الطعن رقم 1514 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 285 بتاريخ 17-03-1958 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 متى كان المتهم قد إرتكب جريمة سماحه للغير بلعب القمار فى مقهاه فى ظل القانون رقم 38 سنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 سنة 1955 ، و قبل الحكم عليه نهائياً صدر القانون رقم 371 سنة 1956 الذى ألغى القانون السابق و قضى بغلق المحل مدة لا تتجاوز شهرين على واقعة الدعوى بدلاً من الغلق نهائياً ، فإن القانون الأخير يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره القانون الأصلح للمتهم .
================================= الطعن رقم 1601 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 183 بتاريخ 18-02-1958 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 إن المراد بألعاب القمار فى معنى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 هو الألعاب التى سمتها تلك المادة و أوردتها على سبيل التمثيل للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة وكذلك الألعاب المشابهة لها و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، و كما يتحقق الربح فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب أو على أى شئ آخر يقوم بمال .
( الطعن رقم 1601 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/18 ) ================================= الطعن رقم 2116 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 295 بتاريخ 14-03-1966 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط .
( الطعن رقم 2116 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 649 بتاريخ 27-05-1973 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 2 التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها و الأخذ بها . و لما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار و تهيئته لدخول الناس فيه المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات – لا يتأدى منه إنتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار فى محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين 19 ، 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 فى شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين و تميز كل منهما بعناصرها القانونية ، و كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن دعوى التناقض فى التسبيب لا تكون مقبولة .
================================= الطعن رقم 0920 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 223 بتاريخ 28-02-1929 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 المسكن الخاص يمكن إعتباره محلاً للعب القمار إذا كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفه أو مكاناً منه أو من ملحقاته لهذا اللعب و جعله مباحاً لدخول الناس فيه لهذا الغرض .
================================= الطعن رقم 0920 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 223 بتاريخ 28-02-1929 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 2 مجرد وجود أشخاص بمنزل خصوصى و أمامهم ورق لعب و نقود لا يدل على أن صاحب المنزل قد أعد منزله للعب القمار و أباح للجمهور دخوله لهذا الغرض بل لابد من قيام الدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق المادة ” 307 ” من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 920 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0656 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 930 بتاريخ 07-11-1977 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 لا يقدح فى تحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 إدعاء الطاعن أنه لم يكن قد أعد المكان خصيصاً لألعاب القمار و إنما كان قد أعد مسكناً خاصاً له و لعائلته ، ذلك لأنه لا يشترط فى العقاب على تلك الجريمة أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب بل يكفى أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى و لو كان مخصصاً لغرض آخر .
================================= الطعن رقم 3922 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 678 بتاريخ 16-10-1984 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة قد جرى على أنه : ” لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على صالح الجمهور و هى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ” . و كان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص فى مادته الأولى على إعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و التى لا يجوز مباشرتها فى المحال العامة و الأندية و إعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التى تتفرع من الألعاب التى يحددها هذا النص أو التى تكون مشابهة لها و كان من المقرر أن المراد بألعاب القمار معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، و قد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال و تلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة و الأندية و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة و أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة نوع اللعب الذى ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر و إلا كان حكمها قاصراً . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بقوله أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره فلم يذكر نوع اللعبة و لم يبين كيفيتها و أوجه الشبه بينها و بين أى من الألعاب التى يشملها نص القرار الوزارى المذكور و أن للحظ فيها النصيب الأوفر و بذلك جاء مجهلاً فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و الإدلاء برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه و هو ما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث وجه الطعن .
