إبطال تصرفات | تصرفات المصاب بالخرف
– يجوز لكل صاحب مصلحة التمسك ببطلان التصرفات والعقود
تصرفات المجنون
– إن تصرفات المصاب بالخرف الشيخي تسري عليها احكام تصرفات المصاب بالجنون المطبق
الحكم رقم 18 لسنة 2012 – محكمة التمييز بهيئتها العامة:
1- اذا كانت الحالة المرضية الثابتة للمرحوم هي أنه في حالة جنون مطبق قبل تاريخ 2006/9/25.
مما يترتب عليه إن كافة تصرفاته التي جرت قبل تاريخ 2006/9/25 بعدة أشهر نظراً لطبيعة مرضه التي وصفها التقرير الطبي وشهادة الطبيب حولها.
تعتبر خلال تلك الفترة تصرفات باطلة، وفق أحكام المواد (44/1 و 128/2) من القانون المدني.
وعليه تعتبر عقود البيع التالية جميعها عقوداً باطلة لوقوعها ضمن المدة التي يعتبر فيه المرحوم في حالة الجنون المطبق وفقاً للبينة المشار إليها آنفاً.
وحيث إن المدعية (المميزة) هي زوجة للمرحوم وبالتالي فإن لها مصلحة وفق البند (2) من المادة (168) من القانون المدني بأن تتمسك ببطلان تلك العقود.
باعتبار تلك العقود حرمتها من نصيببها من الإرث.
إبطال تصرفات
2- اذا قضت محكمة استئناف إربد بتأييد قرار محكمة البداية باعتبار عقود البيع المشار إليها الأربعة.
التي تمت بين المرحوم وأبنائه الأربعة هي عقود باطلة بما يتفق وأحكام المادة (168) من القانون المدني.
فيتوجب في هذه الحالة إعمال أحكام المادتين (248 و 249) وعلى ضوء ما تتوصل إليه من تطبيق ما ورد فيهما من أحكام على ضوء وقائع الدعوى.
وحيث إن محكمة الاستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك ولم تراعِ أحكام المادتين (248 و 249).
وقضت باعتبار عقد البيع الذي تم بين المدعى عليه محمد وزوجته المدعى عليها أمل الذي وقع على أربع حصص (من الحصص التي اشتراها محمد بموجب عقد باطل).
هو عقد صحيح وهو العقد رقم 2006/10497 تاريخ 2006/12/11 وكذلك العقد رقم 2007/2014 تاريخ 2007/3/21.
الذي باعت فيه المدعى عليها الحصص الأربعة المشار إليها آنفاً إلى المدعى عليه محمد.
فإن قرارها من هذه الناحية سابق لأوانه ومستوجب للنقض.
تصرفات المصاب بالخرف
3- اذا توصلت محكمة الاستئناف وعلى ضوء اتباعها لقرار النقض إلى أن الوكالة صحيحة وقانونية.
وأن الخطأ الحاصل في التاريخ يعتبر هفوة على ضوء وقائع الدعوى وما تمت الإشارة إليه في القرار.
فان قرارها يتفق والواقع وبأن الخطأ بذكر التاريخ والذي يتضح وقوعه من وقائع الدعوى يشكل هفوة لا تكسب الخصم حقاً.
وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.
كما أن الوكالة واضحة ولا تكتنفها الجهالة وشاملة لموضوع الدعوى.
تصرفات المجنون
4- تعتبر محكمة الكورة الشرعية محكمة مشكلة بموجب القانون وصاحبة اختصاص بما تحكم به.
ولغاية التثبت من حالة المرحوم حيث أوقع الطلاق على زوجته المدعية بتاريخ 2006/7/29.
قررت المحكمة إحالة المدعى عليه المرحوم إلى طبيب مختص بالأمراض العقلية والنفسية.
لبيان مدى أهليته للتوكيل ومدى قدراته العقلية وفيما إذا كان أهلاً لايقاع الطلاق.
حيث جاء تقرير الطبيب المختص بأن المذكور مصاب بالخرف الشيخي ويعاني من اضطراب في الذاكرة.
حيث قررت الاستماع إلى شهادته حيث أوضح للمحكمة أن الخرف الشيخي ينطبق على حالته ما ينطبق على حالة الجنون المطبق.
تصرفات المصاب بالخرف
حيث قررت تلك المحكمة وعلى ضوء ما ثبت لها من عدم تمتع المرحوم بكامل قواه العقلية وعليه عدم تثبيت الطلاق.
وحيث إن مثل هذه البينة المقدمة أمام محكمة مختصة ومن جهة صاحبة اختصاص لإثبات حالة، تعتبر بينة مقبولة قانوناً.
فإن استناد محكمة الاستئناف لهذه البينة في الدعوى الماثلة طالما لم يثبت ما يجرحها يتفق والقانون.
إبطال تصرفات
5- اذا ثبت بالبينة الطبية من جهة طبية مختصة بأن المرحوم إسماعيل كان في حالة جنون مطبق حين إجراء عقود البيع موضوع الدعوى.
فلا يرد والحالة هذه تطبيق نص المادة (1767) من مجلة الاحكام العدلية.
إبطال عقد بيع
6- لا يعتبر مأمور التسجيل جهة مختصة لبيان الحالة المرضية للمتعاقدين والبت فيها والتي تعود إلى الأطباء المختصين.
إبطال عقد بيع
7- إذا كانت الدعوى مقامة من المدعية بصفتها أرملة المرحوم إسماعيل.
فإن دعواها والحالة هذه على ضوء ما تطالب به في لائحة الدعوى تعتبر مقبولة قانوناً وفقاً للمادتين (1642 و 1643) من المجلة.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.