الشركة ذات المسؤولية المحدودة | قانون الشركات | أقوى محامي شركات
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أقوى محامي شركات
رقم أقوى محامي شركات
المادة (53)
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر
،وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها
،وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها
،ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة .
ب – يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة،
تتالف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد .
ج – إذا توفي أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
،فتنتقل حصته إلى ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم بأي حصة أو حصص في الشركة .
المادة (54)
رأس مال الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني
،على ان لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الادنى الذي يحدده النظام الذي يصدر لهذه الغاية
،والذي يحدد الاحكام والشروط اللازمة لذلك، ويقسم رأس المال الى حصص متساوية،
قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الاقل غير قابلة للتجزئة
،على انه اذا تملك الحصة أكثر من شخص واحد لأي سبب وجب على الشركاء فيها اختيار احدهم ليمثلهم لدى الشركة
،فاذا لم يتفق الشركاء فيها او لم يوافقوا على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشتراكهم في الحصة
،فيمثلهم الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشركة او هيئة المديرين فيها .
ب – لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها او زيادة رأسمالها او الاقتراض بطريقة الاكتتاب .
المادة (55)
عنوان الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها، ويجب ان تضاف اليها،
عبارة ( ذات المسؤولية المحدودة ) ، ويمكن اختصار هذه العبارة بالأحرف (ذ.م.م)
،وان يدرج اسمها هذا ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع الأوراق
،والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها .
المادة (56)
الاحتفاظ بالاسم التجاري
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يحق لشركة التضامن او التوصية البسيطة الاحتفاظ باسمها الأصلي،
اذا ما رغبت بالتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة .
المادة (57)
اجراءات التسجيل
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب،
مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية ، وتوقع،
أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او أمام الكاتب العدل او أحد المحامين المجازين .
ب – يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية :
1 – اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها .
2 – أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ .
3 – مقدار رأس مال الشركة ، وحصة كل شريك فيه .
4 – بيان الحصة او الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها .
5 – اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها تنفيذاً لاحكام القانون .
أقوى محامي شركات
ج – يجب ان يتضمن نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،
البيانات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة بالاضافة الى البيانات التالية :
1- طريقة ادارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة،
بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها .
2 – شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب ان يحرر بها التنازل .
3 – كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء .
4- اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها ،
واتخاذ القرارات فيها والاجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات واجراءات الدعوة لحضورها .
5 – قواعد واجراءات تصفية الشركة . 6 – اي بيانات أخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها .
المادة (58)
الحصص العينية في رأس المال
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – اذا كان رأسمال الشركة او جزء منه حصصاً عينية،
فعلى مقدمي هذه الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها ،
الى حين تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها .
ب- اذا لم يلتزم مقدموا الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها ، حسب مقتضى الحال ،
الى الشركة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة ، قابلة للتجديد بموافقة المراقب ،
يعتبر كل منهم ملزما حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة،
ويحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية .
ج- 1- اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الحصص العينية المقدمة من الشركاء ،
فعلى الوزير بناء على تنسيب المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة،
لتقدير الحصص المراد تقويمها بالنقد على ان يكون احد الشركاء من اعضاء اللجنة ،
وتقدم اللجنة تقريرها الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها .
2- للشركاء الاعتراض لدى الوزير على هذا التقرير خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه الى المراقب،
وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه الى المراقب،
فاذا قبل الاعتراض يتم رفض تسجيل الشركة الا اذا عاد الشركاء ووافقوا على التقييم ،
ففي هذه الحالة تستكمل اجراءات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .
د – تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية .
رقم أقوى محامي شركات
المادة (59)
تسجيل الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً،
من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء ، وله رفض الطلب،
اذا تبين له ان في عقد الشركة او نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة،
الصادرة بموجبه او يخالف اي تشريع آخر معمول به في المملكة ، ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة،
خلال المدة التي يحددها المراقب ، وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير،
خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم ، واذا قرر الوزير رفض الاعتراض ،
فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار .
ب-1 – اذا وافق المراقـب على تسجيل الشركة أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير،
وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي المراقب رسوم التسجيل،
ويصدر شهادة بتسجيل الشركة ويتم النشر في الجريدة الرسمية،
وعلى الموقع الالكتروني الخاص بدائرة مراقبة الشركات.
أقوى محامي شركات
2- على الشركاء تسديد ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة خلال (60) يوما من تاريخ تسجيلها،
وتزويد المراقب بما يفيد الإيداع لدى بنـك فـي المملكـة وبـخـلاف ذلـك،
علـى المراقـب قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة ويتم شطب تسجيلها،
وفقاً لأحكـام المـادة (285) مـن هـذا القانون وفـي جميـع الاحـوال،
يجـب تسـديـد بــــاقي رأسمال الشـركة خــلال سـنتين من تاريخ تسجيلها.
3 – تسري أحكام البنـدين (1) و(2) من هذه الفقرة على أي زيـادة تطرأ على رأسمال الشركة.
ج – لا يجوز للبنك الذي تم لديه ايداع أي مبالغ لحساب راسمال الشركة تحت التاسيس،
ردها الا بعد ابراز شهادة من المراقب تفيد العدول عن تاسيس الشركة ،
ويطبق هذا الحكم عند أي زيادة في راسمال الشركة .
المادة (60)
ادارة الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – يتولى ادارة الشركة مدير او هيئة مديرين لا يقل عدد اعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة،
سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة،
لمدة اربع سنوات ويجوز ان ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين،
رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة .
رقم أقوى محامي شركات
ب – يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة،
في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها ، وتعتبر الأعمال والتصرفات،
التي يقوم بها او يمارسها المدير او هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير،
الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن اي قيد يرد في نظام الشركة اوعقد تأسيسها .
ج – يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك،
على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود اي قيد على صلاحيات المدير ،
او هيئة المديرين على سلطتهم في الزام الشركة بموجب عقدها او نظامها .
المادة (61)
مسؤولية مدير الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،
سواء كان مديراً منفرداً لها او أحد أعضاء هيئة المديرين فيها ،
مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير ،
عن ارتكابه اية مخالفة لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بموجبه ،
ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة او هيئة المديرين .
أقوى محامي شركات
المادة (62)
التزامات مدير الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة،
وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات اللازمة،
وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني ،
وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة اضافة الى التقرير السنوي،
عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي،
وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة .
المادة (63)
الاعمال التي لا يجوز لمدير الشركة القيام بها
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء أكان مديراً منفرداً،
أو مديراً معيناً من قبل هيئة المديرين، كما ويحظر على اي من أعضاء هيئة المديرين فيها،
تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة لأعمال الشركة،
او ممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير بأجر او بدونه،
او الاشتراك في ادارة شركة أخرى ذات غايات مماثلة او منافسة للشركة،
الا بموافقة الهيئة العامة باغلبية لا تقل عن ( 75% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة .
رقم أقوى محامي شركات
ب – اذا تخلف أي شخص من الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة،
عن الحصول على موافقة الهيئة العامة ، وتم تبليغ المراقب خطيا عن هذه المخالفة من قبل احد الشركاء،
فعلى المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع وازالة المخالفة،
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك ،وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لعضويته من هيئة المديرين،
او مركزه في الشركة حكما ،ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن الف دينار،
ولا تزيد على عشرة الاف دينار والزامه بالضرر الذي لحق بالشركة او الشركاء .
المادة (64)
الهيئة العامة للشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها ،
وتعقد اجتماعاً سنوياً واحداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية للشركة ،
بدعوة من المدير او رئيس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان اللذين يحدد لهما .
ب- 1- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي،
اكثر بدعوة من المدير او هيئة المديرين لبحث أي من الامور التي تدخل ضمن اختصاصها،
وفقا لاحكام هذا القانون في أي من الحالتين التاليتين:
– بناء على طلب عدد من الشركاء ممن يملكون ربع رأسمال الشركة على الاقل على ان ترسل نسخة منه الى المراقب .
– بناء على طلب المراقب اذا قدم اليه طلب بذلك من عدد من الشركاء ممن يملكون (15%) ،
من راسمال الشركة على الاقل واقتنع المراقب بالاسباب الواردة في الطلب .
2- اذا لم يستجب المدير او هيئة المديرين للطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه ،
يتولى المراقب الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة .
أقوى محامي شركات
ج – لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية،
وغير العادية للشركة لمناقشة الامور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات التي تتخذها،
وله تفويض احد الشركاء لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب قسيمة التوكيل،
المعدة من قبل ادارة الشركة،
او بموجب وكالة عدلية كما يجوز التوكيل او التفويض للغير بذات الطريقة اذا اجاز عقد الشركة ذلك .
د – تبلغ الدعوة لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لحضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة،
سواء كان عاديا او غير عادي اما بتسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالتسلم،
او ارسالها اليه بالبريد المسجل ، على ان يتم ارسالها بالبريد قبل خمسة عشر يوما على الاقل،
من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع ، على ان تكون الدعوة مشتملة على جدول الاعمال السنوي ،
ومرفقا بها البيانات المشار اليها في المادة (62) من هذا القانون،
وتعتبر الدعوة مبلغة للشريك خلال مدة لا تزيد على ستة ايام من تاريخ ايداعها،
في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة .
هـ – لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،
سواء كانت عادية او غير عادية ولكن على مدير الشركة او هيئة المديرين فيها ،
تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة من رئيس الاجتماع ومن كاتب المحضر،
وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب المدير،
او هيئة المديرين او بناءً على طلب خطي،
من شركاء يحملون ما لا يقل عن ( 15% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة .
رقم أقوى محامي شركات
و – اذا لم تتم مراعاة الاصول المبينة في الفقرة (د) من هذه المادة ،
فللمراقب عدم اعتماد محضر الاجتماع والقرارات الصادرة عن الاجتماع،
الا اذا وافق الشريك او الشركاء غير المبلغين وفق تلك الاصول من غير الحاضرين للاجتماع،
على اعتبار انفسهم مبلغين دون ان تدخل حصته او حصصهم في النصاب المقرر لصدور القرار .
المادة (65)
نصاب اجتماعات الهيئة العامة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً،
بحضور عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة أصالة ووكالة،
واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع،
فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الاول،
ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ، ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بالشركاء،
الذين يحضرونه مهما كان عددهم او النسبة التي يملكونها في رأس المال .
ب – يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً،
بحضور عدد من الشركاء يمثلون ( 75% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة،
على الأقل أصالة ووكالة ، ما لم ينص نظام الشركة على اغلبية أعلى،
واذا لم يتوفر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع ،
فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول،
ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (50%)،
على الاقل من الحصص المكونة لرأسمال الشركة أصالة ووكالة،
ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية اعلى ، واذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهماكانت اسباب الدعوة اليه .
المادة (66)
جدول اعمال الهيئة العامة العادي
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – يشتمل جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة،
في اجتماعها السنوي العادي على الأمور التالية :
1 – مناقشة تقرير المدير او هيئة المديرين عن اعمال الشركة،
وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشركة .
2 – مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية ،
والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته .
3 – انتخاب مدير الشركة او هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال ووفقاً لاحكام هذا القانون .
4 – انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد اتعابه .
5 – اي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مدير الشركة،
او هيئة المديرين فيها او يقدمها اي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها،
على ان لا يكون اي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة،
الا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون .
ب – تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها،
في اي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة،
بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع ويكون لكل حصة صوت واحد .
ج- لا تسري أحكام التصويت النسبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا القانون،
على انتخاب هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
أقوى محامي شركات
المادة (67)
جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عادي،
ولا يجوز مناقشة أي من الامور التالية اذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى الاجتماع :
1. النص المعدل لعقد تأسيس الشركة او نظامها .
2. تخفيض او زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الاصدار او خصم الاصدار ،
على ان تراعى في تخفيض راس المال أحكام المادة (68) من هذا القانون وعلى ان يتم تحديد طريقة زيادة رأس المال .
3. دمج الشركة واندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون .
4. فسخ الشركة وتصفيتها .
5. اقالة مدير الشركة او هيئة المديرين فيها او أي من اعضائها .