( الطعن رقم 3922 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/16 ) ================================= الطعن رقم 0954 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 236 بتاريخ 19-04-1943 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف فى المادة الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها “1” الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل “2” الفنادق المعدة لإيواء الجمهور ، و إذ نص فى المادة 44 على أنه ” فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد 18 و 19 و 28 تعد المحال التى يغشاها الجمهور محال عمومية ” – إذ نص القانون على هذا بعد أن أورد ذلك التعريف فقد دل على أنه إذا كان المكان قد أعد للعب القمار بحيث يدخله الناس لهذا الغرض بلا تمييز بينهم و كان لا ينطبق عليه تعريف المحال العمومية كما جاءت به المادة الأولى لعدم إعداده للأكل أو الشرب أو النوم ، فإنه لا يعد من المحال العمومية إلا فيما يختص بأحكام المواد 18 و 19 و 28 المذكورة . و لما كانت العقوبة المقررة بالمواد 19 و 35 فقرة أخيرة و 38 للعب القمار فى المحال العمومية هى الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور و الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين و إغلاق المكان لمدة لا تزيد على شهرين ، ثم لما كان المكان الذى يخصص للعب القمار فقط لا يفرض على من يفتحه إخطار جهة الإدارة عنه و عن الغرض المخصص له ، لأن لعب القمار ممنوع أصلاً فى المحال العمومية فلا يمكن أن يكون محل ترخيص صريح أو ضمنى حتى كانت تصح المطالبة بالإخطار عنه مقدماً ، و لأن هذا الإخطار ، بمقتضى المادة الرابعة ، خاص بالمحال الواردة ذكرها فى المادة الأولى – لما كان ذلك كذلك فإن فتح ناد يغشاه الجمهور للعب القمار بدون ترخيص لا يمكن عده مخالفاً للمادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 ، و لا يكون إذن محل لمعاقبة صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق ، و كل ما يمكن أن يعاقب عليه هو تركه الناس يلعبون القمار فى محل أعده خصيصاً لذلك ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 19 من القانون المذكور .
( الطعن رقم 954 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0177 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 417 بتاريخ 06-03-1944 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 إن النوادى و إن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يعاقب على لعب القمار فيها ، كما هو الحال بالنسبة للمساكن ، إلا أنه يشترط أن يكون دخولها مقصوراً على أعضائها محظوراً على الجمهور ، و ألا يقبل فيها عضو إلا بشروط معينة مبينة فى القانون المعمول لها . أما الأماكن التى تفتح أبوابها لكل من يريد اللعب من الجمهور ، أو تكون القيود و الشروط الموضوعة للقبول فيها صورية غير معمول بها ، فإنها تعد من الأماكن المفتوحة لألعاب القمار بالمعنى المقصود فى المادة 352 من قانون العقوبات . و إذا إستخلصت المحكمة فى منطق سليم ، مما تبينته من التحقيقات من وجود شخص غير مقيد إسمه فى عداد أعضاء النادى يلعب القمار و سبق تردده عليه لهذا الغرض دون أن يكون عضواً فيه ، أن هذا المحل قد فتح لألعاب القمار و أعد لدخول من شاء من الناس بلا قيد و لا شرط ، فتقديرها هذا مما تختص به بلا معقب من محكمة النقض .
================================= الطعن رقم 0177 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 417 بتاريخ 06-03-1944 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 3 إن القانون إذ نص فى المادة المذكورة على عقاب كل من فتح محلاً لألعاب القمار و من تولى أعمال الصيرفية فيه إنما أراد أن ينال بالعقاب كل من يشترك فى إدارة المحل و يعمل على تسهيل اللعب للراغبين فيه بتقديم ما يلزم له ، سواء فى ذلك صيارفة المحل و مديروه و لو لم يكن لهم دخل فى فتحه و تأسيسه . و هذا لا يمنع من تطبيق قواعد الإشتراك العامة على من يعاونونهم من موظفين و مرءوسين و خدم .
