قرار تمييز حقوق 2020/2996 هيئة عامة ٠ برئاسة القاضي محمد الغزو٠
حول:- إن المشرع أخذ بقاعدة (لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم) وذلك تخفيفا من حدة القاعدة الأولى (لا بطلان بدون نص أو عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم)، لم يحدد المشرع وقت معين لافصاح الخبير الوارد في المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية٠
القرار ؛ وبالرجوع لأحكام المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على أنه؛ على الخبير أن يكون مؤهلاً للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور٠ وعليه وللوقوف على مدى بطلان تقرير الخبرة في هذه الدعوى ابتداء نجد أن الخبراء قد أفصحوا بعدم وجود أسباب من شأنها التأثير على حيدتهم واستقلالهم عن أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة وجاء هذا الإفصاح في مقدمة تقرير الخبرة ٠ وبالــــــــــــرجوع لأحكام المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على أنه : (يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم )٠ وفي ضوء هذا النص وفي ما يتعلق بالبطلان الإجرائي (أي المتعلق بالإجراءات تمييزاً له عن البطلان الموضوعي) فقد أخذ المشرع بقاعدة ” لا بطلان بدون نص أو عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم) ٠ وللتخفيف من حدَّة هذه القاعدة أخذ المشرع بالقاعدة الثانية الواردة في المادة (24) أصول مدنية بأنه (لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم) ٠ وبتطبيق أحكام المادة (24) أصول مدنية على مخالفة أحكام المادة (83/3) أصول مدنية فإن عدم إفصاح الخبراء يترتب عليه البطلان لصراحة نص المادة إلا أنه لا يحكم بهذا البطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ويمكن معرفة في ما إذا ترتب على الإجراء ضرر للخصم من مجموع إجراءات الخبرة ، فإذا كان الإفصاح مسألة ضرورية يترتب على مخالفتها بطلان تقرير الخبرة فإن القيام بهذا الإفصاح واستكمال هذا الجزء من إجراءات الخبرة في أية مرحلة سواء عند إفهام الخبراء المهمة الموكلة إليهم أو لدى إعداد محضر إجراء الخبرة أو في تقرير الخبرة أو في إقرار من الخبراء لاحقاً لتقديم تقرير الخبرة وقبل الفصل في الدعوى أمام المحكمة التي تنظر الدعوى فإن كل ذلك تتحقق معه الغاية من الإفصاح وتتحقق معه الغاية من هذا الإجراء أو الشكل الذي قرره القانون للإجراء فلا يترتب ضرر للخصم في جميع الأحوال التي أشرنا إليها التي يمكن فيها الإفصاح المطلوب ويؤيد ذلك أن للمحكمة قبل الفصل في الدعوى إذا تبين لها عدم صحة هذا الافصاح لأي سبب من الأسباب أن تقرر إبطال تقرير الخبرة كما أن لها أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى (المادة 158/3 أصول مدنية) وعليه فلا مبرر للقول ببطلان تقرير الخبرة (إذا لم يتم الإفصاح) بوقت معين ، وقد بيَّن المشرع كيفية الإفصاح بما ورد في النص بأن يتم ذلك (في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل) ولكن لم يبين وقت ذلك وحيث يقوم تقرير الخبرة مقام الكتاب المنفصل لأنه يصبح بحال تقديمه جزءاً من محضر المحاكمة فإن الإشارة في التقرير (للإفصاح) تتحقق معه الغاية التي أرادها المشرع من هذا الإفصاح وهذه الغاية هي تتثبت المحكمة من حياد الخبير واستقلاله وفي الفقه يشير د. أحمد أبو الوفا – أنه في صدد البطلان الوجوبي بنص القانون يكفي أن يثبت المتمسك بالبطلان حصول المخالفة الموجبة له وعلى المتمسك بصحة الإجراء أن يثبت هو تحقق الغرض المقصود من الشكل (نظرية الدفوع في قانون المرافعات صفحة (327) ويشير بموقع آخر من المرجع ذاته (أن الغاية من الشكل هي الضمان الأساسي الجوهري المقرر لمصلحة الموجه إليه الإجراء وهي ما يهدف المشرع إلى تحقيقه في القانون الإجرائي صفحة (322) ٠ وعليه وحيث أفصح الخبراء في هذه الدعوى في مستهل تقرير الخبرة بعدم وجود أسباب من شأنها التأثير على حيدتهم واستقلالهم عن أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة فإن الطعن ببطلان التقرير لعدم الإفصاح يغدو في غير محله وفي ضوء ما تقدم فإن هذا السبب مستوجب الرد٠