على الطاعن اذا قصد الايذاء ان يحسب حسابه فيما اذا تجاوزت النتيجة قصده وانتهت بالموت، وعليه ان يتحمل نتائج عمله فيكون القتل قصدا ولا يمكن ان يكون تسببا للموت بعمل مقصود كما اشارت اليه المادة (536) من قانون العقوبات. قرار 763 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 2146 – الموسوعة القانونية الجزائية .