( الطعن رقم 177 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/6 ) ================================= الطعن رقم 0407 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 86 بتاريخ 25-02-1946 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 إنه لما كان القانون رقم 38 الصادر فى 21 يوليو سنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر فى المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التى نهى عنها فى المحال العمومية على إعتبار أنها من ألعاب القمار ، و كان يجب قانوناً فى هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره ، و إلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 407 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0469 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 290 بتاريخ 10-02-1947 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر فى المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التى نهى عنها فى المحال المذكورة بإعتبارها من ألعاب القمار ، و إذ كان الواجب قانوناً فى هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه إلى المهارة ، فإنه يكون من اللازم للإدانة بموجب هذه المادة أن يبين الحكم اللعب الذى ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص لزم أن يبين أيضاً ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره فيها . و إذن فإذا إقتصر الحكم على القول بأن اللعب إنما كان من النوع المحظور فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 469 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 ) ================================= الطعن رقم 1632 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 682 بتاريخ 20-12-1948 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد إعتبرت أن لعبة ” البصرة ” قمار على أساس أن مهارة اللاعبين فى الربح إنما تجئ فى المحل الثانى بالنسبة إلى ما يصادفهم من الحظ ، و ذكرت الإعتبارات التى إعتمدت عليها فى ذلك ، فهذا حسبها ليكون حكمها سليماً .
================================= الطعن رقم 1921 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 710 بتاريخ 28-12-1948 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 إن المادة 19 من قانون المحال العمومية قد نصت على أنه لا يجوز فى المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار على إختلاف أنواعه كلعب ” البكاراه ” و لعبة ” السكة الحديد ” إلى آخره ، و ما شابه ذلك من أنواع اللعب . و إذ كانت لعبى ” الكومى طير ” ليست مما سماه النص فإنه يجب للعقاب عليها باعتبارها من ألعاب القمار أن تكون مثل الألعاب المسماة من ناحية أن الربح فيها يكون موكولاً لحظ اللاعبين أكثر منه لمهارتهم كما هو مفهوم معنى كلمة القمار . فإذا كان الحكم الذى عاقب على هذه اللعبة قد خلا من بيان كيفيتها و أن للحظ فيها النصيب الأوفر ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1921 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 ) ================================= الطعن رقم 2342 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 725 بتاريخ 03-01-1949 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم الذى عاقب المتهم على سماحه بلعب القمار فى مقهاه لم يقل إلا أن ضابط المباحث دخل المقهى فوجد بعض من فيه يلعبون لعبة ” السيف ” دون أن يبين أن هذه اللعبة من ألعاب القمار التى يرجع الكسب فيها إلى حظ اللاعبين أكثر مما يرجع إلى مهارتهم فهذا قصور يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 2342 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/3 ) ================================= الطعن رقم 4891 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1361 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 لما كانت عقوبة جريمة لعب القمار فى محل عام – كنص المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 هى الحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه و مصادرة الأدوات و النقود و غيرها من الأشياء التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الحبس المقضى بها إبتدائياً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ و تحكم بمقتضى القانون ، و هو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده ، و إذ كان المطعون ضده هو المستأنف وحده ، و كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده ، فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضى بها عن المدة التى قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 4891 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/28 )
================================= الطعن رقم 5889 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1310 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب ، بل يكفى أن يكون مفتوحاً لللاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى و لو كان مخصصاً لغرض آخر و كان الحكم قد إستخلص مما أثبت بمحضر الضبط و من أقوال اللاعبين توافر العمومية فى المكان الذى تم فيه الضبط و عدم وجود صلة تربطهم بالطاعن إلا مزاولتهم ألعاب القمار فى هذا المكان ، و هو ما يكفى لتوافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها حتى و إن إنتفى الإعتياد لأنها ليست من جرائم العادة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إنتفاء العمومية و الإعتياد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى إستخلاص الواقعة حسبما إطمأنت إليها من أقوال الشهود و الأدلة الأخرى المطروحة عليها و هو ما تستقل به دون معقب .
( الطعن رقم 5889 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/25 )
================================= الطعن رقم 5689 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 219 بتاريخ 25-01-1990 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 1 لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ إلى أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار و أعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، إستناداً إلى الأدلة التى أوردها – على السياق المتقدم – و هى أدلة كافية من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات فى حق الطاعن ، يكون قد إقترن بالصواب .
================================= الطعن رقم 12087 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 735 بتاريخ 17-05-1990 الموضوع : قمار الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار فقرة رقم : 2 من المقرر أن مناط تطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 المنطبقة على واقعة الدعوى ، أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار و مفتوحاً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط .
( الطعن رقم 12087 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/17 ) =================================