6. بيع الشركة او بيع كامل موجوداتها او تملك شركة اخرى او شراء موجوداتها كليا او جزئيا .
7. كفالة التزامات الغير اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك .
8. أي امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا القانون او نظام الشركة الاساسي .
ب – على الرغم مما هو وارد في المادتين ( 68 ) و ( 75 ) من هذا القانون ،
واذا كان الهدف اعادة هيكلة رأس المال ، يجوز للشركة تخفيض رأسمالها واعادة زيادته،
في نفس اجتماع الهيئة العامة غير العادية المدعوة وفقاً لأحكام القانون لهذا الغرض ،
وعلى ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء ،
وان يتم نشر اعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل ،
ج – للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،
ان تناقش في اجتماعها غير العادي اياً من الامور المنصوص عليها في المادة ( 66 ) من هذا القانون
على ان تدرج في الدعوة الى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها باكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع .
د – تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها،
في اي من الامور المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة،
باكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع ،
ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى ، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة،
في الامور المنصوص عليها في البنود ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 6 ) من الفقرة ( أ ) ،
والفقرة ( ب ) من هذه المادة لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون .
هـ – اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي او غير العادي من اتخاذ قرار،
بسبب تساوي الاصوات في اجتماعين متتالين فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما،
لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقب حق احالتها الى المحكمة لتقرير تصفيتها .
المادة (68)
تخفيض رأس المال
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجتها او اذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على ان تراعي في هذه الحالة احكام المادة ( 75 ) من هذا القانون .
ب – على المراقب ان ينشر اعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة،
في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة للشركة،
بتخفيض رأسمالها ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطياً على التخفيض لدى المراقب،
خلال خمسةعشر يوماً من تاريخ نشر آخر اعلان لقرار التخفيض وللدائن حق الطعن،
في قرارات التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه،
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليه على ان لا يوقف هذا الطعن اجراءات التخفيض الا اذا قررت المحكمة ذلك .
أقوى محامي شركات
المادة (69)
نشر الميزانية السنوية
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية،
وحساب ارباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها او هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية .
المادة (70)
الاحتياطي الاجباري والاحتياطي العادي
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقتطع (10%) من ارباحها السنوية،
الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ، وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة،
على ان لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة .
ب – للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقرر اقتطاع نسبة،
لا تزيد على (20%) من الارباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري ،
وللهيئة العامة ان تقرر استخدام هذا الاحتياطي لاغراض الشركة،
او توزيعه على الشركاء كأرباح اذا لم يستخدم في تلك الاغراض .
ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي،
إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري،
على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة (71)
السجل الخاص بالشركاء
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها،
بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم ،
ويكون المدير او هيئة المديرين في الشركة مسؤولين عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه :
1 – اسم الشريك ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته ومركز اقامته وعنوانه على وجه التحديد .
2 – عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها .
3 – التغير الذي يطرأ على حصة او حصص الشريك ، وتفاصيله ، وتاريخ وقوعه .
4 – ما يقع على حصة او حصص الشريك من حجز ورهن واي قيود اخرى والتفاصيل المتعلقة بها .
5 – اي بيانات اخرى يقرر مدير الشركة او هيئة المديرين فيها تدوينها في السجل ،
ويحق لكل شريك في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك .
ب – على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او رئيس هيئة المديرين فيها ،
تزويد المراقب سنوياً بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالشركاء، في الشركة،
المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وذلك خلال الشهر الاول من انتهاء السنة المالية للشركة،
وبكل تعديل او تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التعديل او التغيير .
المادة (72)
تنازل الشريك عن حصته في الشركة، أقوى محامي شركات
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في الشركة،
الى أي من الشركاء او لغيرهم ، بموجب سند تحويل وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب،
ويتم التوقيع على هذا السند وفقا للاجراءات المتبعة في تسجيل الشركة بمقتضى احكام هذا القانون .
ب- وفي جميع الاحوال ، يتم توثيق سند التنازل لدى المراقب والاعلان عنه، واستيفاء الرسوم المقررة لذلك ،
ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة او الشركاء او الغير الا من تاريخ توثيقه لدى المراقب .
