10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إعادة محاكمة / اجتهاد قضائي مقارن

إعادة محاكمة / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 11/2 / 1999 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 100 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1999 –

يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية اذا قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- ان طلب اعادة المحاكمة قدم خارج المدة القانونية.
2- ان المحكمة حكمت بالمبلغ مقابل التخمينات الناشئة عن دعوى قصد بها الكيد وفقا لنص المادة 213 اصول و لم ترد المحكمة على هذا الدفع.
في المناقشة و التطبيق القانوني:
من حيث ان دعوى المدعي طالب اعادة المحاكمة تهدف الى الغاء القرار المطعون فيه و الاستعاضة عنه بالحكم التالي:
قبول الاستئناف شكلا و موضوعا و فسخ القرار المستانف لجهة الفقرة الثانية من الحكم البدائي اساس 1534 قرار 61 تاريخ 10/2/2002 و اعتبارها كان لم تكن و كانت محكمة الاستئناف قد اصدرت القرار التالي:
1- قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا.
2- قبوله موضوعا و فسخ الفقرة الحكمية الثانية من الحكم البدائي اساس 1534 قرار 61 بتاريخ 10/2/2002 المصدق استئنافا برقم اساس 3636 قرار 427 تاريخ 31/10/2002 و نقضا بالدعوى اساس 489 قرار 207 تاريخ 9/3/2004 و الغائها و اعتبارها كان لم تكن. طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن طالبة نقضه.
و من حيث ان الجهة المدعية طالبة اعادة المحاكمة تؤسس دعواها على الفقرة /هـ/ من المادة 241 اصول مدنية و التي نصت على انه يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية اذا قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
و من حيث ان الجهة المدعى عليها الطاعنة وقعت بان الدعوى مردودة شكلا لانها مقدمة خارج المدة القانونية.
و حيث انه يستبان انه و لدى قضاء محكمة اول درجة بالتعويض موضوع طلب اعادة المحاكمة و تبلغ طالب اعادة المحاكمة ذلك الحكم و قيامه باستئنافه دون ان يضمن اسباب الاستئناف الطعن بهذه الناحية فانه يعتبر و الحال ما ذكر قد خضع لها و قبل بها ذلك ان الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسالة المستانفة اما المسالة التي لم تستانف فانها تعتبر رضا بالحكم فضلا من انه يمنع التارك من اعادة استئنافه يمنعه ايضا من الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية اذا لم تستنفذ بصدده طرق الطعن العادية (الدكتور احمد ابو الوفا – المرافعات المدنية و التجارية – فقرة 528 ص 996).
و حيث ما سلف ذكره يجعل من القرار المطعون فيه خالف ذلك النهج مما يعتبر معه مشوب بعيب سوء الاستدلال و حريا بالنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 969 / 2005 – أساس 785 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 325 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 0
ان مدة اعادة المحاكمة لا تبتدئ من يوم تحقق الحيلة والخداع الا اذا جرى تبليغ الحكم الى طالب اعادة المحاكمة وفقا للاصول وذلك ليتمكن الطالب من الاطلاع على علله واسبابه ووجه تاثير الحيلة في صدوره.
ان واضع القانون لم يبين اوجه الحيلة ولا طرق الخداع التي تجيزه اعادة المحاكمة بل ترك الامر لتقدير الموضوع.
قرار 967 / 1951 – أساس 208 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 699 – م. المحامون
لكي يتسنى طلب اعادة المحاكمة عملا بالفقرة (د) من المادة (241) اصول محاكمات يتعين ان يكون طالب اعادة المحاكمة قد حصل بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ولا يكون الامر كذلك اذا كانت الاوراق لدى دائرة رسمية لان طالب اعادة المحاكمة بامكانه الحصول عليها قبل صدور الحكم الا اذا قام الدليل على ان الخصم قد تدخل لدى الدائرة قبل صدور الحكم ليحول دون حصول خصمه عليها.
قرار 244 / 1975 – أساس 590 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1665 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
– لكي يتسنى طلب اعادة المحاكمة عملا بالفقرة (د) من المادة (241) اصول محاكمات يتعين ان يكون طالب اعادة المحاكمة قد حصل بعد صدور الحكم على اوراق ولا يكون الامر كذلك اذا كانت الوراق لدى دائرة رسمية لان طالب اعادة المحاكمة بامكانه الحصول عليها قبل صدور الحكم الا غذا قام الدليل على ان الخصم قد تدخل لدى الدائرة قبل صدور الحكم ليحول دون حصول خصمه عليها.
قرار 244 / 1975 – أساس 590 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن