفاق ومشارطة التحكيم وليس فيما اتخذته في هذا الشأن إخلال بإجراءات التقاضي الأساسية وقد سبق القول إن الإجراء وإن كان مخالفاً للقانون فيجب على مدعي البطلان أن يثبت أن ضرراً قد لحقه من جراء ذلك ، وعليه فإن الحكم ببطلان التحكيم في غير محلهة مما يستوجب النقض.