ج- يجوز للشريك التنازل عن حصصه في الشركة بغير البيع،
الى الزوجة او لاحد الاقارب حتى الدرجة الثالثة او الوقف واعلام المدير،
او هيئة المديرين بهذا التنازل ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على غير ذلك .
المادة (73)
بيع الشريك لحصته في الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بيع حصصه او جزء منها للغير
،فعليه تقديم طلب بذلك الى مدير الشركة او هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال
،ونسخ منه الى الشركاء والى المراقب يتضمن السعر الذي يطلبه وعدد الحصص التي يرغب في بيعها
،وعلى المدير او رئيس هيئة المديرين تبليغ باقي الشركاء بشروط التنازل اما باليد مقابل التوقيع
،او بالبريد المسجل وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب ويكون للشركاء الاولوية بالشراء بالسعر المعروض
،وعلى المدير او رئيس هيئة المديرين تبليغ المراقب خطيا بانه قد قام بتبليغ الشركاء
،وذلك تحت طائلة المسؤولية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالشريك المتضرر .
أقوى محامي شركات
ب – اذا تقدم اكثر من شريك لشراء الحصة او الحصص المراد التنازل عنها بالسعر المعروض ،
تقسم الحصص بين الراغبين من الشركاء بالشراء كل بنسبة حصته في رأس مال الشركة
،اما في حالة الاختلاف على السعر فعندها يعين المراقب مدقق حسابات قانوني
،على نفقة البائع والمشتري من الشركاء لتحديد السعر ويعتبر تقديره نهائياً
،وتقسم الحصص بين الشركاء الراغبين بالشراء واذا لم يلتزم الشريك باتمام عملية البيع
،او الشراء بعد صدور التقرير فانه يكون مسؤولا عن تلك النفقات تجاه الشركة .
ج – اذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ اخطار الشركاء بشروط البيع دون ان يبدي أحد منهم رغبته في الشراء،
سواء بالسعر المعروض او بالسعر المقدر من مدقق الحسابات فيكون للشريك الراغب بالبيع،
الحق في بيع حصته للغير بالسعر المعروض او بالسعر المقدر كحد ادنى .
د – اذا لم يبد اي من الشركاء او الغير رغبته في شراء الحصة او الحصص المراد بيعها خلال ثلاثين يوماً،
من انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( ج ) اعلاه، بحيث اصبح بيع هذه الحصة او الحصص متعسراً ،
فعندها يجوز للراغب بالبيع الطلب من المراقب بيع الحصص بالمزاد العلني،
ويصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني .
المادة (74)
أولوية الشركاء في شراء حصة الشريك الصادر حكم بالتنفيذ على حصته
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ – اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة او حصص أحد الشركاء المدينين،
فتعطى الاولوية في شراء تلك الحصة او الحصص لباقي الشركاء في الشركة ،
واذا لم يتقدم احد منهم لشرائها او تعذر الاتفاق على السعر خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم القطعي به ،
فتعرض تلك الحصص للبيع بالمزاد العلني ،
ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد على قدم المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة او الحصص لنفسه .
ب – يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عمليات البيع بالمزاد العلني لاغراض هذه المادة .
رقم أقوى محامي شركات
المادة (75)
خسائر الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ . اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف راسمالها
،فيترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي
،لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح اوضاعها
،واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشان خلال اجتماعين متتالين
،فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك
،فتتم احالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا لاحكام القانون .
ب. اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قيمة راسمالها فيجب تصفيتها
،الا اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة راسمالها
،لمعالجة وضع الخسائر او اطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة
،على ان لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف راسمال الشركة في كلتا الحالتين .
المادة (76)
تطبيق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة
،على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
،في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة .
أقوى محامي شركات
رقم أقوى محامي شركات
نتمنى أن نكون قد وفقنا في مقالتنا هذه، وقدمنا لكم شرحا وافيا عن شركة ذات المسؤولية المحدودة ،
لمعرفة المزيد عن قانون الشركات ، إقرؤا في موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :
مكتب العبادي للمحاماة
أقوى محامي شركات
أو من خلال موقعنا الالكتروني هذا
وبواسطة الواتس آب
أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183